ما زال الجدل مستمر حول وضع جماعة "الإخوان المسلمين" بعد تقدم المحامس حمدي الفخرانى، بطلب تأسيس جمعية بالاسم نفسه لتسجيلها في الشئون الاجتماعية بغية إحراج الجماعة قانونًا، بينما ذكرت الجماعة أنه لم يتم حلها رسميًا، غير أنه هناك حكم من القضاء الإداري سنة 1992، على عكس ما ادعت الجماعة. ومن جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة في رده ل"بوابة الأهرام"، إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين"، مرخصة قانونًا ولم يصدر بحقها سوى قرار الحل الذي أصدره رئيس وزراء مصر الأسبق محمود النقراشي في عام 1948 وبعده قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار النقراشي في ذات العام. إلا أن "بوابة الأهرام" حصلت على منطوق حكم صادر بتاريخ 6 فبراير 1992 يقضي بعدم قبول الدعوة التي أقامها كل من مرشدي الجماعة عمر التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر السابقين، مطالبين هيئة المحكمة بإلغاء قرار مجلس قيادة ثورة "23 يوليو"، بحل جماعة "الإخوان المسلمين". وتعليقًا على منطوق الحكم الذي حصلت عليه "بوابة الأهرام"، أوضح الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الزراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أن الجماعة طعنت على قرار المحكمة الإدارية أمام الإدارية العليا في ذات العام ولم يصدر الحكم حتى يومنا هذا. وأضاف أبو بركة في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن جماعة "الإخوان المسلمين"، تستمد وجودها من الدستور والذي ينص على حق التجمع السلمي، مشيرًا إلى أن محامي الحكومة حتى الآن لم يقدم لهيئة المحكمة ما يثبت أن مجلس قيادة ثورة "23 يوليو"، قام بحل جماعة الإخوان. وتابع: "هذا النص الذي بنت على أساسه محكمة القضاء الإداري في عام 1948 حكمها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق محمود فهمي النقراشي بحل جماعة (الإخوان المسلمين) ومصادرة أموالها"، منوهًا إلى أن مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان "شفاهية". وفجر أبو بركة مفاجأة، عندما قال: "جماعة الإخوان ليست مرخصة وإنما الجزء المرخص هو شق البر في إطار الجمعيات الأهلية"، مشددًا على أن الدستور يكفل حق التجمع السلمي للمواطنين وهو ما تستند إليه الجماعة في ممارسة نشاطاتها". يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه مذكرة منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في 6 فبراير 1992 بالصفحة الثامنة منه "أن المحكمة استندت في قرار عدم الاستماع للدعوة على المادة 191 من دستور 1956 والذي نص على أن قرارات مجلس قيادة ثورة (23 يوليو) لا يجوز عليها الطعن". وأضافت مذكرة منطوق الحكم : "كفلت هذه المادة حصانة دستورية لقرارات مجلس قيادة الثورة وبقيت دون مساس في ظل دساتير 1958 و1964 و1971"، وأشارت مذكرة الحكم إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1954 حل جماعة "الإخوان المسلمين"، واستنادا لنص المادة 191، فإن المحكمة قضت بعدم الاستماع للدعوة المقدمة من التلمساني وأبو النصر. ويظل الموقف القانوني للإخوان معلقًا ومسار جدل حتى صدور الدستور الدائم لمصر وكذلك صدور قانون الجمعيات الأهلية الذي تطالب به الجماعة وترهن تسوية وضعها القانوني بإقراره. وتنشر "بوابة الأهرام" صورة من حكم القضاء الاداري الصادر يوم الخميس الموافق 2 يونيه 1992 (نهائي) بتأييد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين وهو يعتبر "حكمًا باتًا) لعدم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغائه. يذكر أنه تمت إقامة طعنين علي الحكم برقمى 1156 و1157 لسنة 38 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، وتم إيداعهما بسكرتارية الدائرة الأولي عليا بهيئة مفوضي الدولة في 16 يونيه 1992 منذ أكثر من عشرين عامًا، ورغم ذلك لم يتم وضع التقرير حتي الآن وبالتالي لم تحسمه المحكمة الإدارية العليا، مما يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لاتزال محظورة حتى الآن.