مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    مجلس النواب يرفض مقترح تحديد مدة تسعير السلع الأساسية بقانون حماية المنافسة    سعر الدولار يواصل ارتفاعه بشكل طفيف أمام الجنيه    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2026    رئيس «إيتيدا» يفتتح مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر    الصحف العالمية اليوم.. «CNN» تكشف سر تمديد ترامب هدنة إيران.. دونالد يلجأ لسلاح من عام 1920 لحماية النفط الأمريكي.. قمة عسكرية فى لندن تبحث كيفية تأمين مضيق هرمز..وهدية صينية إلى إيران تختبر خطوط واشنطن الحمراء    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    ضبط مزارع اعتدى بالضرب على شاب من "ذوي الهمم" فى المنوفية    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    محافظ الجيزة يتابع معدلات إنجاز الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    التعليم تشدد على المديريات بإعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي موحد    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة بإلقاء وزير المالية بيان الموازنة العامة للدولة    وزيرة الخارجية البريطانية: أي عودة للاقتتال في الشرق الأوسط تمثل انتكاسة للمنطقة والاقتصاد    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    اليوم.. جامعة العاصمة تنظم المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" في موسمها الرابع    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    يوم الأرض 2026.. 56 عامًا من الكفاح البيئي تحت شعار "قوتنا في كوكبنا"    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عدم الدستورية» تهدد الانتخابات النيابية

رغم غلق باب الترشيح، وقرب العملية الانتخابية إلا أن الغالبية العظمى من المرشحين مازالوا ينظرون إلى هذه الانتخابات بحذر خوفا من إصدار المحكمة الدستورية العليا خلال أيام حكمًا بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات، وهو الأمر الذى يجعل الكثيرين منهم يعزفون إلى حد ما عن الدعاية المكثفة.
بدأت الأزمة عندما أقام عدد من المحامين والسياسيين 11 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف الانتخابات لعدم دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، كما طالبوا بالتصريح لهم بإقامة دعاوى عدم دستورية هذة القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، وأكدوا أنهم أقاموا هذه الدعاوى لخوفهم على شرعية البرلمان المقبل، حيث إن إجراء الانتخابات وفقا لمواد قانونية تحمل شبهة عدم الدستورية، قد يؤدى إلى صدور حكم، بعد انتخاب المجلس بعدم دستورية تلك المواد القانونية، وهو ما يترتب عليه بطلان الانتخابات وحل المجلس، وإهدار مبالغ طائلة من خزانة الدولة إلى جانب أموال المرشحين أنفسهم.
تداولت الدعاوى أمام المحكمة لعدة جلسات بعدها صرحت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، لمقيم الدعاوى بالطعن على قوانين الانتخابات الثلاثة، وهى: مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 48 ساعة، مع تأجيل نظر دعواهم بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخابات برلمان 2015 .
وبالفعل أقام المحامون والسياسيون دعاوى أمام المحكمة الدستورية، وكانت أهم المواد التى تم الطعن عليها.
أما عن أهم المواد التى تم الطعن عليها فكان من ضمنها قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014 حيث كان الطعن على 3 مواد يشوبها شبهة عدم الدستورية، وهى المادة رقم ,4 والتى تضمنت «أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تختص بالانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها».
وقد رأى مقيمو الدعاوى القضائية أن تلك المادة لم تحقق المساواة بين جميع الناخبين على مستوى الجمهورية، فبينما يتوجه الناخب فى إحدى الدوائر لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 15 مرشحا، يتوجه ناخب آخر فى دائرة أخرى لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 45 مرشحا، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من الدستور، التى نصت على مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كذلك المادة 10 وتضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردى، وإيداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
وقال مقيمو الدعاوى: إن هذه المادة أحدثت نوعا من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، فى التباين بين مبلغ التأمين، ففى حين أن المرشح على القائمة المخصص لها 15 مقعدا سيكون ملزما فقط بأداء تأمين قدره 400 جنيه، والمرشح على القائمة المخصص لها 45 مقعدا سيكون ملزما كذلك بسداد ذات المبلغ، ويلتزم المرشح على المقاعد الفردية بأن يدفع مبلغ تأمين قدره 3 آلاف جنيه.
أما المادة 6 والتى نصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة فى جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.
قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 كان الطعن فيه على عدم دستورية مادتين وهما المادة 22 التى جعلت التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة. وهو ما وصفه المدعون بأنه تكريس لقضاء استثنائى بالمخالفة للدستور.
والمادة 75 ونصت على معاقبة المخالفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وهو ما رأوه مخالفا للدستور الذى نص على أن الانتخابات حق وليست واجبا، وبالتالى فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم.
