أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة, والمقرر إجراؤها في28 نوفمبر المقبل, وتضمنت تلك القواعد ان تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز. واوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر, رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة, انه من المقرر ان تتشكل اللجان العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية علي مستوي الدوائر الانتخابية, سواء بالنسبة للدوائإ التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة او الدوائر الاخري, مشيرة الي انه سيتم مراعاة الا يقل عدد اعضاء الهيئات القضائية في اللجنة الواحدة عن3 اعضاء ولايزيد علي تسعة اعضاء بحسب ظروف الدائرة الانتخابية, مع تعيين امين لكل لجنة. واشارت اللجنة العليا الي ان اللجان الفرعية, والتي تجري فيها الانتخابات, ستشكل من رئيس للجنة وآخر احتياطي وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين, مع تعيين امينين لكل لجنة, يختص احداهما بالاجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة فيما يختص الاخر بذات الاجراءات بالنسبة للمقاعد الاخري. واضافت ان تشكيل لجان الفرز سيكون برئاسة رئيس او احد اعضاء اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية, ويتولي امانة لجنة الفرز امين اللجنة العامة. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات انه من المقرر ان تبدا عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا, وتستمر حتي السابعة مساء, لافتة الي انه اذا وجد ناخبون بجمعية الانتخاب( المبني الذي توجد به الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية) لم يتمكنوا من ابداء آرائهم عند السابعة مساء, تقوم حينها اللجنة الفرعية بتحرير كشف بأسمائهم, وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الادلاء بأصواتهم. واشارت اللجنة العليا للانتخابات الي انه لكل مرشح الحق في ان يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة, وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية, وان يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب. ونوهت اللجنة العليا للانتخابات الي انه اذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الي اثنين, فيمكن لرئيس اللجنة ان يستكمل العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق اللجنة, اما في حالة اذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم, قام رئيس اللجنة بتعيينهم بالقرعة فيما بينهم. واكدت اللجنة ان عملية الانتخاب تبدأ في جميع الأحوال اذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها دون ان يتقدم المرشحون بمندوبيهم عنهم, او اذا لما يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وذكرت اللجنة العليا ان يجوز لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية او فرعية, ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب اثناء مباشرة عملية الانتخاب, وان يطلب الي رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة, فيما لايجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة. واضافت اللجنة ان رئيس اللجنة العامة او الفرعية مسئول عن حفظ النظام في جمعية الانتخاب وله في ذلك الاستعانة برجال الشرطة او القوة العسكرية عند الضرورة ولايجوز لهم دخول قاعة الانتخاب الا بناء علي طلبه. وقررت اللجنة العليا للانتخابات تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة, فيما يكون الادلاء بالصوت في الانتخاب من خلال التأشير علي كل البطاقتين المعدتين لذلك, موضحة انه علي امين اللجنة المختص باجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة ان يسلم للناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب ومدرج فيها اسماء المرشحات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة. واضاف ان الامين الثاني للجنة يقوم بتسليم بطاقة اخري للناخب بلون مختلف مدرج فيها اسماء المرشحين في الدائرة الاخري, فيما علي كل من اميني اللجنة ان يمسكا بكشف مطابق باسماء جميع ناخبي اللجنة. واشارت اللجنة الي ان الناخب ينتحي جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد ان يثبت رأيه علي البطاقتين, يعيدها مطويتين الي رئيس اللجنة ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة في الصندوق المخصص لها, ويضع الثانية في الصندوق الآخر, ثم يقوم الناخب بغمس اصبعه في مداد غير قابل للإزالة الا بعد24 ساعة علي الاقل بعد الادلاء بصوته في الانتخاب, ويوقع قرين اسمه في كشوف الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه. واكدت اللجنة العليا للانتخابات ان رئيس لجنة الانتخاب يجب عليه ان يوقع علي الشهادة الانتخابية بما يفيد ان الناخب قد اعطي صوته, ويوقع كل من اميني اللجنة في كشف الناخبين الذي يمسكه امام اسم الناخب الذي ابدي رأيه بما يفيد ذلك, ولايجوز للناخب في كل الاحوال ان يدلي برأيه اكثر من مرة في الانتخاب الواحد. وذكرت اللجنة العليا ان رئيس اللجنة الفرعية يعلن ختام عملية الاقتراع متي حان الوقت المحدد لذلك, وتختم صناديق اوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الي رئيس لجنة الفرز. واضافت اللجنة العليا ان الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت اشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية اثناء فرز اوراق الانتخابات الخاصة بلجنته, وللجنة الفرز ان تعهد اليه باجراء الفرز تحت اشرافها, ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة المذكورة. واكدت انه يتم في جميع الاحوال فصل اجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة واعداد محاضر اجراءات الفرز ويتبع في فرز تلك الصناديق ذات الاجراءات والقواعد المقررة لذلك في القانون, والمتبعة في فرز الصناديق الاخري غير المخصصة لمقاعد المرأة. وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية يعلن نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التي لايقتصر الترشيح فيها علي المرأة, وعدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات في دائرته ويوقع هو امين اللجنة العامة في الجلسة علي3 نسخ من محضرها, ترسل احداها مع كل اوراق الانتخاب الي وزير الداخلية, فيما ترسل الثانية الي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالث بمقر مديرية الامن. واشارت اللجنة العليا للانتخابات الي انه بالنسبة لمقاعد المرأة التي لم تعلن اللجنة العامة المشار اليها نتيجة فرزها, فترسل اوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها الي اللجن العامة المشكلة للاشراف علي الانتخابات التي تجري علي هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها, واعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون. وذكرت اللجن العليا للانتخابات انه عقب تلقيها محاضر نتيجة الانتخاب علي مستوي الجمهورية سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة, او للمقاعد الاخري يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الثلاثة ايام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية.