«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد فى مفترق الطرق
نشر في أكتوبر يوم 03 - 11 - 2013

أحسب أن خطوات إعداد الدستور الجديد 2013 تمر الآن بمرحلة مفترق الطرق.. بعد أن أعلن المتحدث الرسمى باسم لجنة الدستور أنه سيكون جاهزا فى 3 ديسمبر القادم.. بعد الانتهاء من العمل لمدة 60 يومًا، حيث بدأت لجنة الخمسين أعمالها فى 8 سبتمبر الماضى وقد انتهت المرحلة الأولى من خطة عمل اللجنة.. والتى تضمنت المناقشات والمساجلات الساخنة بين الأعضاء واشترك فيها الأعضاء الاحتياطيون أيضاً فى اللجنة. كما كانت اللجان الفرعية تدرس وتناقش وتحلل ما يقوله الأعضاء أو يتقدمون به إليها. وانقسمت هذه اللجان إلى خمس لجان هى:
1 لجنة الحوار والتواصل المجتمعى والمقترحات.
2 لجنة المقومات الأساسية.
3 لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.
4 لجنة الحقوق والحريات.
5 لجنة الصياغة.
وقد انتهت معظم اللجان من عملها وكانت ترسل ما انتهت إليه من مواد إلى لجنة الصياغة تمهيداً لطرحها على التصويت فى اللجنة العامة، والتى فضلت أن تكون جلساتها مغلقة.. حتى لا تحدث أى بلبلة أثناء التصويت ولا مزايدات من أحد على أحد.. ولكن يمكن أن نقول أيضاً إن من حق الرأى العام أن يعلم ما يحدث وراء الجدران وفى الحجرات المغلقة فهو دستور الشعب أولاً وأخيراً!
مسودة الخبراء
وكانت لجنة الخمسين قد بدأت عملها بعد أن انتهت لجنة الخبراء العشرة من إعداد مسودة الدستور الأولى، والتى صدرت المادة 28 من الإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013 بتشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية وضمت هذه اللجنة عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضية بها وعضوين من قضاة مجلس الدولة و4 من أساتذه القانون الدستورى بالجامعات المصرية
كما صدرت المادة 29 من الإعلان الدستورى بتشكيل لجنة الخمسين وأن يمثلوا كافة أطياف المجتمع..كما نص هذا الإعلان الدستورى على أن تنتهى لجنة الخمسين من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال 60 يوماً على الأكثر من ورود المقترح.
كما نصت المادة 30 من الإعلان الدستورى على أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليه وتعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب فى الاستفتاء على هذا الدستور..
وقد انتهت لجنة الخبراء من عملها لتعديل الدستور المعطل والذى صدر فى عهد الرئيس المعزول د. محمد مرسى ويتضمن مشروع الدستور 198 مادة وتم حذف 38 مادة من هذا الدستور المعطل.
مشروع دستور
وكانت أهم ملامح مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء هو العودة إلى النظام الانتخابى الفردى وإلغاء مجلس الشورى والذى كان يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان المصرى وتم إنشاؤه فى عام 1980.. وتم وضع مادة انتقالية خاصة بالأمانة العامة للمجلس وقد تركت اللجنة هذا الأمر للجنة الخمسين.
وكانت أهم التعديلات أيضا أن عدد أعضاء مجلس الشعب سيكون 450 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
وقد رأت اللجنة إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين وتركتها للجنة الخمسين وألغت المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، لكنها نصت على أنه فى حال الحكم بعدم دستورية قانون أى انتخابات تكمل الجهة المنتخبة مدتها ويعدل القانون فى الانتخابات التالية.
ونص مشروع دستور لجنة الخبراء على إمكانية توجيه اتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية وذلك بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب وأن مدة ولاية رئيس الجمهورية ستكون 4سنوات وتجدد مرة واحدة فقط.. كما تم دمج المواد الخاصة بالأجهزة المستقلة مع مواد الدستور على أن ينظم القانون عمل الأجهزة المستقلة.
أما فى باب السلطة القضائية اشترطت التعديلات أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين التى اعترضت عليها الهيئات القضائية وإلغاء حق مجلس القضاء فى اختيار النائب العام واشتراط موافقته على من يعينه الرئيس.
كما ألغى مشروع دستور لجنة العشرة المادة الخاصة بتحديد أعضاء المحكمة الدستورية بعشرة أعضاء، ونص على تشكيل المحكمة وهيئة المفوضين من رئيس وعدد كاف من النواب..
ونص أيضاً على أن تعديل الدستور يمكن أن يتم من خلال المواطن العادى عن طريق جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على الأقل مع بيان سبب التعديل.
