بعد تعليق «مصر للطيران» الرحلات إلى الخليج.. ما الخطوات التي يجب على الركاب اتباعها؟    طلعت مصطفى تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    خامنئي بعد الهجوم على قاعدة العديد الأمريكية: لن نخضع لاعتداء من أيٍّ كان    باريس سان جيرمان يتقدم على سياتيل ساونديرز بهدف نظيف في الشوط الأول    «لا نخشى أحد».. مدرب الترجي يتحدى تشيلسي قبل جولة الحسم    محلل الأهلي السابق يكشف سبب خروج علي معلول من حسابات الأحمر    السرعة الزائدة السبب.. التحريات تكشف ملابسات انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر    رامي جمال يستعد لطرح أغنية «روحي عليك بتنادي»    فرقة طنطا تقدم عرض الوهم على مسرح روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم    وزير التعليم العالي: تجهيز الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التعليمية والمعامل    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان    الأردن والمفوضية الأوروبية يؤكدان أهمية العودة للمفاوضات لحماية المنطقة    على خلفية النزاع فى الشرق الأوسط.. أمريكا تعزز عمليات الإجلاء وتحذيرات السفر    «المحامين» تعلن بدء الإضراب العام الأربعاء المقبل بعد تصويت الجمعية العمومية    مدبولي: الأحداث تتغير كل ساعة والحكومة تعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات    اتحاد التأمين: ورشة إعادة التأمين توصى بالاستعانة بمؤشرات الإنذار المبكر في الاكتتاب    لاعب الهلال يقترب من الرحيل بعد المونديال    وزيرة التخطيط تُشارك في الاحتفال ب «اليوم الأولمبي» وتُكرم لاعبة مصر بعد فوز منتخب السيدات بالميدالية البرونزية    أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 23-6-2025    حادث مروع على طريق دمو بالفيوم يودي بحياة شاب ويصيب آخر بإصابات خطيرة    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالوادى الجديد    محافظ المنيا يوجّه بإخلاء عاجل لعمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي ويوفر سكن بديل ودعم مالي للمتضررين    وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية    تزامنا مع الذكرى الثلاثين لرحيله.. "عاطف الطيب" على "الوثائقية" قريبا (فيديو)    خبير: إيران فى مأزق الرد.. ونتنياهو يجرّ الشرق الأوسط إلى مواجهات خطيرة    أسامة عباس: أواظب على صلاة الفجر في موعدها ومقتنع بما قدمته من أعمال    نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم أبو زعبل 89 على المسرح الصغير.. الأربعاء    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    دار الإفتاء توضح بيان سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم    هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب    الرعاية الصحية تطلق الفيديو الخامس من حملة «دكتور شامل» لتسليط الضوء على خدماتها لغير المصريين    وزير الصحة يؤكد التزام مصر الكامل بدعم الجهود الصحية في إفريقيا    الكنيسة تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي زفتى وريف المحلة الكبرى    أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح    تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو    "حقوق إنسان النواب" تطالب بتعزيز استقلالية المجلس القومي وتنفيذ توصيات المراجعة الدولية    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد    الخميس 26 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    عبدالصادق يبحث تعزيز التعاون بين جامعتى القاهرة وشاندونغ الصينية - صور    سوكوف: رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% خطوة سياسية لا تكتيكية    مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في انفجار غلاية مصنع منظفات بأسيوط    انتهاء رفع أنقاض "عقار شبرا المنهار".. ولا ضحايا حتى الآن | فيديو وصور    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    وزير الخارجية الإيطالي يجري محادثات هاتفية مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي    حوار - جوزيه يتحدث عن غضبه من مدير الكرة بالأهلي وعروض الزمالك.. ورأيه في كأس العالم للأندية    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عدم الدستورية» تهدد الانتخابات النيابية

رغم غلق باب الترشيح، وقرب العملية الانتخابية إلا أن الغالبية العظمى من المرشحين مازالوا ينظرون إلى هذه الانتخابات بحذر خوفا من إصدار المحكمة الدستورية العليا خلال أيام حكمًا بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات، وهو الأمر الذى يجعل الكثيرين منهم يعزفون إلى حد ما عن الدعاية المكثفة.
