أثير جدل دينى حول قضية المتزوجة عرفيا بعد واقعة خلود العنزى والكومى، وأكد الشيخ فكرى حسن- وكيل وزارة الأوقاف سابقا - لنا: إذا كان زواجهما صحيحا، فلا مانع شرعاً أن تكون العصمة فى يد الزوجة، ولها الحق أن تبطل هذا الزواج، وأن تطلق زوجها، ولكن لا تستعمل هذا الحق إلا مرة واحدة بمعنى إذا طلقت زوجها وقالت له أنت طالق لا يجوز لها أن تراجعه إلى عصمتها مرة أخرى. ولكنها فى المقابل قالت أنها مزقت ورقة الزواج العرفى ولكن لديها رسائل الموبايل من الكومى تدل على أنها زوجته، فهل يجوز للعنزى أن تثبت أنها كانت زوجة الكومى قانوناً رغم تمزيقها دليل الزواج؟ فتحى كشك- شيخ المحامين الشرعيين- أجاب قائلاً: لكى يكون الطلاق العرفى صحيحا لابد أن يتم بورقة مكتوبة تقول فيها الزوجة التى فى يدها العصمة أنت طالق ويشهد على ذلك شهود أو من خلال إنذار على يد محضر تقول لخروجها أنت طالق.. وحسب المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 أعطى للزوجة حق الطلاق إذا كانت متزوجة عرفياً، فأى ورقة بيدها ولكن فى المقابل محاكم الأحوال الشخصية لا تعترف بإثبات الزواج من خلال رسائل الموبايل أو التسجيل.