رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي لبحث التعاون ودعم الطلاب الوافدين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    ماذا ينتظر أسعار الذهب؟.. توقعات صادمة للفترة المقبلة    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات غزة وتداعيات التصعيد الإقليمي    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    مباريات أفضل الأندية في العالم : أبرز إنجازات الأندية المصرية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    انقلاب سيارة محملة بمادة ك أو ية على طريق السنطة - طنطا دون حدوث إصابات (صور)    كشف ملابسات فيديو وضع سائق إشارة خلفية عالية الإضاءة بالجيزة    وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن "استديو نجيب محفوظ" بماسبيرو    مجانا حتى 21 يونيو.. فرقة بني مزار تقدم "طعم الخوف" ضمن عروض قصور الثقافة    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع «إضافة أحكام جنح التظاهر والتجمهر للفيش الجنائى» يصدر قريبا بعد موافقة مجلس الدولة

وزارة الداخلية وافقت رسميا على مقترح «العدل».. وإضافة أحكام الغرامة والحبس أقل من سنة فى جنح الإرهاب الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات
إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية المطلوبة للبرلمان والمحليات والبنوك والأندية والجمعيات وشركات الحراسة ونقل الأموال
قالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق «أصبح قيد الإصدار حاليا، بعدما وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، وأرسله إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم».
وتعود أهمية هذا المشروع الذى انفردت «الشروق» بنشره فى أغسطس الماضى إلى أنه سوف يثبت ويظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة فى الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، فى صحف الحالة الجنائية (الفيش الجنائى) للمواطنين الذين عوقبوا بأية عقوبة فى تلك الجنح.
وأضافت المصادر أن «مجلس الدولة أقر المشروع بعد التأكد من موافقة وزارة الداخلية عليه، وذلك التزاما بالقرار الجمهورى رقم 2304 لسنة 1962 بشأن قسم السوابق التابع لمصلحة تحقيق الشخصية إداريا وفنيا، والذى ينص فى المادة 2 على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية القرارات المنظمة لتحرير الصحف الجنائية».
وكشفت المصادر أن وزارة العدل حصلت فى شهر يوليو الماضى على موافقة وزارة الداخلية بالفعل، وأرسلت إلى مجلس الدولة صورة من خطاب مساعد أول وزير الداخلية بالموافقة مؤرخا فى 9 يوليو 2016.
واقتصرت تعديلات مجلس الدولة على صياغة بعض العبارات، كما تم حذف مادة تلزم النائب العام بتنفيذ القرار، باعتبار أن النائب العام وغيره من الجهات ملزمون سلفا بتنفيذ قرارات وزير العدل بهذا الشأن وفقا للقرار الجمهورى 2304 لسنة 1962.
وينص المشروع النهائى للقرار على إضافة 4 أنواع من الجنح التى ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها فى صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب.
وهذه الأنواع الأربعة من الجنح هى: الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثانى والثانى مكررا من قانون العقوبات (الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات)، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وبناء على المشروع ستثبت فى صحيفة الحالة الجنائية أى أحكام إدانة فى هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة.
وستضاف هذه البنود (مرقمة من 19 إلى 22) إلى 18 نوعا من قضايا الجنح مذكورة حاليا فى قرار قلم السوابق، هى: جنح السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتهديد للحصول على نقود والتزوير وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وجنح البناء وقتل الحيوانات والإتلاف والفعل الفاضح العلنى والعود لارتكاب التعرض للإناث فى أماكن عامة والقتل الخطأ والتشرد وإحراز السلاح وغش الأغذية والبضائع وجنح النقد والجهاز المصرفى وجنح التموين والتسعير.
وفضلا عن هذه الجنح المحددة فى على سبيل الحصر، ترسل النيابة العامة إلى قلم السوابق الفيشات الخاصة بجميع أحكام الإدانة الصادرة فى الجنايات، وأحكام الجنح بالحبس لمدة سنة فأكثر.
وينص المشروع الجديد على تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام فى صحيفة الحالة الجنائية.
وتنص الفقرة الجديدة على أن «تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس النواب والتنظيمات الشعبية والمجالس المحلية، أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام، أو البنوك الخاصة أو الأندية والهيئات الرياضية أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال أو المؤسسسات الاجتماعية ذات النفع العام».
وكانت هذه الفقرة تنص فى السابق على «إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام» فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات.
وكان آخر تعديل أدخل على هذا القرار فى عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكى عام 2012 لضبط بعض البنود الخاصة بجنح التحريض على الفسق والفجور وجنح البناء والتشرد وغش الأغذية والبضائع والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لتلك الجنح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.