بدأت الأزمة عندما أقام عدد من المحامين والسياسيين 11 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف الانتخابات لعدم دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، كما طالبوا بالتصريح لهم بإقامة دعاوى عدم دستورية هذة القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، وأكدوا أنهم أقاموا هذه الدعاوى لخوفهم على شرعية البرلمان المقبل، حيث إن إجراء الانتخابات وفقا لمواد قانونية تحمل شبهة عدم الدستورية، قد يؤدى إلى صدور حكم، بعد انتخاب المجلس بعدم دستورية تلك المواد القانونية، وهو ما يترتب عليه بطلان الانتخابات وحل المجلس، وإهدار مبالغ طائلة من خزانة الدولة إلى جانب أموال المرشحين أنفسهم.
تداولت الدعاوى أمام المحكمة لعدة جلسات بعدها صرحت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، لمقيم الدعاوى بالطعن على قوانين الانتخابات الثلاثة، وهى: مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 48 ساعة، مع تأجيل نظر دعواهم بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخابات برلمان 2015 .
وبالفعل أقام المحامون والسياسيون دعاوى أمام المحكمة الدستورية، وكانت أهم المواد التى تم الطعن عليها.
أما عن أهم المواد التى تم الطعن عليها فكان من ضمنها قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014 حيث كان الطعن على 3 مواد يشوبها شبهة عدم الدستورية، وهى المادة رقم ,4 والتى تضمنت «أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تختص بالانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها».
وقد رأى مقيمو الدعاوى القضائية أن تلك المادة لم تحقق المساواة بين جميع الناخبين على مستوى الجمهورية، فبينما يتوجه الناخب فى إحدى الدوائر لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 15 مرشحا، يتوجه ناخب آخر فى دائرة أخرى لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 45 مرشحا، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من الدستور، التى نصت على مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كذلك المادة 10 وتضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردى، وإيداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
وقال مقيمو الدعاوى: إن هذه المادة أحدثت نوعا من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، فى التباين بين مبلغ التأمين، ففى حين أن المرشح على القائمة المخصص لها 15 مقعدا سيكون ملزما فقط بأداء تأمين قدره 400 جنيه، والمرشح على القائمة المخصص لها 45 مقعدا سيكون ملزما كذلك بسداد ذات المبلغ، ويلتزم المرشح على المقاعد الفردية بأن يدفع مبلغ تأمين قدره 3 آلاف جنيه.
أما المادة 6 والتى نصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة فى جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.
قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 كان الطعن فيه على عدم دستورية مادتين وهما المادة 22 التى جعلت التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة. وهو ما وصفه المدعون بأنه تكريس لقضاء استثنائى بالمخالفة للدستور.
والمادة 75 ونصت على معاقبة المخالفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وهو ما رأوه مخالفا للدستور الذى نص على أن الانتخابات حق وليست واجبا، وبالتالى فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم.
أم قانون تقسيم الدوائر202 لسنة 2014 فإن مقيمى الدعاوى أكدوا أن جميع مواد القانون مخالفة لأحكام الدستور، فالمادة الثانية لارتباطها بالمادة الرابعة من قانون مجلس النواب، جاءت مخلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشاروا أن هناك تباينا بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، حيث توجد دوائر فردية ذات مقعد واحد وثانية ذات مقعدين وثالثة ذات 3 مقاعد، على الرغم من أن المعمل الانتخابى للمقعد موحد، ما اعتبروه إخلالاً واضحًا بمبادئ المساواة سواء بين المرشحين أو الناخبين.
