الشباب والرياضة بالإسكندرية تنفذ مبادرة "الأسرة السكندرية بين الرياضة والثقافة" بمركز شباب العمراوي    متطوعو التحالف الوطني يشاركون في تعبئة المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية    تمركزوا على حدود العراق.. آلاف الأكراد يستعدون لشن هجوم بري على إيران خلال أسبوع    السفير عاطف سالم: جلسة 2010 حول قضية ترابين كشفت عن ترتيبات تخطط لمصر في 2011    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. دياز يقود الهجوم    تشكيل بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني    شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس غدا السبت    الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في مخزن بقرية الخلالة ببلقاس    «فرصة أخيرة» الحلقة 2 | تطور درامي بعد تولي محمود حميدة قضية فتاة المنصورة    «عرض وطلب» الحلقة 2 | سلمى أبو ضيف ترد القلم ل أبو سريع وتلجأ لطيلقها في عملية والدتها    علي كلاي الحلقة 17، انتحار هايدي وطعن سيف في ليلة زفافه على درة والقبض على العوضي    "القومي للبحوث" يقدم الدليل الكامل ل مائدة رمضانية آمنة وخالية من المخاطر الصحية    ميمي جمال ل "حبر سري": تربيت بين الإسلام والمسيحية.. و"ربنا واحد"    السفير عاطف سالم: فترة عملي في إيلات منحتني خبرة وفهمًا معمقًا لإسرائيل    مصر القومي: كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية تمثل دعوة للمواطنين لمزيد من الوعي    النداء الأخير    وزير البترول: برنامج لتعظيم الاستفادة من موارد حقل ظهر بالتعاون مع شركاء الاستثمار    اورنچ مصر تفوز بجائزة «أثر» لأفضل الممارسات في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية    القيادة المركزية الأمريكية: أكبر حاملة طائرات فى العالم تواصل عملياتها    وزيرة التضامن تشهد إطلاق نتائج دراسة صندوق مكافحة الإدمان الميدانية حول تعاطي وإدمان المخدرات بين الإناث    منال عوض توجه بتنفيذ حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية    برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة حاسمة تحمي المواطن    بطعم زمان.. طريقة عمل رموش الست في البيت بخطوات سهلة ومكونات بسيطة    انخفاض أعداد المصوتين في انتخابات المهندسين بالتزامن مع موعد الإفطار (صور)    شوف سباق الخير على أرض مصر عامل إزاي.. إمبابة Vs المطرية.. فيديو    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع    علي جمعة: عمل تماثيل للعبودية في الرسم حرام    عمرو عويضة: حرب إيران تنذر بتداعيات خطيرة.. ونطالب الحكومة بالاستعداد لأسوأ السيناريوهات    في الجول يكشف سباب بكاء عماد السيد بعد استبداله أمام بتروجت    رئيس وزراء إسبانيا: موقفنا واضح من حرب إيران فهي غير شرعية وخطأ كبير سندفع ثمنه    حبس صديق المتهم بقتل طالب الأكاديمية العربية 4 أيام لمساعدته على الهروب    نيافة الأنبا تادرس يشهد جولة الإعادة الحاسمة لانتخابات نقابة مهندسي بورسعيد    فليك قبل مواجهة أتلتيك بلباو: لن تكون مباراة سهلة    الأنبا أرساني يشارك في حفل إفطار بالسفارة المصرية في لاهاي    حملة بيطرية بدمياط تضبط لحومًا فاسدة وتؤكد حماية صحة المواطنين    استراتيجية الردع والصمود..BBC: إيران تخوض حربا من أجل البقاء لا النصر    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نور وبركة للمسلمين من جمعة إلى جمعة    من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟    خسارة توتنهام الخامسة تواليا تنعكس على الجماهير في المدرجات    محافظ الفيوم يتابع أعمال شركة السكر وأليات توريد محصول البنجر من المزارعين    فيديو استغاثة المنتزه يقود الأمن لضبط لص المواتير وديلر المخدرات    وزير دفاع أمريكا يوجه رسالة الى الإيرانيين.. ويؤكد: الانتفاضة قادمة    تأجيل «عمومية الصحفيين» لعدم اكتمال النصاب    من هم الصائمين الذين لا يُقبل صيامهم؟    الفنان محمد محمود يتألق في «بابا وماما جيران»    طالبة إعدادية ببنى سويف الثالثة على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم    هيئة التأمين الصحى الشامل ترصد إقبالا متزايدا على المنافذ بالفترات المسائية    الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    الأسبوع الثالث من رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء    أسعار البيض اليوم الجمعة 6 مارس 2026    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    لعزومة مشرفة، طريقة عمل كفتة الحاتي في خطوات بسيطة    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    "خيبر خيبر يا يهود".. وكالة تسنيم تؤكد استهداف صواريخ إيرانية جديدة قلب تل أبيب    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عدم الدستورية» تهدد الانتخابات النيابية

رغم غلق باب الترشيح، وقرب العملية الانتخابية إلا أن الغالبية العظمى من المرشحين مازالوا ينظرون إلى هذه الانتخابات بحذر خوفا من إصدار المحكمة الدستورية العليا خلال أيام حكمًا بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات، وهو الأمر الذى يجعل الكثيرين منهم يعزفون إلى حد ما عن الدعاية المكثفة.
