نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إسرائيل تحذر ترامب: رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    عمرو زكي: أمي مقهورة بسببي.. وهناك اشخاصا كانوا يريدون الاستفادة المادية مني    بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة    للمرة الثانية خلال يومين.. إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في اتمامه بسب وقذف طليقته    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة قضايا الدولة: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ترفع يد القضاء عنها
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 12 - 2016

أثار قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وإحالتها لمجلس النواب، جدلاً فى الأوساط السياسية والقانونية، حول موقف الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة من القرار، والسيناريوهات المحتملة بعد قرار الإحالة للبرلمان.
وقال المستشار رفيق عمر شريف المسؤول عن ملف "تيران وصنافير" بهيئة قضايا الدولة فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن قرار الحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان جاء تطبيقا للمادة 151 من الدستور المصرى الصادر في عام 2014 والذي يولي الاختصاص لمجلس النواب في الموافقة على الاتفاقية أولا قبل رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
و تنص المادة 151 من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأضاف شريف أن حكم محكمة الأمور المستعجلة المنتظر صدوره السبت لن يغير من الأمر شيئاً، ولا حتى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها، حيث إن البرلمان سيتولى نظر الاتفاقية طبقا للدستور وهو ما يرفع يد القضاء عنها.
ورجح المسؤول عن الملف بهيئة قضايا الدولة أن يتم القضاء بعدم الاختصاص في الطعن المرفوع من الحكومة، ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الحكم لن يغير من الأمر شيء لكنه سيقر واقعا قانونيا بأن تلك الأعمال من أعمال السيادة وأن رقابة القضاء تنحسر عنها بطبيعة الحال كونها من الأعمال الخارجة عن ولاية القضاء الإداري، على حد قوله.
في نفس السياق، أكد مصدر مطلع بهيئة قضايا الدولة، أنه في حال موافقة مجلس النواب على الاتفاقية ورفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل صدور الحكم فإنها تصبح سارية، بغض النظر عن مضمون حكم المحكمة الإدارية العليا سواء كان بتأييد حكم أول درجة ورفض توقيع الاتفاقية أو إلغاء حكم أول درجة والقضاء بعدم الاختصاص.
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، إلى أن فى حال صدور الحكم قبل الفصل في الاتفاقية من قبل مجلس النواب فإن الأمر لن يتغير كثيرا أيضا، اللهم إلا أنه حيثيات الحكم يمكن أن تكون هديا لأعضاء البرلمان، ولهم أن يأخذوا بما جاء بها أو يخالفوه حسبما يتراءى لهم.
وأشار إلى أن المجلس له مطلق الحرية فى مباشرة اختصاصاته الدستورية فى شأن الاتفاقية ولا يقيده الحكم إذا كان سابقا لبته فى الأمر، مستدركا "لكن فى حال صدوره قبل البت فى الاتفاقية فبالطبع سيتم الاطلاع عليه من قبل أعضاء مجلس النواب وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل ما، يصعب تحديد قدره، على آرائهم".
وزاد بقوله "بقوة الدستور فإن الحكم حينها سيصبح تحصيل حاصل، لكن هذا لا يمنع مطلقا من استكمال الاجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، فاجراءات سير القضية لن تتغير بأى حال من الأحوال بسبب إحالة الاتفاقية للبرلمان وسيتم استكمالها، سواء دعوى الطعن المرفوعة من الحكومة فى المحكمة الإدارية العليا أو الاستئناف المقدم على حكم الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية، فمهام السلطة القضائية شيء والسلطة التشريعية شيء آخر تماما وهما منفصلان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.