وتم البقاء على المادة الثانية مع إلغاء المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعية الإسلامية كما تم إلغاء مادة الوقف الخيرى، وتم النص على عدم إنشاء أحزاب على أساس دينى.كما تتضمن المشروع عدم عزل أى فصيل سياسى سواء من الحزب الوطنى أو الإخوان المسلمين.
وفى باب الأحكام الانتقالية قالت المادة190 إن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمال بالدستور لهما الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
ومن ضمن هذه المواد الانتقالية أن مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، ويستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
جديد أم تعديل؟
ومنذ بدأت لجنة الخمسين عملها وفى الجلسات الأولى وحتى وقت قريب كان الأعضاء يفجرون قضية هل نحن بصدد دستور جديد أم تعديل الدستور المعطل الذى صدر فى عام 2012.
وكان هذا الجدل لاينتهى سواء فى اللجان أو الجلسات العامة.. وكان على رأس هذا الفريق نقيب المحامين سامح عاشور الذى كان يؤكد فى كل مرة أن الدستور المعطل مطعون عليه أمام المحاكم، وأنه لاداعى أن نعرض عمل لجنة الخمسين للطعن، وكان يقول إن الدستور الجديد الذى تعده اللجنة يجب أن يعكس روح ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 وأن ديباجة الدستور يجب أن تتحدث عن هاتين الثورتين وتعكس كفاح الشعب المصرى من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة ولقمة العيش الكريمة.
الحرص على القضاء
وقد حسم عمرو موسى موخراً هذا الجدل عندما أعلن أنهم بصدد إعداد دستور جديد.. جديد فى روحه وجديد فى مبادئه.
وقال عمرو موسى إنه استشار أكبر القمم القانونية التى أكدت له أن عمل اللجنة والمنتج الذى سيخرج منها محصن تماماً..وذلك رداً على بعض الأعضاء الذين كانوا يقولون إنهم ملتزمون تماماً بالإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت.
وأشار عمرو موسى إلى أن الدستور الجديد سوف يعنى بالحريات والعدالة الاجتماعية ويحرص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات..
أما الدستور المعطل فكان يستهدف القضاء الذى نحترمه ونقدره ونجله.
ضرائب تصاعدية
ومع بداية المناقشات وعمل اللجان المختلفة بدأ الأعضاء الأساسيون والاحتياطيون التقدم بمقترحاتهم والتعبير عن آرائهم وأفكارهم فى الدستور الجديد.. والذى يتم إعداد مواده حالياً.. فقد تقدم د. محمد غنيم مدير مركز الكلى السابق باقتراح لتعديل المادة 32 لتحقيق العدالة الاجتماعية التى هى مطلب أساسى لجماهير شعب مصر فى ثورته.
ويقول اقتراحه إن حصيلة الضرائب والرسوم تعتبر مصدراً أساسياً للانفاق العام ولهذا يجب أن تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصاية والاجتماعية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية.. ولا يكون فرض الضرائب العامة أول تعديلها أو الإعطاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون.. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأية متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولة وينظم القانون طريق تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة فى حق المجتمع والدولة.
حقوق المرأة
أما السفيرة ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة فقد أكدت على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد واضحة وصريحة بشأن حقوق المرأة فى مختلف المجالات ولكى لاتضطر إلى قبول هذه الحقوق كمنحة أو منة من أى رئيس أو نظام، ثم تسحب منها إذا ما تغير الرئيس أو تغير النظام.
وأكدت التلاوى أن الدستور يجب أن ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع احترام الالتزام بالاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية عامة والتى وقعت عليها مصر. ومكافحة التمييز على أساس الجنس، أو النوع، أو الوضع الاجتماعى، أو الاقتصادى أو العقائدى، أو الفكرى، أو الانتماء السياسى أو العائلى أو غير ذلك من كافة صنوف التمييز، وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمة ويقدم من يرتكبها للمساءلة القانونية، وضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة تمثيلًا يتناسب مع نسبتها ودورها وقدرها 30% سواء فى البرلمان أو فى المجالس المحلية أو مجالس النقابات أو أى مجالس منتخبة أخرى وإلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20% إلى 30% للمرأة فى قوائمها الانتخابية وإلا تعد القائمة لاغية. وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. والنص بوضوح على حقوق الطفل لكفالة الحماية الدستورية للأطفال، وحظر عمالة الأطفال قبل السن القانونية أى 18 عاما ومنع العنف ضد الأطفال.
