قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار نقابة المحامين بوضع شروط لتجديد عضوية المحامين بالنقابة. وذكر الطعن أن «عاشور» أصدر شروطًا بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت بعض الشروط التي يتم تطبيقها على المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم بالنقابة، ومن بينها أنه "بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 2015/2016، وبالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016". وأجمعت الدعاوي الثلاث على أن "قرار النقابة صدر بالمخالفة للقانون، وصدر معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارًا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام للنقابة العامة للمحامين".