• اعتراضات على رفع مبلغ التأمين إلى 50 ألف جنيه.. و«السويدى»: ما يحدث فى الاقتصاد غير الرسمى تخطى إرهاب سيناء أعلن رئيس لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، على المصيلحى، موافقة اللجنة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، الاثنين، مطالبا بوضع قيود شديدة على استيراد السلع المنتجة داخل مصر إلى جانب التوصية بإلغاء عقوبة الحبس فى القانون. ودعا أمين سر اللجنة أحمد فرغل، إلى إعادة النظر فى البطاقات الاستيرادية ومراجعتها، قائلا إن 95% ممن يحملونها لا يعملون بها، واقترح إعادة النظر فى البطاقات الاستيرادية ومراجعتها. فيما أوضح النائب هاني نجيب، أن التعديلات تشجع على إنشاء شركات الأشخاص أو ذات المسئولية المحدودة وليس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، لافتا إلى أن الواقع العملى يؤكد إجبار مستوردين على توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر بسبب انخفاض رءوس أموال شركاتهم. وأجلت اللجنة مناقشة المادة التى تنص على عدم قبول رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، كشرط للتسجيل فى قائمة المستوردين، فيما طالب نواب بخفض حد التسجيل لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم إلى مليونى جنيه. وأشار ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه تم التواصل بين وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل إرسال تلك التعديلات إلى مجلس النواب، موضحا أن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تحصل على تسهيلات من المصدرين فى الدول التى تتعامل معها، وأن فرصها فى السوق أعلى من شركات الأشخاص. وأثارت قيمة التأمين التى اشترطها مشروع الحكومة لتعديل أحكام القانون جدلا داخل اللجنة، حيث اشترطت التعديلات على المستوردين إيداع تأمين نقدى يبلغ 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. وطالب عضو اللجنة أشرف العربي، بإعادة النظر فى هذا التعديل، فيما اعتبره محمد السويدى إجراء لحماية للصناعة المحلية وضمان جدية المسجلين فى جدول المستوردين، وتابع «بعض المستوردين كانوا يستخرجون أكثر من 100 بطاقة استيراد، وما يحدث فى الاقتصاد غير الرسمى تخطى الإرهاب الموجود فى سيناء». من ناحيته، أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أمام اللجنة، أن تعديل احكام قانون سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لضبط منظومة الاستيراد والتى شهدت عشوائية كبيرة خلال المرحلة الماضية الامر الذى انعكس سلبا على نوعية المنتجات المستوردة بالسوق المحلى. وأشار الوزير، إلى ان التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الاشخاص من القيد فى سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة؛ حيث شملت قمع الغش وغسيل الاموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.