في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير علي المستثمرين، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة؛ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (597)لسنة 2019 تطبيقاً لنص قانون الاستثمار . حيث تضمن القرار بالمادة الأولي -أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه . - وعلي أن تتضمن هذه الشهادة علي بيانات / الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني . والتكاليف الاستثمارية للمشروع ،تراخيص مزاولة النشاط للمشروع ،بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع ،كود النشاط المرخص به ،المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط ،رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه ،وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط ،نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها . وبالمادة الثانية /يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة . وبالمادة الثالثة -يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (51) من قانون الاستثمار رقم 72لسنة 2017 والمادة رقم (35) من لائحتة التنفيذيه . - علي أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار