أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (597) لسنة 2019 تطبيقاً لنص قانون الاستثمار. وتضمن القرار بالمادة الأولى أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه. وتتضمن هذه الشهادة بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، وتراخيص مزاولة النشاط للمشروع، وبيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، وكود النشاط المرخص به ، والمركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط. كما تتضمن الشهادة رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، ونظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها. وجاء في المادة الثانية للقرار أن يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء على طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدارها . وجاء في المادة الثالثة للقرار أن يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (51) من قانون الاستثمار رقم 72لسنة 2017 والمادة رقم (35) من لائحتة التنفيذية، على أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.