بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أن التوبة لكي تكون خالصة ونصوحة لله تعالى لابد أن تتوافر بها ثلاثة أركان ، وهم : الإقلاع عن الذَّنب ، والندم على ما فرط منه ، والعزم على عدم العودة إليه ، وإذا كانت التوبة من معصيةٍ متعلِّقًة بحقوق العباد كالسّرقة والغصب والغش وغير ذلك ؛ وجب ردُّ المال والحق إلى صاحبه أو طلب السّماح منه ، وأما إذا كانت من معصيةٍ في حق النفس أو في حق الله تعالى ؛ فيشترط لقبولها مع ما سبق من الشروط والأركان أن تكون خالِصة لله صادرة من أعماق القلب ، لا يُكتفَى فيها باللسان فقط ، لأنها لو وقعت التوبة بهذه المُواصَفات يُرجَى قَبولها ، ويُرجى استقامة السلوك بعدها . وتابعت اللجنة قائلة : وإذا كان الإنسان قد صدَق في توبته وأخلصها لله ثم غلبه الشيطان وأخطأ مرة أخرى ؛ فلا ييأس من رحمة الله تعالى ، وعليه أن يبادر بالتّوبة الخالِصة مرة أخرى ، رجاء أن يعفوَ الله عنه ، فباب التّوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة أو يحتضر الإنسان ، والمُهِمّ هو الإخلاص فيها ، والمبادرة بها عند المَعصية . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : وأما عن كيفية التخلص من المال الحرام ، فلا بد أن نعلم جيدًا أن الله سبحانه وتعالى نَهانا عن أكل الحرام ، وقرر الرسولﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بالمال الحلال ؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا ، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء ، ويؤدي في الآخرة إلى النار ، والمال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة ، وذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا ، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه ، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب .