في هذه القراءة لمشروع الدستور المصري الجديد ، نعرض للمحة خاطفة حول التأصيل القانوني والتاريخي للدساتير ، ونردفها بكلمة موجزة حول التطور الدستوري في مصر ، توطئة لمزايا هذا الدستور ، ثم نعرض – في إيجاز غير مخل أو إطناب غير ممل - لأهم أحكامه ( الموضوعية ) ، وأخيرا لأهمية الوعي باالدستور في صياغة مستقبل مصر . التأصيل القانوني والتاريخي للدساتير : الدستور هو الأساس الذي يجب أن تقوم عليه دولة القانون .. وهو العمود الفقري لنظام الحكم في الوطن .. وهو الوثيقة التي تبين وتحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم؛ ولذلك يطلق عليه (أبو القوانين) ، فهو الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات. وكانت بداية طرق وضع الدساتير هي طريقة المنحة، كان الملك هو صاحب السلطات المطلقة، ولكنه يري أن يتنازل عن بعض سلطاته فيمنح شعبه قدرا من السلطات العامة. ولعل أول مثل علي ذلك هو ما يعرف في ، التاريخ البريطاني باسم العهد الأعظم ماجنا كارتا ، الذي صدر عام 1215 وتعديلاته عام 1225 و 1297 والذي تعهد فيه الملك باحترام حرية المواطنين والبارونات ، وعدم إطلاق يده في فرض الضرائب العامة وغيرها من صور الديمقراطية .والطريقة الثانية من طرق وضع الدساتير، هي صورة الدستور الذي يصدر في صورة تعاقد بين الحاكم وممثلي الشعب، ودستور 1814 في فرنسا من أمثلة هذه الدساتير.وعندما تطور المجتمع وانتشرت الأنظمة الديمقراطية، فقد بدأت الدساتير توضع بطريقة ما تعرف باسم السلطة التأسيسية ، أو الجمعية التأسيسية. التطور الدستوري في مصر : ارتبط التطور الدستورى فى مصر عبر مراحله المختلفة بكفاح الشعب المصرى من أجل الاستقلال والتحرر . . ويمكن القول بأن أول وثيقة دستورية للبلاد فى العصر الحديث هى تلك التى صدرت فى عام 1882 وكنتيجة لنضال طويل تعود بداياته الى عام 1805 . ولعل أهم ما تضمنه دستور 1882 هو ايجاد مجلس للنواب ( معين بالكامل ) وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة (مجلس النظّار) ولكنه دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.ومع ذلك ، فإن أول دستور حقيقى للبلاد هو الذى صدر فى أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر اثر صدور إعلان 28 فبراير 1922 وقد صدر هذا الدستور فى 19 أبريل من عام 1923 وبمقتضى أحكام هذا الدستور، انعقد أول برلمان مصرى ( منتخب ) فى العصر الحديث فى ، عام 1924 وقد ظل دستور عام 1923 قائماً إلى أن تم إلغاؤه فى 22 أكتوبر من عام 1930 ، ولكن سرعان ما أعيد . العمل به مرة أخرى بعد ذلك وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952 ومنذ قيام الثورة ، شهدت البلاد تطورات دستورية عديدة تمثلت فى : - صدور ما سمى بالإعلان الدستورى فى 10 ديسمبر 1952 ، وهو الإعلان الذى تم بمقتضاه إلغاء دستور . عام 1923 - وفى 16 يناير 1956 صدر الإعلان الدستورى النهائى ، وذلك على بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى حددتها ، لجنة وضع مشروع الدستور بثلاث سنوات تبدأ من 15 يناير 1953 - الدستور الصادر بتاريخ 23 يونيه 1956 بموجب الاستفتاء الشعبى الذى أجرى فى ذلك اليوم ، ويعد هذا الدستورأول دستور لجمهورية مصر العربية ، حيث أنه صدر فى أعقاب صدور القرار الخاص بإلغاء النظام الملكى فى 18 يونيه 1953 – دستور الوحدة الصادر فى مارس عام 1958 على اثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى 22 فبراير من العام نفسه وقيام الجمهورية العربية المتحدة . - الدستور المؤقت الصادر فى 25 مارس عام 1964 ، والذى حل محل دستور الجمهورية العربية المتحدة فى أعقاب انفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 1961 ، - الدستور ( الدائم ) الصادر فى 11 سبتمبر 1971 ، و أدخلت عليه بعض التعديلات فى عام 1980 - فى عام 2005 تم تعديل المادة 76 من الدستور ، وفي عام 2007 تم تعديل 34 مادة منه - وظل دستور 1971 قائما ، حتى يوم 13 فبراير 2011 كنتيجة فورية لثورة 25 يناير 2011 ، التي صدر في أتونها عدد من الإعلانات الدستورية أولها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بعد استفتاء شعبي على تعديل بعض مواد دستور 1971 - في 25 ديسمبر 2012 صدر دستور عام 2012 بعد الاستفتاء الشعبي عليه - وفي 5 ثم 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس المؤقت إعلانان دستوريان بعد ثورة 30 يونيو المجيدة ، وتم ، بمقتضى الإعلان الأخير تعطيل دستور 2012 - وفقا لإعلان 8 يوليو تشكلت لجنتان لتعديل دستور 2012 : إحداهما سميت بلجنة العشرة ضمت ستة من صفوة القضاة ، وأربعة من أساطين أساتذة الجامعات ، واللجنة الأخرى هي لجنة الخمسين التي تشكلت من جميع فئات وأطياف المجتمع المصري. - أسفرت جهود اللجنتين عن هذا المشروع الجديد الذي نعرض له مزايا مشروع الدستور الجديد : إن مشروع الدستور الذي أعدته لجنتا العشرة والخمسين ، هو وثيقة دستورية نموذجيه عالمية ، ولا نبالغ إذا قررنا أنه يعد أنموذجا يحتذى لدول العالم ، لأنه يجسد مفهوم دولة القانون دستورياً والتي محورها هو الانتقال في الحكم من الذاتي المشخص إلى الاعتباري المجرد، أي إلى حكم الشعب والقانون والمؤسسات لا حكم الأفراد، وبتعبير آخر إلى الحكم الذي يكون الولاء فيه لسيد وحيد هو القانون والمؤسسة، وليس الحاكم ، فقد أصبح الحاكم موظفا لدى الشعب صاحب السيادة ، يأتمر بأمره ، ويسعى في تحقيق طموحاته المشروعة التي ثار من أجلها. لقد أكد هذا الدستور الجديد أن مصر دولة ديمقراطية ، إيمانا منه بأن الديمقراطية كنظام حكم ليست مادة نستوردها أو أسلوب نقلده فحسب، وإنما هي نمط حياة لا يتكون إلا بالتراكم التاريخي، يجب على كل جيل أن يعمل بكل مسؤولية من أجل الحفاظ على هذا النمط من الحياة والحكم وترسيخه والدفاع عنه ضد أي خطر يحدق به بشكل مباشر أو غير مباشر، أي لابد من حامل اجتماعي للديمقراطية، فالديمقراطية ليست نظرية للدراسة وإنما تجربة حياتية، أي لابد من نقلها من حيز الخطاب المثالي من قبل الحاكم والمحكوم إلى الواقع التجريبي المعاش. إن هذا الدستور يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع ، وهو يغلق الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ويعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى ، ويرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً، ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه ويستجيب لمطالبه المشروعة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية. أهم الأحكام الموضوعية لمشروع الدستور الجديد : بلغت نصوص المشروع 247 مادة ، موزعة على ست أبواب : الدولة – المقومات الأساسية للمجتمع – الحقوق والحريات والواجبات العامة – سيادة القانون – نظام الحكم - الأحكام العامة والانتقالية. ومن قراءة هذا الدستور ، يمكن إيجاز أهم أحكامه في الآتي : الإسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا هي التي تفسرها. شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ولشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية . السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات و النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة وتلازم السلطة مع المسئولية . التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية وإصدار الصحف بالإخطار. منع وتجريم التمييز فى الحقوق والالتزامات بين المواطنين على أى نحو ولأى سبب كان. صيانة الوحدة الوطنية و مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين. الكرامة حق لكل مواطن تلتزم الدولة باحترامها وحمايتها . حق أي مواطن في تقديم مقترحاته وشكاواه لمجلس النواب ، وعلى الوزراء أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. ضمان حقوق الإنسان كافة وحرية الاعتقاد مطلقة و حرية الرأى والفكر مكفولة ومثلها حرية البحث العلمى وحرية الابداع الفنى والأدبي، وفى ذلك تلتزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية وكذلك حقوق الطفل وتعليمه ورعايته وحقوق المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتلتزم مصر بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية . العمل علي تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلا ملائما في البرلمان. تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتبني نظام رئاسي - برلماني مختلط بتوزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، مع رقابة قضائية محكمة ، فإذا كان مبدأ فصل السلطات يشكل نوعاً من الرقابة السياسية التي تعني أن كل سلطة تملك الوسائل الكفيلة بالحد من تعسف أو تجاوز السلطات الدستورية الأخرى، فإن الرقابة القضائية تعتبر الوسيلة الأمثل لصيانة وحماية حقوق وحريات الأفراد، سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية أو الإدارة للقانون، أم في خضوع السلطة التشريعية للدستور. تأقيت مدد حكم رئيس الجمهورية ( 8 سنوات ) كحد أقصي ، ورئيس البرلمان ووكيليه ( 10 سنوات ) ، والنائب العام ( 4 سنوات ) أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ولمرة واحدة طوال مدة عمله. للبرلمان حق سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة ، واتهامه أمام محاكمة خاصة. لا يجوز للرئيس حل البرلمان إلا بعد استفتاء الشعب ( مصدر السلطات ). اختصاص محكمة النقض بالفصل في طعون صحة عضوية أعضاء البرلمان ، واختصاص المحكمة الإدارية العليا في طعون قرارات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والانتخابية ونتائجها. للرئيس حق إقالة الحكومة بشرط موافقة أغلبية البرلمان ولا يجوز إجراء تعديل وزاري إلا بعد التشاور مع رئيس الحكومة وموافقة البرلمان بما لا يقل عن ثلث الأعضاء. لا يجوز للرئيس إبرام المعاهدات الدولية أو التصديق عليها إلا بعد موافقة البرلمان . التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ، ورعاية مصابي الثورة . التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان . التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ، وحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة. التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. مراعاة أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية ومتعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية. المرأة متساوية مع الرجل فى جميع الحقوق ، وللمرأة حق التعيين في الجهات والهيئات القضائية. التزام الدولة بالقضاء على الأمية الهجائية والرقمية ، وتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في التعليم قبل الجامعي ، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. حق المواطن فى الرعاية الصحية الكاملة وفقا لمعايير الجودة العالمية بتوفير تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض. حق الوظائف العامة للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة . حظر الجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان. دعم استقلال القضاء بكافة جهاته وهيئاته والمحاماة والخبراء ، ذلك إ ن وجود قضاء مستقل يشكل أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون، وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون، فلا قيمة للدستور، ولا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية، بدون بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات، وتضمن حماية فاعلة للحقوق والحريات الفردية، ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان القضاء الذي يمارسها مستقلا. فرق الدستور بين الجهات القضائية وهي المحكمة الدستورية العليا ، ومحاكم القضاء العادي ( النقض والاستئناف والابتدائية والجزئية ) والنيابة العامة ، ومجلس الدولة ، والقضاء العسكري ، وبين الهيئات القضائية فهي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. والمحاماة مهنة حرة والمحامي يمارسها مستقلا . والخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون في الشهر العقاري مستقلون. إلغاء اختصاص رئيس الجمهورية في اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. حق الفلاح فى تحقيق الربح حين يبيع محصوله وأن توفر له الدولة مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى أن تخصص لصغار الفلاحين نسبة من الأراضى المستصلحة. حق العامل ألا يفصل تعسفيا و يكون له نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها وفى إطار علاقات عمل متوازنة تقضى بالالتزام بتنمية الانتاج وبالمحافظة على أدواتها باعتباره واجب وطني . حق المواطن في الضمان الاجتماعى إن لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته فى حالات العجز والشيخوخة والبطالة . كفالة النمو الاقتصادى المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وآليات السوق المنضبطة و التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة وحماية المستهلك. حماية الملكية العامة والخاصة والتعاونية و للملكية حرمة لا يجوز المساس بها ولا فرض الحراسة عليها، وحظر مصادرة أموال المواطنين طبقاً للقانون وتحت حراسة القضاء . حماية حقوق المصريين ذوي الاحتياجات الخاصة بإلزام الدولة بضمان حقوق الاشخاص متحدي الاعاقة والأقزام، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة لهم، ومساعدتهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين فى ممارسة حقوقهم . دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية و تمكين القرى والوحدات الإدارية المختلفة من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها ، وإمكانية انتخاب المحافظين والعمد. يكون للفلاحين والعمال مالا يقل عن 50 ٪ من إجمالى عدد المقاعد فى المجالس المحلية ، وعلى معاش مناسب لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين والعمال الزراعيين والصيادين . الشرطة هيئة مدنية نظامية ، في خدمة الشعب ، وولاؤها له ( وليس للسلطة ). الزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية للحفاظ على المال العام. استحداث الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام. تكفل الدولة وضع خطة للتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد و سيناء ومطروح والنوبة ، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. إلزام مجلس النواب بإصدار قوانين بناء وترميم الكنائس ، والعدالة الانتقالية ، وندب القضاة كليا وجزئيا ، واستئناف الجنايات . جميع الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية أو الوزراء أو أعضاء البرلمان تؤول ملكيتها إلى الدولة. الوعي بمشروع الدستور .. ومستقبل مصر : إن وعي الشعب بحدود سلطة الأفراد في الدولة هو الذي يؤدي إلى كبح جماح هؤلاء الحكام في السلطة ويعزز في المقابل سلطة القانون، وتطور الوعي الشعبي لا يتحقق فحسب من خلال إعادة تجديد الدورة السياسية والحركة الثقافية والفكرية في البلاد، بل يتطلب في الوقت نفسه نظاماً تربوياً حديثاً يخضع له الفرد في كل من البيت والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في آن معاً، هناك إذاً علاقة جدلية بين تطور الوعي الشعبي وتطور الوضع القانوني والمؤسسي للدولة في سياق عملية تحديث هذه الدولة. علينا أن نسارع إلى إثبات وجودنا نحن الشعب المصري صاحب السيادة ، انطلاقا من فلسفة تنهض على ركيزتين هما : إصلاح الموجود حتى يتخلص المجتمع من كل الفساد الذى كان به ويتعافى من كل الأمراض الذى هدت كيانه دهورا طويلة ، وإيجاد المفقود الذى باتت الحاجة ماسة إليه ولا يمكن تجاوزه ولا بد من إيجاده لسد الخلل المترتب على غيابه وفقدانه ، فبإصلاح الموجود وإيجاد المفقود ، يمكن أن نقيم تلك الدولة القانونية ، التي تعد إحدى أهم ثمار ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ، ليس على الصعيد القانوني فحسب ولكن على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وآخر دعوانا أن الحمد . رب العالمين