ماذا ستفعل إذا جلست على منصة القضاء تحكم كقاضٍ فى دعوى المتهم فيها هو الشيطان.. جاء متهما فى جريمة لم يستحدث بعد نص يعاقب عليها، هل ستحكم عليه بالإدانة فقط لكونه الشيطان وكرمز لكل الشرور أم ستعطيه براءة وفقا لنصوص القانون لأنه لا عقوبة إلا بنص؟!.. كم قاضيا من الممكن أن يحكم على إبليس بالبراءة إذا ثبت أنه لم يخالف القانون؟! تساؤل يفرض نفسه: هل تصدر الأحكام والقرارات وفقا للدستور والقانون أم وفقا لبعض الآراء الشخصية التى تعتمد على ما يمكن أن نصفه بالعادات والتقاليد الاجتماعية؟! هل تصدر الأحكام والقرارات وفقا للمرجعية القانونية والدستورية أم وفقا للمرجعية الدينية؟ دارت هذه الأسئلة فى ذهنى عندما صدر قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، الرافض لتعيين المرأة قاضية بالمجلس.. لنأخذ القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بقضية تبادل الزوجات على سبيل المثال: وجد القاضى نفسه أمام واقعة لا يجوز فيها تطبيق مواد الزنى على الزوجين. حكم القاضى عليهما بمواد الدعارة رغم أن مواد الدعارة التى حوكم بها الزوجان لا تنطبق على الواقعة. ولا يوجد نص فى القانون حتى الآن يعاقب به على هذه الجريمة التى لا تنطبق عليها النصوص الحالية والمواد الموجودة بقانون العقوبات، وهو ما أكده المستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض الذى أضاف أن على وزير الداخلية اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ. مع كامل الاحترام، إلا أن الحكم الذى نحن بصدده وبحسب وصف القاضى الذى ذكر أن هذه جريمة اهتز لها سمع وبصر ووجدان المجتمع، حكم رأى عام مصبوغ بالصبغة الدينية ومغلف بالسلوفان الدينى، وهذا واضح من منطوق الحكم. ولو عدنا للأسباب الأساسية التى رفض بعض قضاة مجلس الدولة على أساسها تعيين المرأة قاضية لوجدناها فى الأساس أسبابا دينية.. استند بعضهم إلى حديث ثار حوله - من قبل - جدل دينى واسع يقول «خاب قوم ولوا أمرهم امرأة»، أو «ما ولى قوم أمرهم امرأة إلا هلكوا» أو «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وآخر يقول «ناقصات عقل ودين» وآخر يقول «وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن». واستندوا إلى بعض الآراء التى تقول: لم يكن هناك قاضيات فى الإسلام، ورأى آخر يقول إن عمل المرأة انتهاك لأحكام الاحتجاب فى الإسلام، وآخر يروج إلى أن القضاء ليس وظيفة، وإنما هو ولاية والمرأة لا تصلح للولاية.. وتحدث آخر عن الخلوة غير الشرعية، وآخر عن المادة الثانية من الدستور! وتساءل بعضهم: كيف تتساوى المرأة مع الرجل وشهادتها نصف شهادته ودورها يجب أن يقتصر على كونها أما فقط.. هكذا تعاقب المرأة اليوم بالأمومة! وأحد وكلاء النيابة قال لى حرفيا إن القانون أساسا حرام.. والمفترض أن نحكم بالشريعة! إذن الموضوع أكبر بكثير من مجرد قرار جمعية مجلس الدولة العمومية.. ويتعلق بثقافة مجتمع ومنه بالطبع مجتمع القضاة.. يتعلق باختراق اتجاهات التشدد لمؤسسة العدالة. المؤشرات كانت تلوح أمامنا فى الأفق.. عندما لم يدق أحد ناقوس الخطر داخل مؤسسة العدالة وقتما طالب قضاة من مجلس الدولة من قبل برفض تعيين المستشار ميرهم رئيسا للمجلس حينما جاء عليه الدور لأنه قبطى! منذ الحكم الذى صدر بالتفريق بين الدكتور نصر حامد أبوزيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس.. ومنذ الحكم الصادر بجلد المخرجة إيناس الدغيدى 80 جلدة، وهى جميعا أحكام صدرت وفقا لرؤية القاضى الدينية والأيديولوجية، ولا علاقة لها بالقانون فمواد قانون العقوبات لا يوجد بها ما يسمى الجلد، وإنما يوجد بها فقط الحبس أو الغرامة! لم يدق أحد ناقوس الخطر عندما عمل أحد المستشارين خطيبا وإماما فى إحدى الدول العربية المعار إليها لمدة ثلاث سنوات مخالفا بذلك القانون الذى يحظر على القاضى العمل فى غير مهنة القضاء، إذ لم يعتبرها أحد - وقتئذ - مخالفة! وعندما طالب أحد رؤساء نادى قضاة الإسكندرية السابقين، ممن عرف عنهم أنه لا يترك فرضا «فى مخالفة دستورية صارخة» تعيين أبناء المستشارين بمقبول! وذكر سيادته حرفيا مقبول + بيئة قضائية = جيد!.. متناسيا سيادته أن تقدير مقبول + بيئة قضائية = خريج ضعيف المستوى لأنه حصل على مقبول بالرغم من وجود أستاذ مقيم معه فى المنزل! فيا أيها السادة القضاة.. النقد احترام وتبجيل لكم، ويجب أن تكونوا أول المدافعين عن حرية التعبير.. فالناس انقسمت حول الأنبياء والرسل.. والملائكة لا تسكن الأرض