ما بعد الولادة، هل تحظى الموظفة الأم بالدعم الكافي؟ القانون يجيب    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تفاعلية لخريجات برنامج المرأة تقود    بدء توافد طلائع الحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة    الرئيس السيسي يشيد بالمشاورات الناجحة والبناءة مع رئيس وزراء اليونان    كشف حساب بيسيرو مع الزمالك بعد رحيله عن الفريق    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال    عمر طلعت مصطفى: الجولف ليست لعبة للأثرياء    إحباط ترويج 41 كيلو مخدرات و59 قطعة سلاح ناري ب3 محافظات    بسبب الفلوس.. إصابة شخصين في مشاجرة بالوراق    تعليم دمياط تكشف حقيقة واقعة تسلق شخص سور مدرسة    مصرع شخصين في حريق نشب داخل مركز صيانة سيارات بالهرم    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    القبض على 3 طلاب حاولوا الاعتداء جنسيا على طفلة في كرداسة    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    مهرجان أسوان يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز    "نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة مع منى الشاذلي غدًا    منها «السرطان».. 5 أبراج تجيد الطبخ بالفطرة وتبتكر وصفات جديدة بكل شغف    كندة علوش: شعري وقع ولوعمرو يوسف خاني هضربه    تنظيم عدد من الأنشطة بقصور الثقافة بالشرقية    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    منتج "سيد الناس" يرد على الانتقادات: "كل الناس كانت بتصرخ في المسلسل"    لأول مرة، مناقشة رسالة ماجستير حول الطب الدفاعي بحضور نقيب أطباء مصر (صور)    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    فيديو.. خالد أبو بكر للحكومة: مفيش فسخ لعقود الإيجار القديم.. بتقلقوا الناس ليه؟!    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب    هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء بضغوط مبيعات أجنبية    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    طلعت مصطفى تعلن تحقيق 70 مليار جنيه من «ساوث ميد» خلال يوم.. وإجمالي مبيعات المجموعة يرتفع إلى 160 مليار خلال 2025    مجدي البدوي: عمال مصر رجال المرحلة.. والتحديات لا تُحسم إلا بسواعدهم    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    «العمل» تطلق حزمة برامج تدريبية لتطوير قدرات العاملين    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في كمين محكم نفذته المقاومة داخل رفح الفلسطينية    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    كيف يتم انتخاب البابا الجديد؟    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    المستشار الألماني الجديد يبدأ أول جولة خارجية بزيارة فرنسا    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمان الثورة.. باطل!

إن كان هناك من يتوقع أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة، ساحة للتناحر.. والتصويت تحت تهديد السلاح.. فإن الانتخابات «بكل تفاصيلها» تقع تحت تهديد «البطلان».
وقبل أن تبدأ المعركة بصورتها الحقيقية، طالتها العديد من سهام الدعاوى القضائية.. مستقبلها «التشريعى» أصبح غامضًا.. ومصيرها القانونى بات على المحك.. والموقف أصبح مفتوحًا لكل الاحتمالات!
ربما يكون الأمر محل خلاف قانونى بالفعل، لكنه يدفعنا- بكل ثقة- لأن نفكر بجدية: ماذا لو تم الحكم ببطلان الدعوة للانتخابات البرلمانية بعد أن قضينا فى إنجازها شهورًا؟.. هل نعود إلى النقطة صفر مرة أخرى؟ هل ندخل من جديد فى دوامة الدستور أولاً ثم الانتخابات أولاً لشهور أخرى أما ماذا؟!
أحدث الدعاوى المنظورة حاليًا أمام محكمة القضاء الإدارى، هى الدعوى رقم 4335 لسنة 66 قضائية، والتى تطالب بإيقاف الانتخابات التشريعية، وإلغاء قرار «اللجنة العليا» بتحديد موعدها.
صاحب الدعوة- كمال الإسلامبولى «المحامى»- يرى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب ما هو إلا قرار مبنى على باطل، إذ استند إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/3/30 والذى تم إعلانه دون طرحه على الشعب للاستفتاء.. لذلك فهو يعتبر أن عدم استفتاء الشعب على الإعلان الدستورى، هو من أهم أسباب دعواه، ويشير إلى أن هذا الإجراء حرم الشعب من رسم مستقبله، وفرض عليه وصاية تنال من قيمته وإرادته.
ويستكمل الإسلامبولى شرح أول أسبابه، بأن اعتبر أن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13 نص فى أول مواده على تعطيل العمل بدستور 1971، والبند السادس أقر تعديل الدستور.. كذلك لم يطرح المجلس العسكرى على الشعب أمر تعطيل الدستور، ولم يعرض إسقاطه كى يستفتيه عليه، حيث يعتبر المحامى أن هذا الإجراء جوهرى، إذ أن الإرادة التى استوجدت هذا الدستور، هى إرادة الشعب التى كان عليها أن تلغيه.
فالدستور جاء باستفتاء ولزواله كان يجب أن يتم باستفتاء. وثانى الأسباب- بحسب نص الدعوى- هو تناقض الإعلان الدستورى، إذ أنه يقر بأن الاستفتاء، كان على تعديل دستور 71 وليس تعطيله، لذلك فالتعديل يعنى تغيير لجزء من المعطل «دستور 71»، وليس تغيير لكل المعطل.
فالتعطيل لا ينصرف إلا لمحل يستبدل به آخر يحل محله، وهو ما حدث بالإعلان الدستورى والذى ذُكر فى مقدمته «ديباجة الإعلان».
واعتبرت الدعوى أنه بمجرد أن تعلن نتائج الاستفتاء بالموافقة على تعديل الدستور، فهذا يعنى تلقائيا أن قرار تعطيل الدستور فى الإعلان الدستورى قد انتهى، لأن نتيجة الاستفتاء تعنى عودة تفعيل دستور 71 مرة أخرى بمواده المعدل.
