أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-5-2025 بعد الارتفاع القياسي.. «الجرام وصل كام؟»    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 23 مايو 2025    الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية    عاجل| احتجاجات واسعة في إسرائيل وتصاعد الغضب ضد حكومة نتنياهو (تفاصيل)    صاروخ يمني يستهدف إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي والاحتلال يعلن التصدي للتهديد    في أول رد فعل بعد شائعة انفصاله.. مسلم يثير الجدل مجددًا بصورة ورسالة غير مباشرة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    «زي النهارده» في 23 مايو 1967.. الرئيس جمال عبدالناصر يغلق خليج العقبة    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الأولمبية تتجه للطعن على حكم بطلان «عمومية 2015»
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 12 - 2018

محامى اللجنة: لم نعلن بدعوى خالد زين.. ومحكمة النقض ستحدد المختص بنظرها
قانون الرياضة وضع آليات لنظر النزاعات.. وأدخل المحكمة المدنية فى الحالات التى لم ينص عليها
دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذى قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.
الحكم الذى أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، فيما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.
وقال أحمد عبدالمطلب، محامى اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى تعد المحكمة الأعلى فى القضاء العادى، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وبات لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أى دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادى بنظر هذا النوع من الدعاوى فى المنازعات الرياضية من عدمه.
وأضاف عبدالمطلب ل«الشروق»، أن حكم محكمة الاستئناف صدر فى غيبة اللجنة الأولمبية، التى لم تُعلن بالاستئناف الذى تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية فى القضاء العادى، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين فى إبريل الماضى، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.
وذكر عبدالمطلب أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص فى المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتى تتمثل فى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.
وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائى للمحكمة.
وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية فى القضاء العادى على ما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى».
وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التى تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر فى القانون رقم 27 لسنة 1994».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.