- مقترح بإلغاء إحالة أوراق المحكوم عليه بالإعدام للمفتى لعدم إلزاميته.. والرافضون: لابد من سند شرعى والمهلة المحددة قانونا لا تعطل الحكم أثار مقترح بعدم الآخذ برأى مفتى الديار المصرية قبل إصدار أحكام الإعدام الخلاف داخل لجنة صياغة تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وقالت مصادر قانونية ل«الشروق» إن ورشة العمل كانت قد تلقت مقترحا بضرورة تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب على محكمة الجنايات استطلاع رأى المفتى قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ضد متهم فى قضية ما. وأضافت المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها أن التعديل الجديد نص على أنه «تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر»، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام. وأشارت المصادر إلى أن الفريق الرافض لاستمرار استطلاع رأى المفتى ارتكن إلى أن حكم الإعدام لن يصدر إلا بعد إجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، كما أن تأجيل النطق بالحكم فى الإعدام بشأن قضية ما لحين أخذ رأى المفتى سيؤدى إلى تعطيل عجلة العدالة الناجزة. وأكدت المصادر أن ذلك الفريق استند كذلك إلى أن رأى المفتى ليس ملزما لهيئة المحكمة بمعنى أنه إذا استقر أعضاء هيئة المحكمة بإعدام متهم فى قضية ما وتم استطلاع رأى المفتى بشأن ذلك وأرسل أوراقه برفض قرار المحكمة فإن المحكمة ليست ملزمة بتنفيذ ذلك الرأى ما يعنى أن رأى المفتى فى هذا الحال لن يقدم أو يؤخر وإنما مجرد استشارة. وأوضحت المصادر أن الفريق الثانى المؤيد لاستمرار الأخذ برأى المفتى فى عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما الهدف منه أن تتبين المحكمة ما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام فى الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى وأن الهدف ليس التعرف على رأى المفتى فى تكييف الفعل المسند إلى الجانى ووصفه القانونى وإنما الهدف أن يصدر حكم الإعدام وفق سند شرعى. وأشارت المصادر إلى أن المادة 381 من القانون حددت مدة زمنية أمام المفتى لإرسال رأيه فى قضية ما حيث نصت على أنه «إذا لم يصل رأى المفتى إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى»، وبالتالى فإن هذه المدة الزمنية قصيرة ولن تطيل آمد التقاضى ولن يترتب عليها التأثير سلبا على تحقيق الردع ضد المتهم بتطبيق العقوبة.