بدأت الأزمة عندما أقام عدد من المحامين والسياسيين 11 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف الانتخابات لعدم دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، كما طالبوا بالتصريح لهم بإقامة دعاوى عدم دستورية هذة القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، وأكدوا أنهم أقاموا هذه الدعاوى لخوفهم على شرعية البرلمان المقبل، حيث إن إجراء الانتخابات وفقا لمواد قانونية تحمل شبهة عدم الدستورية، قد يؤدى إلى صدور حكم، بعد انتخاب المجلس بعدم دستورية تلك المواد القانونية، وهو ما يترتب عليه بطلان الانتخابات وحل المجلس، وإهدار مبالغ طائلة من خزانة الدولة إلى جانب أموال المرشحين أنفسهم.
تداولت الدعاوى أمام المحكمة لعدة جلسات بعدها صرحت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، لمقيم الدعاوى بالطعن على قوانين الانتخابات الثلاثة، وهى: مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 48 ساعة، مع تأجيل نظر دعواهم بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخابات برلمان 2015 .
وبالفعل أقام المحامون والسياسيون دعاوى أمام المحكمة الدستورية، وكانت أهم المواد التى تم الطعن عليها.
أما عن أهم المواد التى تم الطعن عليها فكان من ضمنها قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014 حيث كان الطعن على 3 مواد يشوبها شبهة عدم الدستورية، وهى المادة رقم ,4 والتى تضمنت «أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تختص بالانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها».
وقد رأى مقيمو الدعاوى القضائية أن تلك المادة لم تحقق المساواة بين جميع الناخبين على مستوى الجمهورية، فبينما يتوجه الناخب فى إحدى الدوائر لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 15 مرشحا، يتوجه ناخب آخر فى دائرة أخرى لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 45 مرشحا، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من الدستور، التى نصت على مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كذلك المادة 10 وتضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردى، وإيداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
وقال مقيمو الدعاوى: إن هذه المادة أحدثت نوعا من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، فى التباين بين مبلغ التأمين، ففى حين أن المرشح على القائمة المخصص لها 15 مقعدا سيكون ملزما فقط بأداء تأمين قدره 400 جنيه، والمرشح على القائمة المخصص لها 45 مقعدا سيكون ملزما كذلك بسداد ذات المبلغ، ويلتزم المرشح على المقاعد الفردية بأن يدفع مبلغ تأمين قدره 3 آلاف جنيه.
أما المادة 6 والتى نصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة فى جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.
قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 كان الطعن فيه على عدم دستورية مادتين وهما المادة 22 التى جعلت التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة. وهو ما وصفه المدعون بأنه تكريس لقضاء استثنائى بالمخالفة للدستور.
والمادة 75 ونصت على معاقبة المخالفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وهو ما رأوه مخالفا للدستور الذى نص على أن الانتخابات حق وليست واجبا، وبالتالى فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم.
أم قانون تقسيم الدوائر202 لسنة 2014 فإن مقيمى الدعاوى أكدوا أن جميع مواد القانون مخالفة لأحكام الدستور، فالمادة الثانية لارتباطها بالمادة الرابعة من قانون مجلس النواب، جاءت مخلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشاروا أن هناك تباينا بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، حيث توجد دوائر فردية ذات مقعد واحد وثانية ذات مقعدين وثالثة ذات 3 مقاعد، على الرغم من أن المعمل الانتخابى للمقعد موحد، ما اعتبروه إخلالاً واضحًا بمبادئ المساواة سواء بين المرشحين أو الناخبين.
