- حيثيات التوصية: لا يجوز صدور الحكم من دائرة «فحص طعون».. ودفوع رد المستشارين غير واقعية ولا قانونية أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة برئاسة المستشار بهجت مفتاح معوض نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بقبول طلب رد قضاة الدائرة الأولى بالمحكمة والتى ستنظر الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق. عليا والمعروف إعلاميا بقضية تيران وصنافير. وذكر التقرير الذى أعده النائب محمد هانئ البدويهى مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أن المشرع قد حدد تشكيل واختصاص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الوارد بالمادتين(4، 46) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث نصت المادة الأولى على تشكيلها من ثلاثة مستشارين وحددت الأخرى اختصاص هذه الدائرة بنظر الطعن الذى يقدم للمحكمة الإدارية العليا بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، فإذا رأت تلك الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه. كما ذكر التقرير أن المشرع فى قانون مجلس الدولة المشار إليه لم يخول لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إذا ما رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أن تصدر حكما فيه دون أن تحيله إلى دائرة الموضوع بها، وبالتالى فإذا ما خالفت دائرة فحص الطعون ذلك، وأصدرت حكما بقبول الطعن معتدية بذلك على اختصاص دائرة الموضوع، يكون حكمها قد صدر مشوبا بعيب جوهرى يؤدى إلى بطلانه، دون أن ينال من ذلك قاعدة أنه لا بطلان إلا بنص وقد خلا قانون مجلس الدولة من ترتيب البطلان فى تلك الحالة، لأن هذا القول أضحى مهجورا فى الفقه والقضاء، فكما أن البطلان يلحق بالتصرف بنص، فإنه قد يلحق به بغير نص، كما لو كانت المخالفة التى شابت التصرف تشكل خروجا على النظام العام. وشدد التقرير على أن الإجراءات التى سنها المشرع لتشكيل المحكمة وباختصاصها وفقا لدرجة أهمية المنازعة، وبإجراءات نظر الدعوى أمامها وإصدار الحكم فيها، تعد من النظام العام بحيث يترتب على الإخلال بأى منها بطلان الحكم. وأضاف التقرير أن الحكم المطعون فيه الذى أصدرته دائرة فحص الطعون بجلسة 27 أغسطس 2016 فى طلب الرد المقيد بالطعن رقم 75215 لسنة 62 قضائية. عليا متضمنا قبول طلب الرد وبتنحية القائم بعمل رئيس وأعضاء الدائرة الأولى فحص عن نظر الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق. عليا ودون أن تحيله تلك الدائرة إلى دائرة الموضوع، الأمر الذى يعد افتئاتا منها على اختصاص دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، الأمر الذى يجعل الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية قد وقع فى خطأ جسيم يهوى به إلى درك الانعدام. وبخصوص موضوع طلب الرد قال التقرير إن الاستناد إلى أن المستشار فوزى عبدالراضى سليمان، منتدب بوزارة الخارجية المصرية، والتى يمثلها وزير الخارجية، وهو أحد الطاعنين فى الطعن المطلوب تنحيته عن نظره، فذلك مردود عليه وبفرض صحته بأن طالب الرد لم يقدم ما يثبت أن سيادته قد سبق أن أبدى رأيا أو أصدر فتوى فى موضوع النزاع فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد ذلك، كما أن ندب سيادته للعمل كمستشار قانونى للوزارة المذكورة لا يعنى قانونا أنه وكيلا عنها، وبالتالى لا يمثل سببا يوجب الرد أو التنحى عن نظر الخصومة محل طلب الرد. أما عن باقى الأسباب المتمثلة فى صدور تصريحات من أحد الوزراء تتعلق بنظر الطعن محل طلب الرد وزيارة أحد مساعدى وزارة الدفاع لمجلس الدولة عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون عليه بالطعن محل طلب الرد وسرعة تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن، فإن هذه الأسباب جميعها لا تندرج ضمن أسباب الرد التى حددتها على سبيل الحصر المادة (148) من قانون المرافعات. وانتهى التقرير إلى أن طلب الرد لم يكن له سند من الواقع أو القانون وكان جديرا بالرفض، فضلا عن صدور الحكم فيه من دائرة غير مختصة.