رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    بعد تجاوزها مكاسب الذهب.. توقعات بارتفاع أسعار الفضة ل100 دولار للأوقية خلال 2026    توقيع بروتوكول تعاون لدعم المركز الإقليمي لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد    وزير الخارجية ومستشار ترامب يؤكدان الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره    حماس: 95% من الشهداء بعد وقف إطلاق النار مدنيون.. ولا يحق لإسرائيل استهداف رجال المقاومة    على متنها مصريون.. الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية    بعد إحالته.. موعد محاكمة البلوجر شاكر محظور بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي    جامعة قناة السويس تُنفذ قافلة تنموية شاملة بأبو صوير    جامعة العاصمة تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفق الضوابط المعتمدة    رئيسة القومي للطفولة والأمومة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مليون دولار قيمة مشاركة مصر في الدورة الودية مع إسبانيا والأرجنتين في شهر مارس    موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال 16    جوائز ذا بيست - زاخو العراقي يتوج بجائزة أفضل جماهير في العالم    مانشيني: أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر من رامون    الأوقاف تشارك في الملتقى الثاني للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة بالبحيرة    «برومتيون» الصينية تؤسس مصنع للإطارات باستثمارات 300 مليون دولار    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة ل 12 يناير للمرافعة    قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع    جمال بخيت: أم كلثوم لم تكن بخيلة.. وفنها وكرمها ووطنيتها مثال يحتذى به    المفتى: فلسطين قضية كل حر.. وما يصدر عن إسرائيل ليس بالضرورة يمثل كل اليهود    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد مصطفى كمال يكتب: الترويج السياحي من قلب المتحف الكبير.. حين تتحول الرؤية إلى ممارسة    محافظ أسوان: صرف علاج التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة شهرين بدلا من شهر    وزير الصحة يبحث سبل التعاون المشترك في مشروع مدينة النيل الطبية    وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية.. صور    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    ديفيد فان فيل: هولندا ستكون مقر لجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا    دار المعارف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية.. خصومات خاصة لعشاق لغة الضاد    آداب السعال خط الدفاع الأول.. 6 خطوات للتعامل المنزلي مع مريض الإنفلونزا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    وزارة الأوقاف: التفكك الأسرى وحرمة المال العام موضوع خطبة الجمعة القادمة    وزير الرياضة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون المشترك    الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية للتواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين    تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية    كييف تعلن إسقاط 57 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نقل جثمان طالب جامعى قتله شخصان بسبب مشادة كلامية فى المنوفية إلى المشرحة    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    مَن تلزمه نفقة تجهيز الميت؟.. دار الإفتاء تجيب    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    برلماني بالشيوخ: المشاركة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مدينة "كراتشي" الباكستانية    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-12-2025 فى المنوفية    نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بعدم أحقية فتحى سرور مكافأة «أستاذ غير متفرغ» خلال رئاسته لمجلس الشعب
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 03 - 2017

- حيثيات الفتوى تؤكد صحة جمع مفيد شهاب بين مكافأة الجامعة وراتب الوزير
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم أحقية رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحى سرور فى تقاضى مكافأة الأستاذ غير المتفرغ بالكلية ذاتها خلال فترة رئاسته للبرلمان، وبأحقية الوزير والنائب السابق مفيد شهاب فيما تقاضاه من مكافأة الأستاذ غير المتفرغ خلال فترة عمله بالحكومة.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد اكتشف نهاية عام 2012 أن جامعة القاهرة وافقت فى أول يناير 2010 على تجديد تعيين الدكتور مفيد شهاب فى وظيفة أستاذ غير متفرغ بقسم القانون الدولى العام لمدة 4 سنوات بمكافأة مالية قدرها 90% تمثل الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى والمعاش، وكان يشغل فى تلك الفترة منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بالإضافة لعضويته فى البرلمان.
كما تبين للجهاز صرف مكافأة الأستاذ غير المتفرغ للدكتور فتحى سرور إبان شغله منصب رئيس مجلس الشعب، مما دعا الجهاز لاستطلاع رأى مجلس الدولة فى مدى صحة هذا الوضع المالى، بدعوى أنه لا يجوز للوزير أو رئيس مجلس الشعب الجمع بين الوظيفة العامة والعمل كأستاذ غير متفرغ بإحدى الكليات الجامعية.
وقالت الفتوى فى حالة شهاب: إن قانون مجلس الشعب 38 لسنة 1972 حدد عددا من الحالات التى يجوز فيها استثناء عضو مجلس الشعب من وجوب التفرغ لعضوية المجلس، ومن بينها إذا كان العضو من مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والبحوث ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا، وذلك بموجب قرار من المجلس بناء على اعتبارات المصلحة العامة.
وبناء على ذلك جمع شهاب بين عضويته البرلمانية ومنصب الوزير (حيث كانت المادة 134 من دستور 1971 تجيز ذلك) وبين عمله أستاذا متفرغا بجامعة القاهرة، وهو ما يجيز له الجمع بين راتب الوزير والمكافأة المقررة من عمله الأكاديمى.
أما فى حالة سرور؛ فأوضحت الفتوى أن قانون مجلس الشعب أفرد لرئيس المجلس نصا خاصا حظر عليه بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة أية وظيفة عامة أو خاصة حتى يكون متفرغا لمسئوليات وواجبات المنصب، وإذا كان من العاملين فى الدولة بما فى ذلك الجامعات فله أن يحتفظ بوظيفته، لكنه حظر عليه فى المادة 32 الجمع بين مرتب وظيفته الأصلية والمكافأة المقررة قانونا لرئيس المجلس، وهى المكافأة التى كانت تساوى ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية بحسب المادة 31 من القانون ذاته.
وانتهت الفتوى إلى أحقية شهاب فيما تقاضاه من مكافآت خلال فترة الجمع بين العمل الوزارى والنيابى والأكاديمى، بينما انتهت إلى صحة ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات على ما حصل عليه سرور وعدم أحقيته فيما تقاضاه من الجامعة خلال فترة رئاسته للبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.