وكذلك التباين بين عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وعدد السكان والناخبين المقيدين بتلك المحافظات، واستشهدوا بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، حيث يتبين أن عدد السكان بالشرقية هو 6174048 بينما عدد سكان الدقهلية 5692113 أى أقل من عدد سكان محافظة الشرقية، ووفقا للمعمل الانتخابى يجب أن يزداد عدد المقاعد المخصصة للشرقية عن الدقهلية، بثلاثة مقاعد، ولكن وفقا للقانون زادت مقاعد الدقهلية عن الشرقية بمقعدين.
إبراهيم فكرى المحامى الذى أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه القوانين قال ل«روزاليوسف»: أنا متأكد مائة فى المائة أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر أحكامًا بعدم دستورية هذه القوانين، وأننى كل يوم أتلقى أكثر من 30 مكالمة من مرشحين فى الانتخابات يسألوننى عن دستورية هذه القوانين وتهديد الانتخابات بالتوقف، وأنا أطالبهم بعدم الصرف على الدعاية والانتظار إلى ما بعد حكم الدستورية حتى لا تضيع أموالهم فى دعاية الانتخابات ستلغى لعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات.
وأكد إبراهيم فكرى أن المحكمة الدستورية العليا وطبقا للمادة 46 من قانونها يجب أن تحكم خلال 20 يومًا من إقامة الدعاوى الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث إن الدعوى أقيمت يوم 5 فبراير الحالى، فإن المحكمة ستحكم يوم 25 فبراير الحالى، أو على أقصى حد أول مارس المقبل.
من جانبه قال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق: يجب أن تؤجل الانتخابات البرلمانية إلى أن تستقر الأمور بعيدا عن دستورية أو عدم دستورية هذه القوانين، لأنه يمكن أن يحدث إصابات وقنابل وتخريب ودخول إرهابين وسط الناخبين.
وأكد المستشار غبريال أن تأجيل الانتخابات ليس فيه شبهة عدم دستورية لأن من حق رئيس الجمهورية دستوريا أن يتخذ القرارات التى تحمى البلاد، بل من حق الرئيس أيضا أن يعلن حالة الطوارئ كما حدث، وأن أعلنت فى سيناء.
أما بالنسبة لدستورية أو عدم دستورية هذه القوانين فهذا متروك للمحكمة الدستورية العليا التى أمامها جميع الأوراق والأسانيد القانونية والدستورية التى تم على أساسها الطعن على هذه القوانين.
بدوره، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى: إن دستورية هذه القوانيين أو عدم دستوريتها متوقف على حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز لأحد أن يتوقع ماذا ستحكم المحكمة، وعموما الانتخابات بدأت على أساس أن جميع القوانين المنظمة للانتخابات دستورية، أما إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين ستوقف الانتخابات إلى أن يتم تعديل هذه القوانين حتى تصبح دستورية ثم يفتح باب الترشيح للانتخابات من جديد.
الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى وهو أحد مقيمى دعاوى عدم دستورية هذه القوانين توقع أن تقضى المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين بنسبة 70 فى المائة لعدة أسباب منها أن هناك 11 دعوى ضد هذه القوانين أمام المحكمة منها دعوى تطالب بعدم دستورية نص يفقد معه عضو مجلس النواب مقعده فى حال تغير صفتة ما عدا السيدات المنتخبات فى مجلس النواب حيث لا يفقدن عضويتهن فى المجلس وهذا النص بالتأكيد وبنسبة 100 فى المائة ستحكم فيها المحكمة بعدم الدستورية.
أما العشر دعاوى كلها فتطالب بعدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وبالتأكيد ستحكم المحكمة فى إحدى هذه الدعاوى بعدم دستورية القوانين.
وأكد الإسلامبولى أنه فى حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين ستذهب هذه الأحكام إلى محكمة القضاء الإدارى التى ستحكم يوم 3 مارس بوقف الانتخابات البرلمانية لحين تعديل القوانين حتى تصبح دستورية، وهنا على المشرع أن يعدل هذه القوانين فى أقرب وقت للبدء فى إجراء الانتخابات من جديد.∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.