حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 26 فبراير الجاري للنطق بالحكم، في 3 دعاوى قضائية أقامها المحامون (محمد محسوب، وأحمد أبو ضيف، وأحمد عبدالله)، والتي تطالب بوقف وإلغاء قرار نقابة المحامين بوضع شروط لتجديد عضوية المحامين بالنقابة. وذكر الطعن أن «عاشور» أصدر شروط بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الآتي: كانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارًا تضمن بعض الشروط التي يتم تطبيقها على المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم بالنقابة، والتي من بينها أنه: - بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، يكتفي بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 2015 /2016. - وبالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، ضرورة تقديم 4 توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016. وأجمعت الدعاوى الثلاث على أن قرار النقابة صدر بالمخالفة للقانون، وصدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام للنقابة العامة للمحامين.