أعلن المجلس القومى للمرأة عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذى أعده وسعى فيه للحفاظ على المبادئ الثابتة التى تحمى الأسرة والمرأة ويراعى مصلحة الطفل. وقالت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة إن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون أنه وضع تعريفًا مفصلًا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، كما تناول أهم حقوق المحضون، بدءًا من حقه فى النسب، والإنفاق عليه، وتعهد والديه تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى حقوق وواجبات الحاضن وشريكه تجاهه، فضلا عن تنظيم الحق فى رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق فى الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى. وأوضحت «مرسى» أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون، كما أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية. ويتضمن مشروع القانون إنشاء مراكز دعم الأسرة فى جميع المحافظات لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما فى حكمها المقررة قانونًا لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده) – تخفيفًا على المرأة. كما استحدث القانون بنودًا لمواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة, واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية، وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة اتساقًا مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال. كما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، كما تضمن مواد تنظم مسألة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A)، إذ لم تكن منظمة من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية. كما ألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبًا لحق الزوج فى إقامة دعوى مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً، كما استحدث المشروع أحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا. كما أنشأ المجلس المرصد التشريعى الإلكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وتم استقبال ما يقرب من 140 مقترحًا تشريعيًا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.