بعد اللغط الذي أحيط بحكم محكمة استئناف شمال القاهرة حول عدم قانونية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في 2015 والتي أطاحت بالمستشار خالد زين الذي أطلق العديد من التصريحات عقب قرار المحكمة التي أكد فيها أن الحكم لصالحه ومن حقه العودة لمنصبة لرئاسة اللجنة الأولمبية وهو ما جعل اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب تصدر بيانا لتوضح فيه حقيقة هذا الحكم وجاء فيه: فور صدور الحكم تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من الآراء التي أطلقها أصحاب الهوي، وكذا بعض من التحليلات السطحية لمن يدعي زورا العلم بالقانون مما أدخل شيئا من اللغط علي الساحة الرياضية، والمؤسف أن تلك الترهات صدرت دون أن يكلف أصحابها أنفسهم أمانة وجهد قراءة أسباب الحكم، واستعجل البعض استخدام ما ورد بمنطوقه للإيهام بأن الحكم المشار إليه قد قضي بعودة رئيس اللجنة، وهذا كله علي غير الحقيقة. وقال البيان تريثت اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها في تحري الصدق حتي أسفر الحق الجلي بعد الاطلاع علي الحكم وأسبابه الذي شيد عليها فتبين ما يلي: استحالة العودة أولا: الحكم الموقر قد أقر »بحصر اللفظ الوارد فيه» باستحالة عودة خالد زين الدين الرئيس المعزول من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية في 1/6/2015 الي منصبه مرة أخري، بحسبانه منصبا يشغل بالانتخاب ولفترة محدودة لا يمكن تداركها لأي سبب متي انتهت تلك الفترة، ومن ثم يستحيل عودته تنفيذ لطلبه نظرا لأن الدورة الانتخابية الجديدة بدأت اعتبار من 30 نوفمبر 2017 بناء علي انتخابات جديدة لدورة جديدة. ثانيا: استطردت المحكمة في فهمها السديد لطبيعة الخصومة التي تكون فيها اللجنة الاولمبية طرفا، وبعد أن استعرضت ماسبق أن قضي به مجلس الدولة من عدم اختصاصه بنظر المنازعة الي الحكم باستبعاد وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة من الخصومة والقضاء بشأنه أيضا بعدم الاختصال الولائي دون احالة، وهو ما يعني عدم وجود أي التزام قبل وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة بصدد هذا الحكم نفاذا لأحكام قانون الرياضة الجديد رقام 71 لسنة 2017. ثالثا: رتبت المحكمة علي قضائها سالف البيان من استحالة تنفيذ عودة الرئيس المعزول للجنة الأولمبية المصرية الي منصبه بأن أتاحت له طريقا وحيدا يستطيع السير فيه إذا شاء وهو رفع دعوي قضائية جديدة بطلب التعويض مقيدا ذلك بشرط توافر أسباب التعويض وقيام شروطه وفقا لقواعد القانون المدني وحسبما تري محكمة الموضوع حينها في حكمها.