أقنعة على الجدران وكرسي مريب، مشاهد لأول مرة من داخل جزيرة المجرم الجنسي إبستين (فيديو)    ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب    طقس اليوم الخميس.. بداية نوة جديدة وتقلبات عنيفة    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    «مياه الجيزة» تعلن إصلاح كسر خط قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع «إضافة أحكام جنح التظاهر والتجمهر للفيش الجنائى» يصدر قريبا بعد موافقة مجلس الدولة

وزارة الداخلية وافقت رسميا على مقترح «العدل».. وإضافة أحكام الغرامة والحبس أقل من سنة فى جنح الإرهاب الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات
إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية المطلوبة للبرلمان والمحليات والبنوك والأندية والجمعيات وشركات الحراسة ونقل الأموال
قالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق «أصبح قيد الإصدار حاليا، بعدما وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، وأرسله إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم».
وتعود أهمية هذا المشروع الذى انفردت «الشروق» بنشره فى أغسطس الماضى إلى أنه سوف يثبت ويظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة فى الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، فى صحف الحالة الجنائية (الفيش الجنائى) للمواطنين الذين عوقبوا بأية عقوبة فى تلك الجنح.
وأضافت المصادر أن «مجلس الدولة أقر المشروع بعد التأكد من موافقة وزارة الداخلية عليه، وذلك التزاما بالقرار الجمهورى رقم 2304 لسنة 1962 بشأن قسم السوابق التابع لمصلحة تحقيق الشخصية إداريا وفنيا، والذى ينص فى المادة 2 على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية القرارات المنظمة لتحرير الصحف الجنائية».
وكشفت المصادر أن وزارة العدل حصلت فى شهر يوليو الماضى على موافقة وزارة الداخلية بالفعل، وأرسلت إلى مجلس الدولة صورة من خطاب مساعد أول وزير الداخلية بالموافقة مؤرخا فى 9 يوليو 2016.
واقتصرت تعديلات مجلس الدولة على صياغة بعض العبارات، كما تم حذف مادة تلزم النائب العام بتنفيذ القرار، باعتبار أن النائب العام وغيره من الجهات ملزمون سلفا بتنفيذ قرارات وزير العدل بهذا الشأن وفقا للقرار الجمهورى 2304 لسنة 1962.
وينص المشروع النهائى للقرار على إضافة 4 أنواع من الجنح التى ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها فى صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب.
وهذه الأنواع الأربعة من الجنح هى: الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثانى والثانى مكررا من قانون العقوبات (الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات)، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وبناء على المشروع ستثبت فى صحيفة الحالة الجنائية أى أحكام إدانة فى هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة.
وستضاف هذه البنود (مرقمة من 19 إلى 22) إلى 18 نوعا من قضايا الجنح مذكورة حاليا فى قرار قلم السوابق، هى: جنح السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتهديد للحصول على نقود والتزوير وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وجنح البناء وقتل الحيوانات والإتلاف والفعل الفاضح العلنى والعود لارتكاب التعرض للإناث فى أماكن عامة والقتل الخطأ والتشرد وإحراز السلاح وغش الأغذية والبضائع وجنح النقد والجهاز المصرفى وجنح التموين والتسعير.
وفضلا عن هذه الجنح المحددة فى على سبيل الحصر، ترسل النيابة العامة إلى قلم السوابق الفيشات الخاصة بجميع أحكام الإدانة الصادرة فى الجنايات، وأحكام الجنح بالحبس لمدة سنة فأكثر.
وينص المشروع الجديد على تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام فى صحيفة الحالة الجنائية.
وتنص الفقرة الجديدة على أن «تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس النواب والتنظيمات الشعبية والمجالس المحلية، أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام، أو البنوك الخاصة أو الأندية والهيئات الرياضية أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال أو المؤسسسات الاجتماعية ذات النفع العام».
وكانت هذه الفقرة تنص فى السابق على «إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام» فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات.
وكان آخر تعديل أدخل على هذا القرار فى عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكى عام 2012 لضبط بعض البنود الخاصة بجنح التحريض على الفسق والفجور وجنح البناء والتشرد وغش الأغذية والبضائع والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لتلك الجنح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.