- حيثيات الفتوى تؤكد صحة جمع مفيد شهاب بين مكافأة الجامعة وراتب الوزير أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم أحقية رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحى سرور فى تقاضى مكافأة الأستاذ غير المتفرغ بالكلية ذاتها خلال فترة رئاسته للبرلمان، وبأحقية الوزير والنائب السابق مفيد شهاب فيما تقاضاه من مكافأة الأستاذ غير المتفرغ خلال فترة عمله بالحكومة. وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد اكتشف نهاية عام 2012 أن جامعة القاهرة وافقت فى أول يناير 2010 على تجديد تعيين الدكتور مفيد شهاب فى وظيفة أستاذ غير متفرغ بقسم القانون الدولى العام لمدة 4 سنوات بمكافأة مالية قدرها 90% تمثل الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى والمعاش، وكان يشغل فى تلك الفترة منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بالإضافة لعضويته فى البرلمان. كما تبين للجهاز صرف مكافأة الأستاذ غير المتفرغ للدكتور فتحى سرور إبان شغله منصب رئيس مجلس الشعب، مما دعا الجهاز لاستطلاع رأى مجلس الدولة فى مدى صحة هذا الوضع المالى، بدعوى أنه لا يجوز للوزير أو رئيس مجلس الشعب الجمع بين الوظيفة العامة والعمل كأستاذ غير متفرغ بإحدى الكليات الجامعية. وقالت الفتوى فى حالة شهاب: إن قانون مجلس الشعب 38 لسنة 1972 حدد عددا من الحالات التى يجوز فيها استثناء عضو مجلس الشعب من وجوب التفرغ لعضوية المجلس، ومن بينها إذا كان العضو من مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والبحوث ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا، وذلك بموجب قرار من المجلس بناء على اعتبارات المصلحة العامة. وبناء على ذلك جمع شهاب بين عضويته البرلمانية ومنصب الوزير (حيث كانت المادة 134 من دستور 1971 تجيز ذلك) وبين عمله أستاذا متفرغا بجامعة القاهرة، وهو ما يجيز له الجمع بين راتب الوزير والمكافأة المقررة من عمله الأكاديمى. أما فى حالة سرور؛ فأوضحت الفتوى أن قانون مجلس الشعب أفرد لرئيس المجلس نصا خاصا حظر عليه بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة أية وظيفة عامة أو خاصة حتى يكون متفرغا لمسئوليات وواجبات المنصب، وإذا كان من العاملين فى الدولة بما فى ذلك الجامعات فله أن يحتفظ بوظيفته، لكنه حظر عليه فى المادة 32 الجمع بين مرتب وظيفته الأصلية والمكافأة المقررة قانونا لرئيس المجلس، وهى المكافأة التى كانت تساوى ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية بحسب المادة 31 من القانون ذاته. وانتهت الفتوى إلى أحقية شهاب فيما تقاضاه من مكافآت خلال فترة الجمع بين العمل الوزارى والنيابى والأكاديمى، بينما انتهت إلى صحة ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات على ما حصل عليه سرور وعدم أحقيته فيما تقاضاه من الجامعة خلال فترة رئاسته للبرلمان.