سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أول حكم لتطبيق قانون التظاهر المستشار أمير عاصم : المحكمة استعملت الرأفة في تهمة التظاهر بدون اخطار
المحكمة استخدمت العقوبات المنصوص عليها دون أي تشديد او تخفيف في باقي التهم
المستشار أمير عاصم أكد المستشار أمير عاصم بسيوني رئيس محكمة جنح عابدين بأن الحكم الذي اصدره امس الاول بمعاقبة كل من أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل ومحمد عادل المتحدث الرسمي للحركة بالحبس 3 سنوات مع الشغل و النفاذ و وضعهم قيد الرقابة الشرطية مدة مساوية لمده العقوبة أن المحكمة استخدمت العقوبات المنصوص عليها في القانون دون اي تشديد او تخفيف حيث أن جرائم البلطجة و التعدي علي الموظف العام جريمة لها تأثير علي المواطنين لانها تثير الرعب والفزع في قلوبهم و لذلك المحكمة أصدرت حكمها بالعقوبة المقررة في القانون وهي الحبس لمده 3 سنوات . واضاف المستشار أمير عاصم انه بالنسبة لجريمة التظاهر دون اخطار سابق للسلطات فالمحكمة استعملت الرأفه في حكمها .. حيث ان التظاهر في حقيقته حق مكفول للمواطنين إلا ان المتهمين تجاوزوا في استعمال هذا الحق فيعاقب المتهمون بمقدار التجاوز وقد استخدمت المحكمة مع المتهمين الحد الادني لعقوبة التظاهر وقضت بمعاقبتهم بتغريم كل منهم مبلغ 50 الف جنيه لأن المشرع ترك سلطة تقدير العقوبة المالية لتقدير المحكمة .. حيث نص القانون علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل علي سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين ". وأشار المستشار أمير عاصم الي انه بالظروف المحيطة بالتداعي والامارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمون تتم بما لا يدع مجال للشك فيه عما ضمروه في نفس كل منهم من قصدهم مخالفة احكام القانون عمداً في رشق قوات الامن بالحجارة والزجاجات محدثين اصابة بعضهم قاطعين حركة المرور و المواصلات بالطرق المحيطة مثيرين الرعب والفزع في قلوب المواطنين، فضلا عن أن قيام المتهمين بحشد عدد من انصارهم تراوح عددهم نحو 500 شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي و تجمعوا امام محكمة عابدين للوقوف مع المتهم أحمد ماهر وهو يقوم بتسليم نفسه للنيابة للضغط علي سلطات التحقيق . وأشار المستشار امير عاصم أن الاتهامات التي نسبتها النيابة العامة للمتهمين و هي تهم التجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وبغرض ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال و التأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حاملين ادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر يجمعها نشاط اجرامي واحد فان المحكمة تعتبرها جريمة واحده اعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات . واما عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليهم بها اعمالاً لنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية . وبخصوص الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر فأكد المستشار أمير عاصم أن هذا الدفع غير سديد إذ أن المادة الاولي من قانون التظاهر قد نصت علي " أن للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام اليها وفقاً للضوابط التي ينص عليها القانون " .