هشام طلعت مصطفى: عائد الاستثمار العقارى الأعلى في مصر.. وسعر المتر في الرحاب ارتفع من 900 جنيه إلى 90 ألفًا للمتر    الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مناطق بالحدود السورية اللبنانية    بيسيرو عن مشاركة زيزو في مباريات الزمالك المقبلة: مش قراري    الاتحاد السلوفينى يطلب جراديشار من الأهلى خلال فترة كأس العالم للأندية    هل تقدم كولر بشكوى ضد الأهلي في «فيفا»؟ وكيل المدرب يحسم الجدل    المشدد 10 سنوات لمحاسب أنهى حياة زوجته ب22 طعنة في العجوزة    تكييف صحراوي ينهي حياة طفل صعقا بالكهرباء في «دراو» بأسوان    رومانسية رنا رئيس وزوجها فى أحدث صور من حفل زفافها    الدفاع الروسية: إسقاط تسع مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك    سفير مصر فى رام الله يلتقى بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لطلاب الابتدائية    هل بدأ الصيف؟ بيان الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة (عودة ارتفاع درجات الحرارة)    قتلت جوزها بسبب علاقة مع أخوه.. قرار من الجنايات في جريمة "الدم والخيانة" بالجيزة    البابا تواضروس: مصر تعتبر القضية الفلسطينية من أهم أولوياتها    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    بمباركة أمريكية.. ما دور واشنطن في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الحوثيين؟    "ابدأ حلمك" يواصل تدريباته فى قنا بورش الأداء والتعبير الحركى    محمد عشوب يكشف سبب طلاق سعاد حسنى و علي بدرخان (فيديو)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    "الجزار": انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المقطم.. صور    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    إعلام إسرائيلى: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر    لمتابعة استعدادات الصيف.. رئيس شركة مياه مطروح يتفقد عددا من المشروعات    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حلها على يد النقراشي ومجلس قيادة الثورة.. الإخوان المسلمين تعود محظورة
نشر في بوابة الشباب يوم 12 - 07 - 2013

قريبا ستعود جماعة الإخوان المسلمين إلي اللقب الذي التصق بها لسنوات طويلة.. فسوف تصبح مرة أخرى جماعة محظورة.. فقد كشفت مصادر بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن الإدارة العامة للجمعيات وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة من المقرر أن تعقد اجتماعا في موعد أقصاه 10 أيام لبحث حل جماعة الإخوان المسلمين من عدمه..
وقالت المصادر إن النيابة العامة أرسلت ردا على طلب الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، لمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم.
وأضافت أن نيابة جنوب القاهرة الكلية أفادت بأن تحقيقاتها لا تزال مستمرة حول أحداث حريق المقر العام للجماعة، والمتهم فيها محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام ل«الإخوان» وآخرون بتهم القتل والشروع في القتل وتشكيل ميليشيات وجماعة إرهابية.
وأكدت أن الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ستتخذ قراراها النهائي بحل الإخوان المسلمين في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة من جانب ودلائل ووقائع القضية من جانب آخر.
وأكدت أن وزارة التأمينات أصبح من حقها حل أي جمعية تخالف قانون الجمعيات، بعد تعليق العمل بالدستور الذي تضمن في مادته ال 51 قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط
وهذه لن تكون المرة الأولى التي تحل فيها تلك الجماعة المحظورة، فقد تم حلها وحظرها في 1948 نتيجة للعمليات الإجرامية التي قامت بها الجماعة والتي تتعود عليها حتى الآن، وكان هذا هو قرار الحل:
القاهرة فى 8 ديسمبر سنة 1948
وكيل الداخلية
عبد الرحمن عمار
أمر رقم 63
بحل جمعية
نحن محمود فهمى النقراشى باشا:
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية، وعلى المادة الثالثة «بند 8» من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة لها، وبمقتضى السلطات المخولة لنا بناء على المرسوم المتقدم ذكره، نقرر ما هو آت:
مادة 1 تحل فورا الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك شعبها أينما وجدت، وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وتضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال، وعلى العموم جميع الأشياء المملوكة للجمعية.
ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة وشعبها المذكورة ومديريها وأعضائها والمنتمين إليها بأى صفة كانت مواصلة نشاط الجمعية وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات أو الدعوة إليها أو جميع الإعانات أو الاشتراكات أو الشروع فى شىء من ذلك.
وتعد الاجتماعات المحظورة فى تطبيق هذا الحكم هى اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالجمعية المذكورة، التى أمعنت فى شرورها، كما يحظر على كل شخص طبيعى أو معنوى السماح باستعمال أى مكان تابع لعقد مثل هذه الاجتماعات أو تقديم أى مساعدة مادية أو أدبية أخرى.
مادة «4» يعين بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص تكون مهمته تسلم أموال الجمعية المنحلة وتصفية ما يرى تصفيته منها، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية أو الاجتماعية التى يحددها وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه.
وزارة الداخلية
قرار بتعيين مندوب لإحدى الجمعيات المنحلة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المادة 4 من الأمر رقم 63 الخاص بحل إحدى الجمعيات
تقرر:
مادة وحيدة- يعين أحمد الحفناوى بك، مدير التفتيش بوزارة الداخلية، مندوبا لتسلم أموال الجمعية المنحلة المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين ومباشرة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الأمر العسكرى رقم 63 المتقدم.
القاهرة 8 ديسمبر 1948
محمود فهمى النقراشى باشا
وكان رد فعل تلك الجماعة هو قتل النقراشي، وتعود الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، ولكن في 14 يناير سنة 1954 قرر مجلس قيادة الثورة حل الجماعة وحظر أنشطتها بسبب محاولتهم فرض سيطرتهم ووصايتهم على الثورة وعلى الشعب، وبذلك انتهى رسميا شهر العسل بين الإخوان وحكام مصر، لذلك حاولوا الاتصال بجهات خارجية لزعزعة نظام عبد الناصر مثلما يفعلون الآن، وستصبح تلك الجماعة محظورة للأبد.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الصادر عام 1992 بتأييد قرارات مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء الصادرين فى 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها كأن لم تكن، واجب النفاذ حتى الآن، طالما أن المحكمة الإدارية العليا لم تفصل فى الطعون التى أقامها أعضاء الجماعة على هذا الحكم سواء بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وقال الجمل، إنه طبقاً لقانون مجلس الدولة فأحكام القضاء الإدارى واجب تنفيذها بمجرد صدورها، ولا يمكن وقف تنفيذ الحكم إلا بصدور حكم جديد من الإدارية العليا، فى حالة الطعن عليه، سواء فى الشق المستعجل أو الموضوعى أو استشكال لوقف التنفيذ، وهو ما لم يحدث فى هذه القضية.
..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.