أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (597) لسنة 2019، تطبيقا لنص قانون الاستثمار. حيث تضمن القرار بالمادة الأولى أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثماري، أو أية تعديلات عليه، يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات مميزة؛ ونص القرار على أن تتضمن هذه الشهادة على بيانات الرقم الموحد للمنشأة، أو الشركة أيا كان شكلها القانوني. والتكاليف الاستثمارية للمشروع، وتراخيص مزاولة النشاط للمشروع، وبيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع وكود النشاط المرخص به، والمركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط، ورأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط ونظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها. وبالمادة الثانية يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء على طلب المستثمر، وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة. والمادة الثالثة نصت على أنه يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري، وفقا لنص المادة (51) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم (35) من لائحته التنفيذية. على أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل إصدار الشهادة، وينشر بصحيفة الاستثمار.