أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما    بلطجي بدرجة وزير، بن غفير يحاول الاعتداء على نائب عربي رفض قانون "إعدام الأسرى" (فيديو)    زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين    روسيا تحبط عملية استخباراتية أوكرانية بريطانية لاختطاف مقاتلة "ميج" مجهزة بصواريخ "كينجال"    أغلى من تذكرة المباراة، "الفيفا" يحدد أسعار مواقف السيارات المخصصة لجماهير مونديال 2026    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني على عمال بالمحلة الكبرى    لما الشتا يدق البيبان، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، وأمطار من القاهرة إلى شلاتين عرض مستمر    العدد يصل إلى 39.. جنسيات المصابين في حادث الأتوبيس السياحي برأس غارب    جثمان إسماعيل الليثى يغادر مستشفى ملوى فى المنيا    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    التوصل إلى اتفاق لتقليص البيروقراطية لمزارعي الاتحاد الأوروبي    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجندى: حصر الرقم القومى لأعضاء "الوطنى" لحرمانهم من الترشح
نشر في شموس يوم 15 - 10 - 2011

كشف المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن هناك لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطنى، لإدراجها فى كشوف، وأنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية"، سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون، ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
أضاف الجندى أن قانون الغدر الذى يتم مناقشته أمام المجلس العسكرى، من المفترض تطبيقه على أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للحزب الوطنى عن 2010، تم تغيير اسمه الى قانون "إفساد الحياة السياسية"، وأنه سيتم تطبيقه بأثر رجعى فى حالة ما إذا تمت الموافقة على طلب بعضهم بالترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة من قبل اللجان الانتخابية أو حتى لو فازوا فى تلك الانتخابات ودخلوا البرلمان فان قوة القانون هى التى ستنفذ.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة العدل إن جملة المجلس سيد قراره انتهت، ولم تعد موجودة فى مجلس الشعب القادم، حيث سيتم استبعاد أى عضو من المجلس فى حالة صدور حكم ضده من القضاء أو أدرج اسمه ضمن من سيطبق عليهم القانون.
وأضاف أن هناك رأيا من اللجنة التى أعدت تعديلات قانون الغدر باستبعاد من كانوا على قوائم الحزب الوطنى ولم ينجحوا فى انتخابات 2010، وأنه لن يكون لهم مكان فى الحياة السياسية التى سعوا إلى إفسادها طوال انتمائهم للحزب الوطنى .
وقال المصدر إن المشروع فى صيغته النهائية تضمن عقوبة العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى، أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس "الشعب والشورى والمحلية" لمدة خمس سنوات، فضلا عن الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
كما اشتمل على الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ووفقا للنص النهائى، فإنه يحكم بالعقوبة نفسها، أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب جريمة الغدر، حتى ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركاؤه.
وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز لها أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأعطى المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق فى نظر دعاوى الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر فى الدعاوى.
وترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت أدلة جديدة على المتهم بشأن ارتكاب الجريمة.
المصدر: اليوم السابع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.