قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى أحيلت إليها من لجنة تظلمات القيد المنصوص عليها في المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين؛ للطعن على شرط أن يكون الصحفي المقيد بالنقابة حاصلا على مؤهل عالٍ. وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن هذه اللجنة إدارية وغير قضائية، وبالتالي فلا يجوز لها أن تمارس اختصاص المحاكم والهيئات القضائية بإحالة النصوص التي ترى شكوكا في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا أو تصرح للمدعين أمامها بالطعن أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك فقا لقانون المحكمة. وقالت المحكمة إن هذه اللجنة تشكل برئاسة أحد مستشاري محاكم الاستئناف، وتضم في عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويًا. وذكرت المحكمة الدستورية أن قضاءها جرى على وجوب التقيد في إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائها ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع، مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المتنازع عليها. وأضافت المحكمة أن اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، وتنتفي عن الأعمال التي تمارسها، صفة الأعمال القضائية، ومن ثم، فإنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي في حكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، ولا يجوز لها - تبعًا لذلك - تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدي أمامها والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص قانوني.