محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالى متبول خلال جولته الميدانية    كل ما تريد معرفته عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والفئات المستفيدة    أمل الحناوي: إجراءات إسرائيلية جديدة تمهد لضم أراضٍ بالضفة الغربية    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    حافلة الزمالك تصل استاد هيئة قناة السويس استعدادًا لكايزر تشيفز بالكونفدرالية    العثور على 5 أجنة داخل جوال بمنطقة كدوان في المنيا    رومانسيات عالمية تضيء أوبرا الإسكندرية في عيد الحب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة    العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم داعش المنقولين من سوريا: ينتمون ل61 دولة    رئيس حي السلام أول يوجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    رئيس كهرباء شمال القاهرة يصدر قرارا بتعيين أحمد عبد الباقى رئيسا للقطاعات التجارية    ننشر صورة مدير مدرسة إعدادي ضحية الثأر بقنا    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    الصحة تحدد حالات كسر الصيام لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    «رجال طائرة الأهلي» يواجه الاتحاد في دوري السوبر    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا تصدر القواعد المنظمة لانتخابات البرلمان
نشر في شباب مصر يوم 31 - 10 - 2010

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات اليوم القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، وتضمنت تلك القواعد أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، أنه من المقرر أن تتشكل اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية على مستوى الدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة أو الدوائر الأخرى، مشيرة إلى انه سيتم مراعاة ألا يقل عدد أعضاء الهيئات القضائية في اللجنة الواحدة عن 3 أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء بحسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن اللجان الفرعية، والتي تجري فيها الانتخابات، ستشكل من رئيس للجنة وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، يختص أحداهما بالإجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة، فيما يختص الآخر بذات الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخرى.
وأضافت أن تشكيل لجان الفرز سيكون برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة أنه من المقرر أن تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء يوم الانتخاب، لافتة إلى أنه إذا وجد ناخبون بجمعية الانتخاب (المبنى الذي توجد به قاع الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية) لم يتمكنوا من إبداء آراءهم عند السابعة مساء، تقوم حينها اللجنة الفرعية بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه لكل مرشح الحق في أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب.
ونوهت اللجنة العليا للانتخابات إلى إنه إذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين، فيمكن لرئيس اللجنة أن يستكمل العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة، أما في حالة إذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، قام رئيس اللجنة بتعيينهم بالقرعة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أن عملية الانتخاب تبدأ في جميع الأحوال إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم عنهم، أو إذا لما يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وذكرت اللجنة العليا انه يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، فيما لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس اللجنة العامة أو الفرعية مسئول عن حفظ النظام في جمعية الانتخاب وله في ذلك الاستعانة برجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلبه.
وقررت اللجنة العليا تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، فيما يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب من خلال التأشير على كل البطاقتين المعدتين لذلك، موضحة انه على أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب ومدرج فيها أسماء المرشحات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة.
وأضاف أن الأمين الثاني للجنة يقوم بتسليم بطاقة أخرى للناخب بلون مختلف مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الأخرى، فيما على كل من أميني اللجنة أن يمسكا بكشف مطابق بأسماء جميع ناخبي اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن الناخب ينتحي جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقتين، يعيدهما مطويتين إلى رئيس اللجنة ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة في الصندوق المخصص لها، ويضع الثانية في الصندوق الآخر، ثم يقوم الناخب بغمس اصبعه في مداد غير قابل للازالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشوف الناخبين بخطه أو ببصمه ابهامه.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس لجنة الانتخاب يجب عليه أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، ويوقع كل من أميني اللجنة في كشف الناخبين الذي يمسكه أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك، ولا يجوز للناخب في كل الأحوال أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
وذكرت اللجنة العليا ان رئيس اللجنة الفرعية يعلن ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المحدد لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافها، ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة المذكورة.
وأكدت انه يتم في جميع الأحوال فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز ويتبع في فرز تلك الصناديق ذات الإجراءات والقواعد المقررة لذلك في القانون، والمتبعة في فرز الصناديق الأخرى غير المخصصة لمقاعد المرأة.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية يعلن نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التي لا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على 3 نسخ من محضرها، ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب إلى وزير الداخلية، فيما ترسل الثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه بالنسبة لمقاعد المرأة التي لم تعلن اللجنة العامة المشار إليها نتيجة فرزها، فترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها إلى اللجنة العامة المشكلة للإشراف على الانتخابات التي تجري على هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها، وإعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات انه عقب تلقيها محاضر نتيجة الانتخاب على مستوى الجمهورية سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة، أو للمقاعد الأخرى يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.