وتجرم الدولة كافة صور الاتجار فى البشر، خاصة الاتجار فى النساء والأطفال ولا تسقط جرائم الاتجار فى البشر الدعوى العمومية الناشئة عنها بالتقادم، والتزام الدولة بمحاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من كرامة المرأة وأمنها أو تمس سلامتها الجسدية، أو تكاملها الجسدى، والمعاملة القاسية التى تحمل مظاهر العنف المادى أو المعنوى، وتكفل لها حق الإرث. وإقرار سياسات اقتصادية تراعى الفقراء والمهمشين حيث إن المرأة أفقر الفقراء وتراعى دعم سياسات التعاونيات، والاهتمام ببرامج رفع الفقر، ومحو الأمية، ومنع التسرب من التعليم، ومجانية التعليم، وذوى الاحتياجات الخاصة، وإلزام الدولة بأن تضمن فى ميزانيتها العامة نصيبًا وافرًا للبرامج والسياسات الموجهة للمرأة. والالتزام بدور المجلس القومى للمرأة ودعم دوره فى تحقيق النهوض بالمرأة وإعطائه الحق فى الطعن بطريق الادعاء المباشر على عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق وواجبات المرأة أمام المحكمة الدستورية العليا.
صلاحيات الشيوخ
ومنذ أعلنت لجنة نظام الحكم عن إلغاء مجلس الشورى والجدل مازال مستمرًا حول مجلس للشيوخ بدلًا منه.
فاللجنة قالت إن مجلس الشيوخ سيكون مغايرًا تمامًا لمجلس الشورى.. وسيتم إعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع.. وأن نوابه سيكونون مختلفين عن نواب مجلس الشعب. ومازال مصير الشورى معلقًا حتى الآن.
أما بالنسبة لرأى ممثل اليسار فى لجنة الخمسين حسين عبد الرازق فقد وصف مجلس الشورى بأنه كان مجرد «زائدة دودية».. وأن التطور الديمقراطى أدى إلى إلغاء المجلس التشريعى الثانى فى العديد من الدول والاكتفاء بمجلس واحد، وأنه لا يمكن تجزئة مبدأ السيادة للشعب، وبالتالى لا يمكن تجزئة الشعب الواحد إلى مجلسين للتعبير عن رأيه الواحد وإرادته الواحدة.
وفى ضوء هذه الحقائق فإن حسين عبدالرازق يرى أنه من الضرورى العدول عن اقتراح تأسيس مجلس تشريعى ثان تحت اسم مجلس الشيوخ والاكتفاء فى الدستور بمجلس تشريعى واحد هو مجلس النواب أما بالنسبة للمؤسسات القومية وممارسة حقوق الملكية عليها. فهو أمر يمكن علاجه من خلال المجلس القومى للصحافة والإعلام أو أى مؤسسة يتم الاتفاق عليها.
حرية الصحافة
وكان محمد سلماوى قد أعلن أن لجنة الحقوق والحريات قد قررت المادة 51 التى تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الإذاعى والمرئى. وتخضع جميع الصحف ووسائل الإعلام فى ملكيتها وإدارتها وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما نصت المادة 52 وتتعلق بالصحافة أيضًا على أن يحظر على أى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة ومؤقتة فى زمن الحرب.
ونصت المادة 53 على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
مواد مستحدثة
وقد استحدثت اللجان مادة جديدة تنص على «الحق فى الحياة» وأنه أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان المواطن من حياته ويكفل القانون الحق فى الحياة، كما تم استحدث مادة جديدة تنص على أن تكفل الدولة حق الطفل فى التعليم المجانى من سن السادسة ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن التعليم الإلزامى مع التزام الدولة بإنشاء قضاء خاص لمحاكمة الطفل وحقه فى الحصول على غذاء صحى وكاف وملائم وتلتزم الدولة بالسيادة الوطنية.
عودة الوقف الخيرى
كما تم إعادة المادة الخاصة بالوقف الخيرى وكانت لجنة الخبراء قد ألغت هذه المادة رغم أهميتها وتنص المادة على إحياء الوقف الخيرى وتشجيعه وينظم القانون الوقف أعماله واستثماره وفقًا لشروط المواقف.
والنص على الوقف الخيرى فى الدستور المصرى أعتقد أنه ليس بدعة ولكن له مثيل فى دساتير العالم المتحضر وتنص دساتير السويد وألمانيا وأسبانيا وإستراليا وهولندا على تشجيع المواطنين على الوقف، كما أن بعض الدول العربية كالجزائر والأردن وغيرما تنص دساتيرها على الوقف.. وتقوم الدولة بتشجيع الوقف.
