رئيس "الجبهة الوطنية": الفرص متساوية في الترشح لانتخابات "النواب".. والشفافية تحكم الاختيار    محافظ المنوفية يبحث سبل تنفيذ برامج تدريبية تُعد الطلاب لسوق العمل المحلي    25 صورة جوية حديثة.. مسار مترو الأنفاق يشق شوارع الإسكندرية    ما هي تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد للهدنة في غزة؟    اهتمام غير متوقع.. دي خيا مرشح للعودة إلى مانشستر يونايتد    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    طالب يخفي لوحات سيارته للهروب من المخالفات.. وتحرك عاجل من الداخلية    "الصحة" تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات "زراعة الأعضاء".. واستعراض "حالة استثنائية"    قرار جديد من محافظ الوادي الجديد بشأن سن القبول بالمدرسة الرسمية الدولية    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    بداية التعاملات .. ارتفاع الذهب 20 جنيها فى مصر.. وحركة ملحوظة فى الأونصة وعيار 21    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    أرباح "أموك" للزيوت المعدنية ترتفع طفيفا إلى 1.55 مليار جنيه في 6 أشهر    "نفسي ابقى أم".. اعترافات المتهمة بخطف طفل في مستشفى الوايلي    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    بعد رحيل تيمور تيمور.. شريف حافظ: الموضوع اتكرر كتير    "صيف بلدنا" ببورسعيد يواصل لياليه باستعراضات متنوعة لفرقة المنيا للفنون الشعبية|صور    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    المفتي يوضح حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود    برلماني: هل تمتلك "الزراعة"خطة واضحة لرفع كفاءة الإنتاج تكنولوجيًّا؟    مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا    غلق 152 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء    غرق شاب بأحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    إصابة 14 شخصا إثر حادث سير في أسوان    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    «الصحة» تكشف عن 10 نصائح ذهبية للوقاية من الإجهاد الحراري    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة القوانين المكملة للدستور
الموافقة علي مجموع تعديلات الهيئات القضائية و«الدستورية العليا»

استأنف مجلس النواب خلال جلسته امس برئاسة د. علي عبد العال بعد توقفها لما يقرب من شهر بمناقشة عدد من القوانين المكملة للدستور بناء علي التعديلات التي تمت مؤخرا علي الدستور.. ووافق المجلس من حيث المجموع علي مشروعين قانونين بتعديل بعض أحكام » قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972»‬، وتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.. وجاءت موافقة المجلس علي تعديل الهيئات القضائية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. وأوضح د. علي عبد العال أن المجلس سيصوت بصفة نهائية علي مشروع القانون غدا الثلاثاء لانه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل الماضي، مشيرا إلي أن التصويت علي مشروع القانون يقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ليتم نشره في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.
ونص مشروع القانون في(المادة الأولي) علي أن يُستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي:
»‬يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
كما نصت (المادة الثانية) من مشروع القانون علي أن يُستبدل بنص المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:
»‬يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
وبحسب(المادة الثالثة)، تضاف مادة برقم (55) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
»‬يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
ونصت المادة الرابعة علي أن يُستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (44)، والفقرة الأولي من المادة (119) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان: »‬
المادة (44) الفقرة الثانية:
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة (119) الفقرة الأولي:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً علي الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولي، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولي».
كما نصت المادة الخامسة علي أن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون علي نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلي أنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق وزير العدل.. ونوهت اللجنة بالقواعد الدستورية، والقانونية الحاكمة لمشروع القانون، لافتة إلي أن الدستور نص في المادة (185/2) علي أن :»‬يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون».. كما نوهت اللجنة إلي أن المادة (189/2) من الدستور نصت علي أن : »‬يتولي النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».. وحول مشرع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلي مجلس الدولة لمراجعته، علي أن يتم التصويت عليه غدا الثلاثاء تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلي أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جري في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي استبدال نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي: »‬يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذاً وتطبيقاً لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.
واوضحت اللجنة أن المادة 193 من الدستور نصت علي أن :»يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله علي النحو المبين بالقانون».
واشارت اللجنة إلي أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.