- الاستناد للائحة مجلس النواب الجديدة لعدم تنفيذ حكم «الشوبكي» وإعادة الانتخابات بالكامل أقام المرشح المستقل السابق لدائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة رجب أحمد رواش، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكي كما قضت محكمة النقض مؤخرًا. وأضافت الدعوى التي حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب في الترشح على مقعد دائرة الدقي والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له والتي ينص على أنه في حالة خلو أي مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا فى 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية. وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يطعن عليه، بحسب الدعوى. وذكرت أن المادة 107 من الدستور الحالي تنص على أنه «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون حلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلي بالحكم»، كما تنص المادة 108 على أنه «إذا خلا مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء مدته ب6 أشهر على الأقل وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال 60 يومًا من تقرير المجلس خلو المكان». وأضافت الدعوى، أنه طبقا للمادة 392 من لائحة مجلس النواب الجديدة، فإنه يتوجب على رئيس المجلس إعلان خلو الدائرة التي أعلن فيها إبطال عضوية أحد الأعضاء سواء بالاستقالة أو باسقاط العضوية وأن يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان المجلس بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وأن هذه المدة قد انقضت دون قيام الدكتور علي عبدالعال بإخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات لإتخاذ الاجراءات اللازمة، مما يشكل قرارًا سلبيًا جديراً بالطعن. وشددت الدعوى، على أن لائحة مجلس النواب تنص صراحة على إعادة فتح باب الترشح على المقعد النيابي إذا خلا المقعد في أي حالة، سواء بالوفاة أو صدور حكم ببطلان العضوية أو بالاستقالة أو بالفصل.