الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة| فيديو    ميناء دمياط يعلن استقبال ومغادرة 22 سفينة خلال 24 ساعة    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    كيف تدعم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الاقتصاد والمواطن؟    الكرملين: إن لم نحقق أهدافنا بالطرق السلمية سنواصل عمليتنا العسكرية في أوكرانيا    غزة تنتظر الدخول فى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب.. الرئيس الأمريكى يسعى لإعلان المرحلة قبل أعياد الميلاد.. وإسرائيل تقر ميزانية 2026 وتخصص أموالا ضخمة لجيش الاحتلال لنهب واحتلال الأرضى فى الضفة الغربية    بعد مقتل ياسر أبو شباب.. المقاومة تمهل المتعاونين مع الاحتلال 10 أيام    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    كأس العرب| تشكيل مباراة عمان والمغرب    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    الأحد.. بيت الشعر العربي يستضيف شعراء السويس    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    نجل البرغوثي يكشف تعرض والده لكسور بالضلوع وقطع بالأذن في سجون الاحتلال    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تقر مبدأ جديدًا: جواز طعن النيابة والمدعين بالحق المدنى على حكم البراءة الغيابى
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 04 - 2017

الهيئة العامة للمواد الجنائية تحسم خلافًا قضائيًا عمره 10 سنوات.. بمناسبة الطعن على براءة يوسف بطرس غالى من «الإضرار بالمال العام»
أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، فى جلستها الأخيرة، مبدأ قضائيا جديدا، يجيز للنيابة والمدعى بالحق المدنى والمسئول عنها، الطعن على الأحكام الغيابية الصادرة ببراءة المتهمين، وذلك على خلاف الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى هذا الشأن منذ عام 2007.
وكان خلاف قد أثير بين دوائر مختلفة بمحكمة النقض على مدى السنوات العشر السابقة، حول مدى جواز طعن النيابة على أحكام البراءة الغيابية، وذلك بعدما صدر القانون 74 لسنة 2007 متضمنا إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض والتى كانت تجيز للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
صدر الحكم برئاسة القاضى مصطفى جمال الدين رئيس محكمة النقض وعضوية القضاة عادل الشوربجى وأنس عمارة ومجدى أبوالعلا وفرغلى زناتى وإبراهيم الهنيدى وسمير مصطفى وطه قاسم ويحيى خليفة وعاصم عبدالجبار ومصطفى الدخميسى نواب رئيس محكمة النقض.
وقالت المحكمة فى حيثيات المبدأ الجديد إن «حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من الأحكام القضائية التى تصدر بغير الإدانة من محاكم الجنايات فى غيبة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وبالتالى تعتبر هذه الأحكام نهائية من وقت صدورها، لأنها لا تدين المتهمين بشىء، ومن ثم فهى لا تسقط بحضورهم أو القبض عليهم، لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات (أول درجة) مقصوران على الحكم الصادر بالإدانة أو التعويض فى غيبة المتهمين».
وأضافت المحكمة أن «الحكم الغيابى بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية يعتبر بذلك حكما نهائيا أنسد فيه طريق الطعن العادى وأصبح قابلا للطعن بالنقض، ويكون طعن النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض جائز، وذلك على النقيض من الأحكام الغيابية الصادرة بالإدانة والذى أوصد القانون باب الطعن بالنقض عليها أمام النيابة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها».
وانتهت المحكمة بعد تصويت أعضائها وموافقة الأغلبية المنصوص عليها قانونا على المبدأ الجديد، إلى العدول عن المبدأ السابق الذى تضمنته الأحكام السابق صدورها بعدم جواز طعن النيابة على حكم البراءة الغيابى.
وقررت المحكمة إحالة الطعن الذى أثار الحاجة لحسم هذا الخلاف إلى الدائرة التى كانت تنظره، وهو الطعن المقام من النيابة العامة على البراءة الغيابية لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى والبراءة الحضورية لوزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، فى قضية اتهامهما بإنفاق المال العام على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية للرئيس الأسبق حسنى مبارك وحكومة أحمد نظيف.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الفقى وغالى بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهتى عملهما، بأن طلب الفقى من غالى أموالا لصرفها على الحملة الإعلامية المذكورة والدعاية للأعمال التى قام بها مبارك من 1981 إلى 2010 ولأعمال الحكومة من 2004 إلى 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.