«الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    موارد دولارية كافية ورسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين فى اجتماع الرئيس السيسى بمحافظ البنك المركزى.. وتوجيهات رئاسية بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية    «بلح البحر ب300 جنيه».. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 18 أغسطس 2025    ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 18    تخفيضات تصل إلى 70%.. تفاصيل الأوكازيون الصيفي 2025    انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن قرية المشارقة ببنى سويف لربط خطوط غاز    رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعلن قريبا تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    آس: كوناتي يقترب من ريال مدريد.. وليفربول يرفض بيعه بأقل من 50 مليون يورو    رضا عبد العال: خوان ألفينا سيجعل جماهير الزمالك تنسى زيزو    "لا نقبل بإرهاب يورتشيتش".. بيراميدز يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد أمين عمر    وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يستعرضان خطط الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر بمركزى جرجا وسوهاج    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    إصابة عامل في حريق شقة سكنية بسوهاج    ريهام عبدالغفور عن وفاة تيمور تيمور: «كنت فاكرة أن عمري ما هتوجع تاني»    من هشام عباس إلى علي الحجار.. جدول فعاليات مهرجان القلعة 2025    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملتقى السمسمية القومي    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    «الرعاية الصحية» تطلق حملة «صحتك أولًا» للتوعية بالسلامة الدوائية في بورسعيد    «الصحة» تكشف عن 10 نصائح ذهبية للوقاية من الإجهاد الحراري    استشاري مناعة: مبادرة الفحص قبل الزواج خطوة أساسية للحد من انتشار الأمراض    وزير الإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف جلسة تعريفية حول مبادرة Asia to Japan للتوظيف    حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن    مصر تدعم السلطة الفلسطينية لاستعادة الأمن بغزة    إعلام عبري: تقديرات الجيش أن احتلال مدينة غزة سوف يستغرق 4 أشهر    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    أحمد محارب: أقاوم الاحتلال الإنجليزي في «درويش» وحقبة الأربعينات ممتعة بصريًا للمشاهد    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    وسط حراسة مشددة .. وصول المتهمين في حادث مطاردة فتيات بطريق الواحات لمحكمة جنح أكتوبر    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    4 شهداء بينهم طفلة بقصف إسرائيلى على غزة والنصيرات    ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة القوانين المكملة للدستور

استأنف مجلس النواب خلال جلسته امس برئاسة د. علي عبد العال بعد توقفها لما يقرب من شهر بمناقشة عدد من القوانين المكملة للدستور بناء علي التعديلات التي تمت مؤخرا علي الدستور.. ووافق المجلس من حيث المجموع علي مشروعين قانونين بتعديل بعض أحكام » قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972»‬، وتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.. وجاءت موافقة المجلس علي تعديل الهيئات القضائية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. وأوضح د. علي عبد العال أن المجلس سيصوت بصفة نهائية علي مشروع القانون غدا الثلاثاء لانه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل الماضي، مشيرا إلي أن التصويت علي مشروع القانون يقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ليتم نشره في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.
ونص مشروع القانون في(المادة الأولي) علي أن يُستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي:
»‬يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
كما نصت (المادة الثانية) من مشروع القانون علي أن يُستبدل بنص المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:
»‬يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
وبحسب(المادة الثالثة)، تضاف مادة برقم (55) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
»‬يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
ونصت المادة الرابعة علي أن يُستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (44)، والفقرة الأولي من المادة (119) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان: »‬
المادة (44) الفقرة الثانية:
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة (119) الفقرة الأولي:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً علي الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولي، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولي».
كما نصت المادة الخامسة علي أن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون علي نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلي أنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق وزير العدل.. ونوهت اللجنة بالقواعد الدستورية، والقانونية الحاكمة لمشروع القانون، لافتة إلي أن الدستور نص في المادة (185/2) علي أن :»‬يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون».. كما نوهت اللجنة إلي أن المادة (189/2) من الدستور نصت علي أن : »‬يتولي النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».. وحول مشرع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلي مجلس الدولة لمراجعته، علي أن يتم التصويت عليه غدا الثلاثاء تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلي أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جري في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي استبدال نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي: »‬يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذاً وتطبيقاً لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.
واوضحت اللجنة أن المادة 193 من الدستور نصت علي أن :»يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله علي النحو المبين بالقانون».
واشارت اللجنة إلي أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.