أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (597) لسنة 2019 تطبيقا لنص قانون الاستثمار، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة، بحسب بيان اليوم. وتضمن القرار بالمادة الأولى، أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه، وتتضمن هذه الشهادة علي بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أيا كان شكلها القانوني، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها. وبحسب المادة الثانية، يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر، وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة. وتقول المادة الثالثة، إنه يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقا لنص المادة (51) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة رقم (35) من لائحته التنفيذية. ويعمل بالقرار من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.