النص النهائى لمشروع تعديل قانون الغدر والذى اشتمل على جزاءات تقضى بالعزل من الوظائف العامة والقيادية وسقوط العضوية من مجلس الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من مجالس الشعب والشورى والمحلية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم ؛ كما شملت الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة خمس سنوات لكل من أفسد الحياة السياسية فى البلاد أو شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب جريمة الغدر حتى ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من القانون ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد كما يجوز لها أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة، وأعطى المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق فى النظر دون غيرها فى دعاوى الغدر والفصل فيها ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر فى الدعاوى؛ وترفع دعاوى الغدر بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت أدلة جديدة على المتهم بشأن ارتكاب الجريمة