أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، وتضمنت تلك القواعد أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز. وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، أنه من المقرر أن تتشكل اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية علي مستوي الدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة أو الدوائر الأخري، مشيرة إلي انه سيتم مراعاة ألا يقل عدد أعضاء الهيئات القضائية في اللجنة الواحدة عن 3 أعضاء ولا يزيد علي تسعة أعضاء بحسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة. وأشارت اللجنة العليا إلي أن اللجان الفرعية، والتي تجري فيها الانتخابات، ستشكل من رئيس للجنة وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، يختص أحداهما بالإجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة، فيما يختص الآخر بذات الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخري. وأضافت أن تشكيل لجان الفرز سيكون برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية، ويتولي أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أنه من المقرر أن تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتي السابعة مساء، لافتة إلي أنه إذا وجد ناخبون بجمعية الانتخاب 'المبني الذي توجد به قاع الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية' لم يتمكنوا من إبداء آراءهم عند السابعة مساء، تقوم حينها اللجنة الفرعية بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلي انه لكل مرشح الحق في أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب. ونوهت اللجنة العليا للانتخابات إلي إنه إذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين، فيمكن لرئيس اللجنة أن يستكمل العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة، أما في حالة إذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، قام رئيس اللجنة بتعيينهم بالقرعة فيما بينهم وأكدت اللجنة أن عملية الانتخاب تبدأ في جميع الأحوال إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم عنهم، أو إذا لما يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وذكرت اللجنة العليا انه يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلي رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، فيما لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة. وأضافت اللجنة أن رئيس اللجنة العامة أو الفرعية مسئول عن حفظ النظام في جمعية الانتخاب وله في ذلك الاستعانة برجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلبه. وقررت اللجنة العليا للانتخابات تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، فيما يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب من خلال التأشير علي كل البطاقتين المعدتين لذلك، موضحة انه علي أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب ومدرج فيها أسماء المرشحات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة. وأضاف أن الأمين الثاني للجنة يقوم بتسليم بطاقة أخري للناخب بلون مختلف مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الأخري، فيما علي كل من أميني اللجنة أن يمسكا بكشف مطابق بأسماء جميع ناخبي اللجنة. وأشارت اللجنة إلي أن الناخب ينتحي جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقتين، يعيدهما مطويتين إلي رئيس اللجنة ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة في الصندوق المخصص لها، ويضع الثانية في الصندوق الآخر، ثم يقوم الناخب بغمس اصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشوف الناخبين بخطه أو ببصمه ابهامه. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس لجنة الانتخاب يجب عليه أن يوقع علي الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطي صوته، ويوقع كل من أميني اللجنة في كشف الناخبين الذي يمسكه أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه بما يفيد ذلك، ولا يجوز للناخب في كل الأحوال أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد. وذكرت اللجنة العليا ان رئيس اللجنة الفرعية يعلن ختام عملية الاقتراع متي حان الوقت المحدد لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلي رئيس لجنة الفرز. وأضافت اللجنة العليا أن الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافها، ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة المذكورة. وأكدت انه يتم في جميع الأحوال فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز ويتبع في فرز تلك الصناديق ذات الإجراءات والقواعد المقررة لذلك في القانون، والمتبعة في فرز الصناديق الأخري غير المخصصة لمقاعد المرأة. وقالت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية يعلن نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التي لا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي 3 نسخ من محضرها، ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب إلي وزير الداخلية، فيما ترسل الثانية إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلي أنه بالنسبة لمقاعد المرأة التي لم تعلن اللجنة العامة المشار إليها نتيجة فرزها، فترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها إلي اللجنة العامة المشكلة للاشراف علي الانتخابات التي تجري علي هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها، وإعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات انه عقب تلقيها محاضر نتيجة الانتخاب علي مستوي الجمهورية سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة، أو للمقاعد الأخري يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية.