كشفت حيثيات الحكم الصادر ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية عام 2015 التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين، عن استحالة عودة زين لمنصبه رئيسًا للجنة بسبب انقضاء فترة ولايته الانتخابية عام 2017. وذكرت الدائرة 149 مدني بمحكمة شمال القاهرة، إن الحكم بعودة زين لمنصبه بات غير قابل للتنفيذ، لأن ولاية رئاسة للجنة الأولمبية تجري بالانتخاب لفترة محددة بأربع سنوات، وفي عام 2017 قد انتهت ولاية زين التي أُسقطت فيها عضويته، وبالتالي بات مستحيلا إعادته إلى منصبه مرة أخرى لعدم إمكانية تدارك الفترة الانتخابية لأي سبب متى انتهت، ومن ثم لم يبق لزين سوى اللجوء إلى طريق التعويض. وقالت المحكمة إن مطالبة المستأنف ضدهما الأول والثاني وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الحالي، بصفتهما، لعودة زين، يعتبر طعنا على قرار إداري سلبي يخرج عن ولاية هذه المحكمة وينعقد الاختصاض بنظره للمحكمة الإدارية، أما وأن الأخيرة قد قضت في السابق بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ولائيا وأحالتها إلى المحكمة المدنية (أول درجة)، فلا تملك هذه المحكمة سوى القضاء بعدم اختصاصها أيضًا بنظر هذا الطلب دون الإحالة ودون الحاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم. وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان قرارالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الصادر بتاريخ 1 يونيو 2015 بإسقاط عضوية المستأنف من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من إجراءات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المستأنف ضد الثالث بصفته المصروفات. ودخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذي من المقرر أن تطعن عليه اللجنة الأولمبية أمام محكمة النقض. الحكم الذي أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقرارتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد مطالبًا بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي. وقال أحمد عبد المطلب محامي اللجنة الأولمبية ل«الشروق»، إن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإداري الذي حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية في القضاء العادي، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين في إبريل الماضي، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير. وذكر عبد المطلب أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص في المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتي تتمثل في الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي. وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية في القضاء العادي على ما لم يرد في شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي». وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التي تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر في القانون رقم 27 لسنة 1994».