مواد لم تحسم
أما أهم القضايا التى لم يتم حسمها فى مشروع الدستور الجديد فهى النسبة المخصصة للعمال والفلاحين تحت القبة والتى نصت عليها كل الدساتير المصرية ابتداء من دستور 1964 وحتى الدستور المعطل.
فالبعض يقول إن هذا النص الذى قرر لهاتين الفئتين بعد ثورة يوليو 1952 كان الهدف منه هو رد الحقوق للعمال والفلاحين التى كانت مهضومة.. ويقول الفريق الآخر إننا أصبحنا لسنا فى حاجة إلى هذه التفرقة وهذا النص، ويجب إلغاء هذه الماة لأن هذا النص فتح الباب ومازال للتحايل والالتفاف لدخول المجالس الشعبية والتشريعية. ويقوم عدد كبير من المحترفين بتغيير صفة العامل والفلاح من أجل دخول مجلس الشعب أو الشورى حتى ولو لم يكن فلاحًا أو عاملًا.
وقد دخل مجالس الشعب والشورى السابقة مئات العمال والفلاحين والحقيقة أنهم ليسوا بعمال ولا فلاحين.. حتى أن وكيل مجلس الشعب الأسبق عبد العزيز مصطفى كان وكيلًَا للمجلس تحت صفة عامل والحقيقة أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التأمين.
لكن ممثلى العمال والفلاحين فى لجنة الخمسين يعتبرون أن تمثيلهم بنسبة 50% هو حق أصيل لهم وأنهم يتمسكون بهذا الحق وأن الاتفاقيات الدولية تنص على هذا الحق.
فردى أم قائمة؟
أما العقبة الأخرى التى لم تحسمها اللجان حتى الآن فتتعلق بالنظام الانتخابى وكانت لجنة الخبراء قد عادت إلى النظام الفردى مرة أخرى كما قلت.. لكن لجنة الخمسين لم تحسم الموقف.
فكل فريق له رأى.. فالفريق الأول يطالب بالنظام الانتخابى بالقائمة من أجل تقوية الأحزاب، ويجعل الناخب يختار الحزب أو يختار النائب فقط.
أما الفريق الثانى فيقول إن النظام الفردى هو الأنسب للشعب المصرى وهو النظام الذى تعارف عليه وهو يؤدى إلى ارتباط النائب بأبناء دائرته.. ولكنه فى نفس الوقت يحقق سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية كلها ويحجز له مقعدًا تحت القبة من أجل الحصانة.
وأظن أنه يمكن تحقيق هذه المعادلة الصعبة بأن ينص الدستور فى المواد الانتقالية على النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى والنظام بالقائمة.
أزمة الخبراء
ومنذ بداية الجلسات المغلقة للجنة الخمسين تفجرت أزمتان داخل اللجنة الأولى كانت تتعلق بموقع لجنة الخبراء داخل اللجنة.. وأنهم يجب أن يحضروا الجلسات.. وأن يشاركوا فى المناقشات التى تدور داخل الاجتماع وأن المنتج النهائى لمواد الدستور سيكون أعضاء لجنة الخمسين المسئولين عنه طبقًا لما جاء فى الإعلان الدستورى.
أما القضية الثانية أو الأزمة الثانية فكانت خاصة بحضور الأعضاء الاحتياطيين وحقهم فى المشاركة فى المناقشات التى تدور داخل اللجنة.. ولكن تم منعهم من الحضور رغم أنهم يعلمون جيدًا أنهم ليس من حقهم التصويت على المواد التى يتم الانتهاء منها وقد تفجرت هذه الأزمة.. وقرر الاحتياطيون تصعيد الأمر بسبب منعهم من الحضور.. واستقال د. وسيم السيسى أحد الأعضاء من اللجنة احتجاجًا على هذه الخطوة التى اتخذتها لجنة الخمسين.
ورغم ذلك، فإن المتحدث الرسمى للجنة الخمسين محمد سلماوى يؤكد كل يوم أن هذه الجلسات هى جلسات مغلقة وليست سرية كما يقول البعض لأننا نخرج فى النهاية لإعلان ما تم الاتفاق عليه بين الأعضاء.
تجريم التعذيب
وفى جلسات الأسبوع الثانى لهذه الجلسات المغلقة تم إقرار عدد من المواد فى مشروع الدستور الجديد.. وكانت أولى هذه المواد فى باب الحقوق والحريات وتم الاتفاق عليها بالتوافق وليس بالتصويت.. وكانت أولى هذه المواد تتعلق بكرامة الإنسان وهى المادة 37 وتنص هذه المادة على:
الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته.
