سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم حبس "دومة وماهر وعادل": جرائم التعدي على قوات الأمن والأشخاص ثابتة في حقهم المحكمة: الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر غير مجدٍ وهدفه إطالة أمد التقاضي
فصّلت محكمة جنح عابدين حيثيات حكمها الذي يقضي بحبس النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، بتهم التظاهر دون تصريح والتعدي على قوات الأمن، بأن واقعات الدعوى وظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الأوراق والتحقيقات التي تمت وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة بطريق الاستقراء والتيقن وكافة المكنات العقلية والقانوينة، وجدتها تتفق مع حكم العقل والمنطق ومتسقة مع الصورة الصحيحة لمجريات أحداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثًا عن الحقيقة. وتعرض المحكمة الرد على الدفوع التي أثارها الدفاع بشأن المحكمة الدستورية العليا التي نصت على أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائح، فإن المحكمة أكدت أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين، وبمجرد قولها يفيد حتمًا وبطبيعة الحال أنها وجدت الشبهة والاستنتاجات التي أقامتها هيئة الدفاع غير جديرة بالاعتبار. وأشارت المحكمة إلى أن فكرة التشريع القانوني أنه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع وتكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وذلك ضمانًا بألا تترك أمور المواطنين الحياتية والمعيشية سدى بين أيدي بعضهم تحت ستار من الحرية؛ لذلك فإن الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها في أحوال استثنائية لمواجهة الأخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم، وكان ذلك الدفع الذي أثاره الدفاع غير سديد، إذ أن المادة الأولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، "مفاده أن القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقًا مع أحكام الإعلان الدستوري المدعى مخالفتها، ما يدل على أن المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية، وأن تنظيم التظاهرات والمواكب والحق في الاجتماعات إنما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها أهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع أفضل ولا يتصور أن تسعى إلا لسواها، ولازم ذلك أن تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها إلا ضمان استعمال وتنظيم ذلك الحق متخذة مبدأها من نص الفقرة الأولى من المادة 10 من الإعلان الدستوري التي أباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات بناء على إخطار ينظمه القانون، وهو ما اتبعه المشرع ورعاه عند إصدار تلك المواد، من ثم ترى المحكمة أن ذلك الدفع غير مجدٍ وإنما قصد به إطالة أمد التقاضي والمحكمة رفضته". وأضافت المحكمة: "أما عن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة، فهي ثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينًا على وجه الجزم واليقين، حيث إنهم تجمعوا أمام محكمة عابدين لمؤازرة المتهم الأول والتأثير على مجريات التحقيق ودفعوا قوات الأمن وتعدوا عليهم وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة، وتأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو التي توصلت إليها عبر شبكة الإنترنت، وظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر وتوجهوا إلى مبنى المحكمة محاولين دخولها عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة، ورشقوهم بالحجارة، إضافة إلى أن النيابة العامة لدى مناظرتها لملابس المتهم الأول تبين أنه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي يتضح معه جاليًا للمحكمة نية الاعتداء على الأشخاص والأموال قد جمعتهم وباقي أنصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم إلى أن تمكنوا من تنفيذ غرضهم بمحاولة التأثير على السلطات أثناء التحقيق مع المتهم الأول أحمد ماهر". وأوضحت المحكمة، "أما عن استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالي المنطقة بقصد ترويعهم، وكذلك التعدي بالقوة والعنف والإتلاف العمدي وحيازة أدوات بواسطة الغير تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين، فإنها ثابتة يقينًا على وجه الجزم واليقين".