وكذلك التباين بين عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وعدد السكان والناخبين المقيدين بتلك المحافظات، واستشهدوا بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، حيث يتبين أن عدد السكان بالشرقية هو 6174048 بينما عدد سكان الدقهلية 5692113 أى أقل من عدد سكان محافظة الشرقية، ووفقا للمعمل الانتخابى يجب أن يزداد عدد المقاعد المخصصة للشرقية عن الدقهلية، بثلاثة مقاعد، ولكن وفقا للقانون زادت مقاعد الدقهلية عن الشرقية بمقعدين.
إبراهيم فكرى المحامى الذى أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه القوانين قال ل«روزاليوسف»: أنا متأكد مائة فى المائة أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر أحكامًا بعدم دستورية هذه القوانين، وأننى كل يوم أتلقى أكثر من 30 مكالمة من مرشحين فى الانتخابات يسألوننى عن دستورية هذه القوانين وتهديد الانتخابات بالتوقف، وأنا أطالبهم بعدم الصرف على الدعاية والانتظار إلى ما بعد حكم الدستورية حتى لا تضيع أموالهم فى دعاية الانتخابات ستلغى لعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات.
وأكد إبراهيم فكرى أن المحكمة الدستورية العليا وطبقا للمادة 46 من قانونها يجب أن تحكم خلال 20 يومًا من إقامة الدعاوى الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث إن الدعوى أقيمت يوم 5 فبراير الحالى، فإن المحكمة ستحكم يوم 25 فبراير الحالى، أو على أقصى حد أول مارس المقبل.
من جانبه قال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق: يجب أن تؤجل الانتخابات البرلمانية إلى أن تستقر الأمور بعيدا عن دستورية أو عدم دستورية هذه القوانين، لأنه يمكن أن يحدث إصابات وقنابل وتخريب ودخول إرهابين وسط الناخبين.
وأكد المستشار غبريال أن تأجيل الانتخابات ليس فيه شبهة عدم دستورية لأن من حق رئيس الجمهورية دستوريا أن يتخذ القرارات التى تحمى البلاد، بل من حق الرئيس أيضا أن يعلن حالة الطوارئ كما حدث، وأن أعلنت فى سيناء.
أما بالنسبة لدستورية أو عدم دستورية هذه القوانين فهذا متروك للمحكمة الدستورية العليا التى أمامها جميع الأوراق والأسانيد القانونية والدستورية التى تم على أساسها الطعن على هذه القوانين.
بدوره، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى: إن دستورية هذه القوانيين أو عدم دستوريتها متوقف على حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز لأحد أن يتوقع ماذا ستحكم المحكمة، وعموما الانتخابات بدأت على أساس أن جميع القوانين المنظمة للانتخابات دستورية، أما إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين ستوقف الانتخابات إلى أن يتم تعديل هذه القوانين حتى تصبح دستورية ثم يفتح باب الترشيح للانتخابات من جديد.
الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى وهو أحد مقيمى دعاوى عدم دستورية هذه القوانين توقع أن تقضى المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين بنسبة 70 فى المائة لعدة أسباب منها أن هناك 11 دعوى ضد هذه القوانين أمام المحكمة منها دعوى تطالب بعدم دستورية نص يفقد معه عضو مجلس النواب مقعده فى حال تغير صفتة ما عدا السيدات المنتخبات فى مجلس النواب حيث لا يفقدن عضويتهن فى المجلس وهذا النص بالتأكيد وبنسبة 100 فى المائة ستحكم فيها المحكمة بعدم الدستورية.
أما العشر دعاوى كلها فتطالب بعدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وبالتأكيد ستحكم المحكمة فى إحدى هذه الدعاوى بعدم دستورية القوانين.
وأكد الإسلامبولى أنه فى حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين ستذهب هذه الأحكام إلى محكمة القضاء الإدارى التى ستحكم يوم 3 مارس بوقف الانتخابات البرلمانية لحين تعديل القوانين حتى تصبح دستورية، وهنا على المشرع أن يعدل هذه القوانين فى أقرب وقت للبدء فى إجراء الانتخابات من جديد.∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.