الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك في شكواة او في ورقة مقدمة منة بعد ذلك او اذا طلب في احداهما تعويض ما -م 28 عقوبات ومقصود المادة ان الشكوى الجنائية وهو البلاغ العادى المقدم لرجال السلطة العامة من المجنى علية اذا لم يدعى صاحبها بحقوق مدنية وهو التعويض عن الضرر الذى اصابة تكون من قبيل التبليغات التى تتولاها النيابة العامة ولا يعتبر الشاكى مدعي بحقوق مدنية الا اذا طلب ذلك امام النيابة ويمكن طلب ذلك امام المحكمة عند نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها والخلاصة ان المقصود بالحقوق المدنية هنا في المادة هو التعويض عن الضرر الذى اصاب الشاكى