اتفاقية تعاون بين قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية المصرية    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    محافظ الدقهلية: اختيار المنصورة كمدينة تعلم ثمرة للجهود المستمرة ويعكس تحقيق أهداف مصر 2030    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    أسعار الذهب الخميس 8 يناير 2026 بالتعاملات المسائية    مصر و22 دولة يدينون بشدة الزيارة «غير القانونية» لمسؤول إسرائيلي لإقليم أرض الصومال    التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي    نقل مباراة الزمالك وزد بكأس عاصمة مصر إلى ستاد السلام    التشكيل - فريمبونج جناح في ليفربول.. وساكا وتروسارد أساسيان مع أرسنال    نجم وادى دجلة علي ابو العنين يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة 2026    المحكمة أحالت أوراقه للمفتي، كيف حاول المتهم بقتل والده في الطالبية مراوغة جهات التحقيق؟    السيطرة على حريق بمحل بقالة بمركز طهطا فى سوهاج دون خسائر فى الأرواح    تشييع جنازة هلي الرحباني نجل فيروز الأصغر يوم السبت المقبل    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    صورة شابين توفيا إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    ضبط مركز تخسيس تديره منتحلة صفة طبيب فى الدقهلية    مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي    كواليس مسلسل «توابع» على قنوات المتحدة في رمضان 2026    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات بطلان تعديلات «مجلس الزند» على لائحة نادي القضاة

أودعت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر، ببطلان التعديلات التي أدخلت على اللائحة الأساسية لنادي القضاة وما ترتب عليها من آثار، بعد قبول الطعون المقدمة من 3 قضاة مستبعدين من الترشح في انتخابات نادي القضاة، على حكم (أول درجة) الصادر برفض الدعاوى المقدمة منهم لوقف انتخابات النادي.
صدر الحكم برئاسة المستشار موسى مرجان، وعضوية كل من المستشارين أحمد صلاح الدين، وعثمان مكرم، وحسام حسين، وعبد المنعم الشهاوي، وأمانة سر طارق عادل.
وقالت المحكمة إنه "متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتاءات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغاءه، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانه ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه".
وأضافت أنه "لما كان البين من استقراء المادتين 9 و10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتبارا من 18 يناير 1991، أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسي للنادي بناء على اقتراح من أحد الاعضاء يقدم لمجلس إدارة النادي، والذي يتولي تقديمه للجمعية العامة مشفوعا برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي، وأنه لما كان غير موجودًا في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة باختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي، تكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لنص المادة العاشرة من الائحة".
وتابعت المحكمة أنه "على هدى ما تقدم، كان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ 13 يناير 2015 أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل آخر بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 أبريل 2013، واستند مجلس إدارة النادي في ذلك الى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات فإنها تكون صدرت من غير مختص لإصدارها بالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الاساسي".
وأكدت المحكمة في هذا الصدد أنه لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار، دون المساس بالتعديلات التي اتخذتها الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 24 أبريل 2013.
وعن طلب تشكيل لجان إشراف على انتخابات نادي القضاة في ضوء المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل، انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي بالنادي، ومن بينها المادة 13 المشار إليها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة تنص على أنه "تختص الجمعية العامة بالنظر بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية ب15 يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس"، وتنص المادة العاشرة على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي يجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما يختص بتعديل النظام الأساسي".
وجاء نص الحكم كالآتي: "حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة، دعاوى رجال القضاء، بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي واعتباره كان لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار".
كان المستشارون زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادى، المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، قد تقدموا بدعوى لوقف انتخابات نادي القضاة وبطلان التعديلات التي أدخلت على اللائحة وتسببت في استبعادهم، مستندين إلى "بطلان التعديلات التي أدخلها مجلس إدارة النادي آنذاك برئاسة المستشار أحمد الزند، على لائحة النادي، لعدم تفويض الجمعية العمومية لهم"، وقد قضت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة (أول درجة) برفض الدعوى، إلا أن مقدمي الدعوى طعنوا على الحكم أمام دائرة محكمة النقض.
كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، قررت في شهر مايو 2015 تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الطعون المقدمة من عدد من القضاة على صحة اللائحة التي ستجري الإنتخابات على أساسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.