لكن التناقض هنا أن الإعلان الدستورى الصادر فى 2001/3/30 صدر كبديل عن دستور ,71 وهذا يعنى أيضا أن الدستور أصبح ساقطًا، وليس معطلاً، وهو ما كان يحتاج إلى استفتاء، وهو أيضا إسقاط لاستفتاء 14 مارس بما تضمنه من موافقة على الخطوات التى تضمنها النصوص المعدلة «برلمان- دستور- رئيس جمهورية».
وبالتالى فإن أى خطوات ولو بنفس السياق السابق يأتى بها الإعلان الدستورى فى المادة 60 منه تكون متناقضة مع مفهوم إسقاط الاستفتاء.
ويعرض الإسلامبولى خطأ غريبًا فى المادة 32 من الإعلان الدستورى، وهى المادة التى تم نقلها حرفيا من المادة (87) من دستور 1971 إذ نصت على أن عدد أعضاء مجلس الشعب (350) عضوًا فقط!! ولم يلحظ أحد أن هذا العدد كان وقت وضع الدستور الأصلى قبل 40 عامًا.. وأنه قد طرأت عليه زيادات متعاقبة فيما بعد حتى وصل العد إلى (504) أعضاء، واستقر العدد مؤخرًا على (498) عضوًا مقلصًا بذلك آخر عدد وصل إليه مجلس الشعب السابق (518) عضوًا! ولذلك فإن القائمة التى تفوز فى عدة دوائر، إن لم تحصل على نصف فى المائة من مجموع الأصوات على مستوى الجمهورية يرثها قوائم أخرى.. فكيف إذا سيكون ذلك، لو أن قائمة فازت بمقعد فى دائرة ولم تحصل على النصف فى المئة، فكيف سيوزع المقعد الواحد على القوائم الفائزة؟! وعلى الجانب الإجرائى، ذهبت الدعوى إلى أن عملية التصويت قد تكون شبه مستحيلة، فإذا فرضنا أن عدد الناخبين فى اللجنة الواحدة (500,1) ناخب، ولو فرضنا حضور (200,1) صوت والمنافسة بين 4 قوائم، والفردية بين 10 مرشحين.. فإن عملية مطالعة الناخب لهذه الأوراق ليتسنى له التصويت تستغرق خمس دقائق فقط، فمفاد هذا أن الساعة الواحدة تستوعب لاثنى عشر ناخباً فى عدد ساعات الانتخاب..
ولو قلنا مجازًا أنها عشر ساعات، فالذى سيتمكن فقط من الإدلاء بصوته (200,120)، أى 10% فقط.. وهذا سيجعل المجال حكرا على الذين يبيتون على جموع محركة بوسائل نقل مجمعة من احتلال الأماكن أمام اللجنة من الصباح!.
فضلاً عن أن هناك حالة من الإنفلات الأمنى، وانتشار السلاح المسروق وعدم تعافى الشرطة، وانتشار البلطجة، وخروج المعتقلين، وهروب سبعة آلاف سجين.. وهى جميعها أسباب تنذر بمزيد من المواجهات الصعبة!
وهو ما قد يضطرنا لإلغاء العملية الانتخابية والعودة لنقطة الصفر. ويؤكد أن ما يعرضه ليس من قبيل أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء، وأننا بصدد وضع استثنائى يستنهض القضاء أن يعلى صوالح الوطن عما عداها.
ما سبق كان إيجازًا لأهم ما ورد بدعوى الإسلامبولى، لكن عندما سألنا المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن مدى قانونية الدعوى، قال لنا: إن القرارات التى تصدر بخصوص صدور دستور مؤقت، هى قرارات «سيادية» ولا تدخل فى ولاية القضاء الإدارى أو القضاء العادى، وهذه الدعوى تعتبر محاولة لإقحام الرقابة القضائية على عمل خارج عن هذه الولاية.
ويضيف الجمل: بعد الثورة نشأ ما نسميه فى الفقه الدستورى «الشرعية الدستورية الثورية»، وهذه الشرعية متحققة الآن، لأن السلطة تولاها المجلس العسكرى وأصبح يمارس سلطة التشريع وسلطة رئيس الجمهورية.
وبعد أن سقط دستور 71 بسقوط النظام تم إحلال إعلان دستورى بديلاً له وهو لا يجوز إلغاؤه إلا إذا حدثت ثورة أخرى!
وعن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، يؤكد الجمل أنها قرارات «إدارية» وليست «سيادية»، ودور القضاء فى العملية الانتخابية يكون دورًا إداريًا من خلال عملية الإشراف على الانتخابات لذلك يجوز الطعن على قرار اللجنة طالما أن قراراتها إدارية وليست سيادية.
وكانت هذه هى نقطة الخلاف.
فالإسلامبولى يرى أن تحديد موعد الانتخابات صدر بقرار من اللجنة العليا، أى أنه قرار إدارى يجوز الطعن عليه.. وصدر تأسيسا على إعلان دستورى لم يعرض على الشعب فى استفتاء عام، وهو ما لا يتفق معه الجمل، إذ يرى أن الإعلان الدستورى يكتسب قوته من الشرعية الثورية التى ارتضت بإدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد لحين استقرار الأوضاع!
مرة أخرى.. تبقى الاحتمالات مفتوحة، وكل السيناريوهات ممكنة.. لكن ماذا لو استيقظنا ذات يوم، ووجدنا أن هناك حكما قضائيًا يعود بنا إلى النقطة صفر.. ويطالبنا بأن نبدأ من جديد من حيث انتهت جمعة «11 فبراير»؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.