قالت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد أبو العطا، في حيثيات حكمها بحبس 19 متهمًا بالتظاهر في يوم (11/11) عامين مع الشغل، إنها اطمئنت لما جاء في تحريات الأمن الوطني أن المتهيمن من المتعاطفين مع تنظيم الإخوان الإرهابي قاموا بالتظاهر تلبية لما سمي ب"ثورة الغلابة". وذكرت المحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهمين بثلاث تهم هي التظاهر دون إخطار، والثانية اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، والثالثة استعراض القوة ولوحوا باستخدام العنف قبل رجال الشرطة. وأدانت المحكمة المتهمين وفق التهمتين الأولى والثانية فيما برأتهم من الثالثة. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين تظاهروا دون تصريح أو إخطار ضمن قرابة الثلاثين شخصًا، مرددين هتافات تحريضية على النظام الحاكم وقيامهم بتكدير السلم والأمن العام، تلبية للدعوة التي روجت لها جماعة الإخوان المحظورة تحت اسم "ثورة الغلابة" لتحريك الطبقات أصحاب الدخول المحددوة من طوائف الشعب المصري وهو ما يؤثر على الأمن والنظام العام. وأوضحت المحكمة أن تنظيم الإخوان الإرهابي عمد خلال دعوته على استمالة العديد من طوائف المواطنين خاصة محدودي الدخل وضعاف الدخل وذلك في محاولة لخلق حالة من الفوضى بين أوساط المواطنين، والتي تعد أحد بنود مخطط التنظيم الإرهابي نحو إسقاط الدولة. وأوضحت المحكمة أن بعض المتهمين اعترفوا أمام النيابة العامة بقيامهم بالتظاهر والهتاف بعبارات "يسقط يسقط حكم العسكر.. ارحل يا سيسي مرسي رئيسي" ونيتهم التظاهر تلبية لدعوات التظاهر في ذلك اليوم. وأشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهم العاشر أحمد طارق مصطفى، تقدم إليه بتقرير طبي من مستشفى "سانت كلارا فالي" بالولايات المتحدةالأمريكية، بمرض المتهم نفسيًا، مؤكدة أنها التفت عن ذلك التقرير لعدم اطمئنانه له وكذلك عدم صدوره من جهة مصرية معتمدة متخصصة تفيد مرضه. واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية، والقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعروف بقانون التظاهر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخميس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيهًا، وبمعاقبة كل هاتين العقوبتين لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة، وأخيرًا ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيهًا ولا تتجاوز 30 ألف جنيهًا كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو تظاهر دون إخطار. وعن التهمة الثالثة باستعراض العنف، أكدت المحكمة أنه من الثابت لسؤال ضابط الواقعة الرائد محمد بهاء معاون مباحث قصر النيل، بتحقيقات النيابة، أن المتهمين المائلين لم يحمل أي منهم لأي أسلحة كما لم يقم أحد منهم باستخدام العنف قبل القوات إبان إلقاء عليهم الأمر الذي تنتفي معه جريمة استعراض القوة أو التلويح بها أو استخدامها وما هو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين من تلك التهمة. والمتهمون وجميعهم محبوسين هم: ياسر علي أحمد، فلاح - طنطا، أحمد عنتر محمد بائع متجول - البحيرة، محمود فتحي عبد العزيز عامل - الشرقية، صلاح لبيب عبد التواب عامل - المقطم، فهد أبو بكر محمود سائق - سوهاج، أيمن حسن محمود عامل - الفيوم، محمود رشدي سيد عاطل - الفيوم، إبراهيم محمد محمد عامل - الجيزة. كما ضمت قائمة المتهمين: محمد فرج جودة، طالب - السلام، أحمد طارق مصطفى، طالب - مصر الجديدة، علي السيد علي عامل - القناطر الخيرية، ابراهيم سعد حنفي، ترزي - القاهرة، سيد عمدان محيسن بائع - أسيوط، محمد حسني ضاحي، مبيض محارة - أسيوط، ماجد محمد ماجد، طالب - الصف، نعيم محمد المشطاوي طباخ - الجيزة، سامح عاطف عبد العال عامل - الطالبية، محمد عبد العاطي الشناوي صاحب محل أسماك - الغربية.