انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة النائب الأول السابق لرئيس المجلس المستشار محمد قشطة إلى وجوب استبعاد المعاش الاستثنائى عند حساب المكافأة التى يتقاضاها الأستاذ المتفرغ طبقا لحكم المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات. كان رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار أرسل لمجلس الدولة استفسارا بشأن مدى جواز استبعاد المعاش الاستثنائى عن المعاش الأصلى عند حساب مكافأة الأستاذ المتفرغ، وذلك بعد تضرر عدد من الأساتذة المتفرغين بكلية الهندسة والذين سبق شغلهم منصب وزير من استبعاد المعاش الاستثنائى المقرر لهم عند حساب المكافأة التى يستحقونها وفقا لقانون تنظيم الجامعات، ما يؤدى إلى صرفهم للمكافأة بمقدار أقل من نظرائهم الذين لم يسبق لهم شغل منصب وزير. قالت الجمعية فى فتواها إن المادة 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1974 تنص على أنه يجوز منح معاشات استثنائية للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة. واستظهرت الجمعية أن الحق فى الحصول على معاش استثنائى لا ينشأ من القانون مباشرة وإنما يترك أمره لتقدير الجهة المختصة حسبما تراه فى كل حالة على حدة، وقد ناط المشرع برئيس الجمهورية اعتماد قرارات لجنة المعاشات الاستثنائية بمنح معاشات لمن حددهم النص على سبيل الحصر. واوضحت الجمعية أن المشرع رغبة منه فى ألا تحرم الجامعات من خبرات أساتذتها أوجب فى المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات تعيينهم عند بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أساتذة متفرغين مقابل مكافأة مالية، قصد المشرع فى بيان طريقة تحديدها ألا يقل مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش، ولذلك يجرى هذا التحديد بإجمال العناصر المالية للوظيفة التى كان يشغلها عند بلوغ سن التقاعد من راتب أصلى وبدلات أخرى ثم يستنزل من الناتج مبلغ المعاش ويمنح الفرق كمكافأة. وتبين للجمعية أن المعاش الاستثنائى لا يدخل فى مفهوم المعاش الأصلى الذى عنته المادة 121 من قانون الجامعات، ولا يجوز أن يضاف على المعاش الأصلى عند حساب المكافأة المستحقة للأستاذ المتفرغ، لاختلاف مصدر وسبب استحقاق كل من المعاشين. وأكدت الجمعية أن عدم استبعاد المعاش الاستثنائى عند حساب المكافأة المستحقة للأستاذ المتفرغ المقرر له المعاش الاستثنائى يؤدى إلى إهدار الغايات التى تقرر من أجلها.