أم قانون تقسيم الدوائر202 لسنة 2014 فإن مقيمى الدعاوى أكدوا أن جميع مواد القانون مخالفة لأحكام الدستور، فالمادة الثانية لارتباطها بالمادة الرابعة من قانون مجلس النواب، جاءت مخلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشاروا أن هناك تباينا بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، حيث توجد دوائر فردية ذات مقعد واحد وثانية ذات مقعدين وثالثة ذات 3 مقاعد، على الرغم من أن المعمل الانتخابى للمقعد موحد، ما اعتبروه إخلالاً واضحًا بمبادئ المساواة سواء بين المرشحين أو الناخبين.
وكذلك التباين بين عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وعدد السكان والناخبين المقيدين بتلك المحافظات، واستشهدوا بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، حيث يتبين أن عدد السكان بالشرقية هو 6174048 بينما عدد سكان الدقهلية 5692113 أى أقل من عدد سكان محافظة الشرقية، ووفقا للمعمل الانتخابى يجب أن يزداد عدد المقاعد المخصصة للشرقية عن الدقهلية، بثلاثة مقاعد، ولكن وفقا للقانون زادت مقاعد الدقهلية عن الشرقية بمقعدين.
إبراهيم فكرى المحامى الذى أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه القوانين قال ل«روزاليوسف»: أنا متأكد مائة فى المائة أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر أحكامًا بعدم دستورية هذه القوانين، وأننى كل يوم أتلقى أكثر من 30 مكالمة من مرشحين فى الانتخابات يسألوننى عن دستورية هذه القوانين وتهديد الانتخابات بالتوقف، وأنا أطالبهم بعدم الصرف على الدعاية والانتظار إلى ما بعد حكم الدستورية حتى لا تضيع أموالهم فى دعاية الانتخابات ستلغى لعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات.
وأكد إبراهيم فكرى أن المحكمة الدستورية العليا وطبقا للمادة 46 من قانونها يجب أن تحكم خلال 20 يومًا من إقامة الدعاوى الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث إن الدعوى أقيمت يوم 5 فبراير الحالى، فإن المحكمة ستحكم يوم 25 فبراير الحالى، أو على أقصى حد أول مارس المقبل.
من جانبه قال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق: يجب أن تؤجل الانتخابات البرلمانية إلى أن تستقر الأمور بعيدا عن دستورية أو عدم دستورية هذه القوانين، لأنه يمكن أن يحدث إصابات وقنابل وتخريب ودخول إرهابين وسط الناخبين.
وأكد المستشار غبريال أن تأجيل الانتخابات ليس فيه شبهة عدم دستورية لأن من حق رئيس الجمهورية دستوريا أن يتخذ القرارات التى تحمى البلاد، بل من حق الرئيس أيضا أن يعلن حالة الطوارئ كما حدث، وأن أعلنت فى سيناء.
أما بالنسبة لدستورية أو عدم دستورية هذه القوانين فهذا متروك للمحكمة الدستورية العليا التى أمامها جميع الأوراق والأسانيد القانونية والدستورية التى تم على أساسها الطعن على هذه القوانين.
بدوره، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى: إن دستورية هذه القوانيين أو عدم دستوريتها متوقف على حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز لأحد أن يتوقع ماذا ستحكم المحكمة، وعموما الانتخابات بدأت على أساس أن جميع القوانين المنظمة للانتخابات دستورية، أما إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين ستوقف الانتخابات إلى أن يتم تعديل هذه القوانين حتى تصبح دستورية ثم يفتح باب الترشيح للانتخابات من جديد.
الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى وهو أحد مقيمى دعاوى عدم دستورية هذه القوانين توقع أن تقضى المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين بنسبة 70 فى المائة لعدة أسباب منها أن هناك 11 دعوى ضد هذه القوانين أمام المحكمة منها دعوى تطالب بعدم دستورية نص يفقد معه عضو مجلس النواب مقعده فى حال تغير صفتة ما عدا السيدات المنتخبات فى مجلس النواب حيث لا يفقدن عضويتهن فى المجلس وهذا النص بالتأكيد وبنسبة 100 فى المائة ستحكم فيها المحكمة بعدم الدستورية.
أما العشر دعاوى كلها فتطالب بعدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وبالتأكيد ستحكم المحكمة فى إحدى هذه الدعاوى بعدم دستورية القوانين.
وأكد الإسلامبولى أنه فى حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين ستذهب هذه الأحكام إلى محكمة القضاء الإدارى التى ستحكم يوم 3 مارس بوقف الانتخابات البرلمانية لحين تعديل القوانين حتى تصبح دستورية، وهنا على المشرع أن يعدل هذه القوانين فى أقرب وقت للبدء فى إجراء الانتخابات من جديد.∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.