موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لموظفي الحكومة في مصر    قمة شرم الشيخ للسلام.. شهادة دولية على ريادة مصر وصوتها العاقل في الشرق الأوسط    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    من البيت.. رابط استخراج الفيش الجنائي مستعجل من الإنترنت (الأسعار والخطوات)    «شغلوا الكشافات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    ترامب يعلن عزمه لقاء زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة المقبلة    طقس خريفي معتدل يسيطر على أجواء مصر اليوم.. وأجواء مائلة للبرودة ليلًا    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    سمير عمر: البوصلة لحل الدولتين عربية وإسلامية.. ومن الخطأ اعتبار أمريكا وحدها اللاعب الرئيسي    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    أسعار الطماطم والبطاطس والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    «الإسكان»: 54 ألف حساب لأصحاب «الإيجار القديم» في أول يوم تقديم    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    لا تدع لسانك يسبقك.. حظ برج العقرب اليوم 14 أكتوبر    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات على "ماهر ودومة وعادل"..المتهمين حاولوا اقتحام محكمة عابدين بالقوة وتعدوا على الأمن بالحجارة
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 12 - 2013

أودعت محكمة جنح عابدين برئاسة القاضي أمير عاصم, حيثيات "أسباب" حكمها الصادر بمعاقبة 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل, بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم, كل على حدة, مبلغ 50 ألف جنيه.
وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين التي وقعت مؤخرا وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.
وقالت المحكمة " في أسباب الحكم " إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها من واقع مطالعتها لكافة الاوراق والتحقيقات التي تمت بشان واقعة الاتهام, وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء والتقين وكافة المكنات العقلية والقانونية, بما يتفق مع حكم العقل والمنطق, متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات أحداث واقعتها عن بصر وبصيرة, وبما ينبغي عليها من التمحيص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة.
وأكدت المحكمة أن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر, ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين من واقع التحقيقات.. حيث تجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول (أحمد ماهر) والتأثير على مجريات التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة, وقاموا بدفع قوات الامن والتعدي عليها, وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة.
وأكدت المحكمة أن تلك الوقائع قد تأيدت ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو المصورة التي قدمت إليها خلال مرحلة التحقيق, إذ ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر, وتوجهوا لمبنى المحكمة محاولين دخوله عنوة رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة, فقاموا برشقها بالحجارة.
وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة لدى مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها أنه يرتدي ذات الملابس التي ظهر بها في مقاطع الفيديو, وهو الأمر الذي يتضح معه جليا للمحكمة أن نية الاعتداء على الاشخاص والأموال, قد جمعت المتهمين وباقي أنصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم إلى أن تمكنوا من تنفيذ غرضهم, وهو محاولة التأثير على السلطات أثناء التحقيق مع المتهم الاول أحمد ماهر.
كما أكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهمين الثلاثة على وجه الجزم واليقين - لجرائم استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالي المنطقة, بقصد ترويعهم وكذلك التعدي بالقوة و العنف والاتلاف العمدي للممتلكات, وحيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
وتطرقت المحكمة إلى الدفاع الذي أبداه محامو المتهمين بشأن عدم دستورية عدد من نصوص قانون التظاهر, حيث أكدت المحكمة أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين, وهو ما يجعل الدفع بعدم الدستورية غير جدير بالاعتبار.
وأضافت المحكمة في ذات المسألة أن فكرة التشريع القانوني تتمثل في مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع, وتكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية لضمان ألا تترك أمور المواطنين الحياتية والمعيشية سدى بين أيدي بعضهم البعض تحت ستار من الحرية, ومن ثم فإن الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الأخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم.
وأضافت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم فإن الدفع الذي اثاره الدفاع (بعدم الدستورية) غير سديد, إذ أن المادة الأولى من القانون التي دفع الدفاع بعدم دستورية بعض مواده, قد نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام اليها, وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون, بما مفاده أن القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, وإنما شرع لتنظيم ذلك الحق وبما يتفق مع أحكام الإعلان الدستوري المؤقت المدعي مخالفة القانون له, وهو ما يدل على أن المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية, وقصد ان تتروى آفاقها وتنفتح مسالكها.
وأكدت المحكمة أن تنظيم التظاهرات والمواكب والحق في الاجتماعات يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها أهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع أفضل, وأن المواد التي نعى عليها الدفاع بعدم الدستورية لا ترمي إلا لضمان استعمال وتنظيم ذلك الحق, متخذة مبدأها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري المؤقت, والتي أباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون, وهو ما اتبعه المشرع ورعاه عند اصدار تلك المواد, ومن ثم ترى المحكمة أن ذلك الدفع غير جدي وإنما قصد به إطالة أمد التقاضي, وتقضي المحكمة برفضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.