تواصل هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل، اليوم الأحد، نظر منازعتى التنفيذ اللتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، باعتباره يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تتعلق بعدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة. وتوقع مصدر بهيئة قضايا الدولة أن تحجز الهيئة المنازعتين لكتابة التقرير الذى سترفعه إلى هيئة المحكمة متضمنا توصية بكيفية التصرف فيهما. وتستند هيئة قضايا الدولة إلى عدد من المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية وتقول إن حكم «تيران وصنافير« يتصادم معها، أبرزها الحكم فى الدعوى 3 لسنة 1 قضائية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الخاص بأيلولة أراضى الإصلاح الزراعى إلى الدولة دون مقابل؛ حيث قالت المحكمة فى هذا الحكم إن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حدة، إلاّ أن هذه الأعمال يجمعها إطار عام هى أن تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج». وكذلك الحكم فى الدعوى 38 لسنة 4 قضائية بعدم الاختصاص بالرقابة على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه؛ حيث اعتبرت المحكمة أن «هذه الاتفاقية قد أبرمت استنادا إلى قرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دورته الأولى 1964 تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بينها.. وأن مصر وافقت عليها حفاظا على كيان الدولة واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجى، فهى تعد من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العامة للبلاد وتندرج ضمن أعمال السيادة التى تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية». والحكم فى الدعوى 20 لسنة 34 بحل مجلس الشعب المنتخب عام 2012؛ وفيه قالت المحكمة ردا على الدفع بعدم اختصاصها إن «العبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال هى بطبيعة العمل ذاته، لا بالأوصاف التى قد يخلعها عليه المشرع متى كانت طبيعته تتنافى مع هذه الأوصاف.. وأن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستورى يأتى تحقيقا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالا وثيقا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحته». وترى هيئة قضايا الدولة أن هذه المبادئ تحول دون تنفيذ حكم «تيران وصنافير» نظرا لارتباط الأخير باتفاقية فى شكل معاهدة دولية تنظم علاقة مصر بدولة أخرى مما يدخل ضمن عناصر سيادة الدولة الخارجية.