قريبا ستعود جماعة الإخوان المسلمين إلي اللقب الذي التصق بها لسنوات طويلة.. فسوف تصبح مرة أخرى جماعة محظورة.. فقد كشفت مصادر بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن الإدارة العامة للجمعيات وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة من المقرر أن تعقد اجتماعا في موعد أقصاه 10 أيام لبحث حل جماعة الإخوان المسلمين من عدمه.. وقالت المصادر إن النيابة العامة أرسلت ردا على طلب الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، لمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم. وأضافت أن نيابة جنوبالقاهرة الكلية أفادت بأن تحقيقاتها لا تزال مستمرة حول أحداث حريق المقر العام للجماعة، والمتهم فيها محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام ل«الإخوان» وآخرون بتهم القتل والشروع في القتل وتشكيل ميليشيات وجماعة إرهابية. وأكدت أن الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ستتخذ قراراها النهائي بحل الإخوان المسلمين في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة من جانب ودلائل ووقائع القضية من جانب آخر. وأكدت أن وزارة التأمينات أصبح من حقها حل أي جمعية تخالف قانون الجمعيات، بعد تعليق العمل بالدستور الذي تضمن في مادته ال 51 قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط وهذه لن تكون المرة الأولى التي تحل فيها تلك الجماعة المحظورة، فقد تم حلها وحظرها في 1948 نتيجة للعمليات الإجرامية التي قامت بها الجماعة والتي تتعود عليها حتى الآن، وكان هذا هو قرار الحل: القاهرة فى 8 ديسمبر سنة 1948 وكيل الداخلية عبد الرحمن عمار أمر رقم 63 بحل جمعية نحن محمود فهمى النقراشى باشا: بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية، وعلى المادة الثالثة «بند 8» من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة لها، وبمقتضى السلطات المخولة لنا بناء على المرسوم المتقدم ذكره، نقرر ما هو آت: مادة 1 تحل فورا الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك شعبها أينما وجدت، وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وتضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال، وعلى العموم جميع الأشياء المملوكة للجمعية. ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة وشعبها المذكورة ومديريها وأعضائها والمنتمين إليها بأى صفة كانت مواصلة نشاط الجمعية وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات أو الدعوة إليها أو جميع الإعانات أو الاشتراكات أو الشروع فى شىء من ذلك. وتعد الاجتماعات المحظورة فى تطبيق هذا الحكم هى اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالجمعية المذكورة، التى أمعنت فى شرورها، كما يحظر على كل شخص طبيعى أو معنوى السماح باستعمال أى مكان تابع لعقد مثل هذه الاجتماعات أو تقديم أى مساعدة مادية أو أدبية أخرى. مادة «4» يعين بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص تكون مهمته تسلم أموال الجمعية المنحلة وتصفية ما يرى تصفيته منها، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية أو الاجتماعية التى يحددها وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه. وزارة الداخلية قرار بتعيين مندوب لإحدى الجمعيات المنحلة وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 4 من الأمر رقم 63 الخاص بحل إحدى الجمعيات تقرر: مادة وحيدة- يعين أحمد الحفناوى بك، مدير التفتيش بوزارة الداخلية، مندوبا لتسلم أموال الجمعية المنحلة المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين ومباشرة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الأمر العسكرى رقم 63 المتقدم. القاهرة 8 ديسمبر 1948 محمود فهمى النقراشى باشا وكان رد فعل تلك الجماعة هو قتل النقراشي، وتعود الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، ولكن في 14 يناير سنة 1954 قرر مجلس قيادة الثورة حل الجماعة وحظر أنشطتها بسبب محاولتهم فرض سيطرتهم ووصايتهم على الثورة وعلى الشعب، وبذلك انتهى رسميا شهر العسل بين الإخوان وحكام مصر، لذلك حاولوا الاتصال بجهات خارجية لزعزعة نظام عبد الناصر مثلما يفعلون الآن، وستصبح تلك الجماعة محظورة للأبد. وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الصادر عام 1992 بتأييد قرارات مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء الصادرين فى 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها كأن لم تكن، واجب النفاذ حتى الآن، طالما أن المحكمة الإدارية العليا لم تفصل فى الطعون التى أقامها أعضاء الجماعة على هذا الحكم سواء بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وقال الجمل، إنه طبقاً لقانون مجلس الدولة فأحكام القضاء الإدارى واجب تنفيذها بمجرد صدورها، ولا يمكن وقف تنفيذ الحكم إلا بصدور حكم جديد من الإدارية العليا، فى حالة الطعن عليه، سواء فى الشق المستعجل أو الموضوعى أو استشكال لوقف التنفيذ، وهو ما لم يحدث فى هذه القضية. ..