مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يقفز إلى 25.452 مليار دولار بنهاية 2025    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    ترامب: القتال فى السودان سيكون تاسع حرب أنهيها    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    الأمم المتحدة: المجاعة مستمرة في السودان ونحو 34 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات    الدوري المصري، حرس الحدود وفاركو يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    الحبس سنتين لمستريح السيارات بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين    طرح تذاكر حفل أصالة في عيد الحب السبت المقبل    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    ما المقصود بأدوات الرقابة الأبوية؟.. وكيفية اختيار الأنسب منها وتفعيلها على جهاز طفلك    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    ردا على شكوى البق.. شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    رئيس اتحاد اليد: هدفنا البطولات العاليمة    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد قرار وزير الأوقاف الخاص بتوحيد خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 09 - 2016

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين (صالح كشك، ووائل المغاوري) نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016، بشأن القواعد المنظمة لآداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لاشراف وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 23/8/2016.
قالت المحكمة، عن الضابط الأول في قرار وزير الأوقاف المطعون فيه المتعلق بتوحيد موضوع خطبة الجمعة، إن الواقع المصري كشف بعد ثورتي الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013، أن بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية، متخذين من الدين ستارا لهم بعيدا عن واقع المجتمع وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة، بل إن بعض الخطباء حولوا موضوع خطبة الجمعة إلى تحقيق أغراض حزبية وسياسية، والسعي لأفكار حزبية وأخرى تحريضية، وشق الصف عبر المنابر، بما يخدع البسطاء بقدسية المكان، على الرغم من أن الجمعة شرعت في الأصل لتكون جرعات إيمانية أسبوعية.
وأضافت المحكمة، أنه ليس من حق الخطيب أن يوجه الناس على ما يشتهي أو يصبو إليه، ويملي عليهم قناعاته الشخصية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فتشتد الخطورة من فوق منابر الجمعة بما يوهم عامة الناس أن هذا هو الحق المبين؛ مما يؤدي إلى الاحتقان الشعبي في البلدان الاسلامية والعربية، لذا فإن توحيد موضوع الخطبة يؤدي إلى توحيد المجتمع المصري والعربي والإسلامي تجاه الأزمات التي تهدد استقراره.
وأشارت المحكمة، إلى أن المشرع الدستوري من ناحية أولى، نص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وجعل من الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ومن ناحية ثانية أورد في وثيقة الدستور أن المرجع في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المحكمة، أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها أو قراراتها اللائحية، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لولي الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك أن المصالح المعتبرة، وتلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلاقية معها، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضمونا ونطاقا - على ضوء أوضاعها المتغيرة. يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيراً ما قرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم.
وأضافت المحكمة، أن التحديات المعاصرة كشفت عن التشدد والتطرف والارهاب؛ نتيجة الانحراف عن مفاهيم الدين الصحيح والخلل الذي أصاب مسار الفكرالديني؛ مما يتعين معه على الدول الاسلامية والعربية ومصر في قلبها النابض، محاربة الفكر المتطرف لدعاة التشدد والغلو الذين يستخدمون الشباب وقودا لفكرهم المنحرف، ونتيجة التقصير تجاه هؤلاء الشباب؛ مما يجعلهم أداة نافذة بيد الانحراف الفكري ويسهل استقطابهم، على الرغم من أن الأمم تحيا بالقيم الدينية وتبلغ مراتب الحضارة والتقدم والاسلام دين الوسطية والاعتدال في جميع مناحي الحياة، الأمر الذي يستلزم تصحيح المسار وتطوير الخطاب الدعوي المعتدل، عن طريق إعداد الدعاة وصقل تكوينهم وتوسيع مداركهم لبيان حقائق الاسلام السمحة ودحض الأباطيل والحث على مكارم الأخلاق في ضوء ما جاء به الإسلام من حفظ الضرورات الخمس.
وأوضحت المحكمة، أن الدولة - ادراكا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئولياتها في التعليم والارشاد وحماية للشباب من الفكر المتطرف الذي يستغله دعاة التشدد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة بتوحيد موضوع الخطبة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى - تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها، وقد لوحظ أن عددا كبيراً من المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف، ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين.
وقالت المحكمة عن الضابط الثالث بقرار وزير الأوقاف المطعون فيه من وضع قيد زمني لموضوع الخطبة وبما لا يخرج عن وقتها المحدد ما بين 15 إلى 20 دقيقة على الأكثر، فإنه يجب ألا تكون الخطبة طويلة مملة أو قصيرة مخلة، حيث تسبق أنوارهم أقوالهم، فتنجذب القلوب وتؤهلها للسماع المطلوب فكل كلام يبرز وعليه كسوة من نور القلب الذي خرج منه، ولا مرية في أن تقصير خطبة الجمعة علامة على فقه الخطيب، حيث يستطيع جمع المعاني الكثيرة في كلمات يسيرة، ولا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله.
واختتمت المحكمة، أنه على هدى مما تقدم، ووفقا لما تقدم بيانه، يكون قرار وزير الأوقاف المطعون فيه بجميع ضوابطه الثلاثة محققا لمصلحة معتبرة متفقا وحكم الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.