كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والأسواق    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    الميلاد تحت الحراسة: كيف تستخدم إسرائيل المسيحيين وأعيادهم لتجميل وجهها وتفكيك خصومها؟    مصر: نتابع باهتمام التطورات في اليمن ونؤكد دعم وحدته وسيادته    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    عاصفة شتوية عنيفة تضرب الولايات المتحدة وتتسبب في إخلاء منازل في لوس أنجلوس    الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله في لبنان    باكستر: جنوب إفريقيا أقرب للفوز على مصر    معتدل نهارا بارد ليلا....حالة الطقس اليوم الجمعه 26 ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    أيمن بهجت قمر يحتفل بتصدر أفلامه قائمة أعلى الإيرادت بالسعودية    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    جيش الاحتلال: قصفنا مجمع تدريب ومستودعات أسلحة تابع لحزب الله في لبنان    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا للانتخابات تصدر القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 10 - 2010

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، وتضمنت تلك القواعد أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، أنه من المقرر أن تتشكل اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية على مستوى الدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة أو الدوائر الأخرى، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة ألا يقل عدد أعضاء الهيئات القضائية في اللجنة الواحدة عن 3 أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء، بحسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن اللجان الفرعية، والتي تجري فيها الانتخابات، ستشكل من رئيس للجنة وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، يختص أحدهما بالإجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة، فيما يختص الآخر بذات الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخرى.
وأضافت أن تشكيل لجان الفرز سيكون برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة إنه من المقرر أن تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساء يوم الانتخاب، لافتة إلى أنه إذا وجد ناخبون بجمعية الانتخاب (المبنى الذي توجد به قاعات الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية) لم يتمكنوا من إبداء آرائهم عند السابعة مساء، تقوم حينها اللجنة الفرعية بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه لكل مرشح الحق في أن يندب عضواً من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب.
ونوهت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه إذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين، فيمكن لرئيس اللجنة أن يستكمل العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة، أما في حالة إذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، قام رئيس اللجنة بتعيينهم بالقرعة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أن عملية الانتخاب تبدأ في جميع الأحوال إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم عنهم، أو إذا لما يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وذكرت اللجنة العليا أنه يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، فيما لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس اللجنة العامة أو الفرعية مسؤول عن حفظ النظام في جمعية الانتخاب وله في ذلك الاستعانة برجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلبه.
وقررت اللجنة العليا تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، فيما يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب من خلال التأشير على البطاقتين المعدتين لذلك، موضحة أنه على أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب ومدرج فيها أسماء المرشحات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة.
وأضاف أن الأمين الثاني للجنة يقوم بتسليم بطاقة أخرى للناخب بلون مختلف مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الأخرى، فيما على كل من أميني اللجنة أن يمسكا بكشف مطابق بأسماء جميع ناخبي اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن الناخب ينتحي جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقتين، يعيدهما مطويتين إلى رئيس اللجنة ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة في الصندوق المخصص لها، ويضع الثانية في الصندوق الآخر، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشوف الناخبين بخطه أو ببصمه إبهامه.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس لجنة الانتخاب يجب عليه أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، ويوقع كل من أميني اللجنة في كشف الناخبين الذي يمسكه أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك، ولا يجوز للناخب في كل الأحوال أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
وذكرت اللجنة العليا أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المحدد لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافها، ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة المذكورة.
وأكدت أنه يتم في جميع الأحوال فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ويتبع في فرز تلك الصناديق ذات الإجراءات والقواعد المقررة لذلك في القانون، والمتبعة في فرز الصناديق الأخرى غير المخصصة لمقاعد المرأة.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية يعلن نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التي لا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على 3 نسخ من محضرها، ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب إلى وزير الداخلية، فيما ترسل الثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه بالنسبة لمقاعد المرأة التي لم تعلن اللجنة العامة المشار إليها نتيجة فرزها، فترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها إلى اللجنة العامة المشكلة للإشراف على الانتخابات التي تجري على هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها، وإعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات، أنه عقب تلقيها محاضر نتيجة الانتخاب على مستوى الجمهورية، سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة، أو للمقاعد الأخرى، يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.