وستكون هناك مادة 37 مكرر وتتعلق بالتعذيب الذى كان يمارس فى كل العهود السابقة وتقول «التعذيب مجرم بأى صورة من صوره وأشكاله وهو جريمة لا تسقط بالتقادم».
وكانت أهم الشعارات التى رفعت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وكل التظاهرات هى ضرورة المحافظة على كرامة المصريين وتجريم التعذيب.
ووافق أعضاء لجنة الخمسين على المادة 38 الخاصة بالمساواة بين المواطنين وتنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافى أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو لأى سبب آخر.. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وهذه المفوضية الجديدة التى سيتم إنشاؤها لمكافحة التمييز ستكون مستقلة واقترح بعض أعضاء لجنة الخمسين أن تكون مستقلة.. وبعيدة عن سلطة الحكومة.. وأن تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى.
وأقرت اللجنة أيضًا المادة 39 والتى تتعلق بالحرية الشخصية والتى نصت على «الحرية الشخصية حق طبيعى مصونة لا تمس فيها عدا حالة التلبس ولا يجوز القبض أو التفتيش أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.. ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، ولا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة النهائية التى يجوز الحبس فيها، إلا فى حضور محام».
وحتى الآن هناك فقرة فى هذه المادة الخاصة بالحبس الاحتياطى لم يتم إقرارها وتم تشكيل لجنة مصغرة لدراستها وتنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى وأسبابه وحالات استحقاق التعويض التى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى كتعويض للمتضرر أو صدور حكم نهائى إبان مدة السجن غير القانونى.
واختلف الأعضاء فيما بينهم عن الجهه التى تدفع التعويض وهذا التعويض يوجد فى كل دول العالم وذلك فى ظل الفصل بين السلطات وستقوم اللجنة المصغرة فى التعويض وسوف تعرض النتيجة على لجنة الخمسين لإقرار هذه الفقرة.
وفى نفس الوقت وافقت اللجنة على عدد من المواد التى تتعلق بالحفاظ على الكرامة الإنسانية والحق فى الحياة، وعدم الاعتداء على جسد الإنسان.
فى المادة 40 تنص على « كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ حريته ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا ولا يجوز حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة مكانيا وصحيا تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه».
أما المادة 41 من مشروع الدستور والذى وافقت عليها لجنة الخمسين هى خاصة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتنص المادة على «السجن دار إصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم».
حرمة الحياة الخاصة
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة 42 والتى تحفظ للحياة الخاصة حرمتها ونصت على «للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفى أحوال يبينها القانون».
وقررت اللجنة إلغاء الفقرة الخاصة بإنشاء الشرطة القضائية بعد اعتراض وزارة الداخلية على هذه الشرطة.
وتتعرض المادة 43 للحديث عن حرمة المنازل، وأشارت - كما جاء نصها- إلى أن «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر لا يجوز دخولها أو التعدى عليها إلا بأمر قضائى مسبب وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها واطلاعهم على الأمر الصادرفى هذا الشأن وإلا اعتبرت الإجراءات باطلة».
ونصت المادة 44 على أن « الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها».
أما بالنسبة لقضية جسد الإنسان وحرمته وتجريم الاعتداء عليه والاتجار فيه فقد رأت اللجنة فى المادة 45 أن «الاعتداء على جسد الإنسان وإهانته أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون وبحظر الأتجار بالأعضاء ولا يجوز إجراء أيه تجارب طبية أو عملية عليه إلا بموافقة موثقة» وقد وافقت اللجنة علىتكوين لجنة مصغرة من د. مجدى يعقوب ود. محمد غنيم للبحث فى قضية التبرع بالأعضاء وأنها لا تترك للقانون فقط، ولكن ينص عليه فى الدستور أيضًا.
أما المادة 46 فتتعرض لحرية المصريين فى التنقل والهجرة وعدم التهجير القسرى والتعسفى ونصت المادة على أن «حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظرها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة».
وجاء فى المادة 46 مكرر «يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم».
***
كانت هذه ملامح وخطة عمل الدستور الجديد 2013.. ومن المقرر أن ينتهى هذا الدستور فى أوائل الشهر القادم.
وأتمنى أن تستطيع اللجنة أن تحل العقبات أو الألغام التى تعترض طريقها.. وأن تنتهى مواد الدستور وأن يخرج هذا الدستور معبرًا عن كل آمال وطموحات هذا الشعب.. وأن يعبر عن طوائفه.. وأن تقوم الدولة بتفعيل هذه النصوص الوردية التى تقوم اللجنة بإعدادها، ثم تقديمها لرئيس الجمهورية للاستفتاء عليها.. وسيتم بعد إصدار هذا الدستور الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.