رئيس «الرقابة الصحية» يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الرمدية المصرية    وكيل تعليم القاهرة تجري جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة شبرا التعليمية    التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" برعاية رئيس الوزراء    حماية المستهلك يصدر بيانًا بشأن حادث تصادم معرض سيارات القطامية    احتفالات في ساحة القديس بطرس بعد انتخاب بابا جديد للفاتيكان    لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 المصري    مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار بدمياط (تفاصيل)    النيابة العامة تكشف مفاجأة في واقعة وفاة روان طالبة الزقازيق    الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بمحافظة القاهرة    محمد عبدالعزيز: أشهد أن ارتباط محمود عبدالعزيز ببوسي شلبي كان ملء السمع والبصر    حظ برج الحوت في الأسبوع الثاني من مايو 2025.. لقاء عاطفي غير متوقع    طرح الإعلان الرسمي ل فيلم "المشروع X"    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الرمدية المصرية 2025 "EOS"    محافظ المنيا يناقش ملفات التعليم والصحة والطرق.. ويوجه بتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    والا: اتفاق محتمل لتولي صندوق إغاثة غزة مهمة إدخال وتوزيع المساعدات بعيدا عن حماس    حرب الإبادة    تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى الحوامدية    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    أعمال شغب واعتقال 44 شخصاً خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بتأهله لنهائي دوري الأبطال    تشكيل مباراة أفريقيا الوسطى وغانا في أمم أفريقيا للشباب    النجم العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها    الجونة السينمائي يعلن عن برنامج مميز بالجناح المصري في مهرجان كان    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    تاج الدين: الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة غير المعدية شيوعا.. ويتسبب في 450 ألف حالة وفاة سنويا    الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    دمياط تحيي ذكرى انتصارها التاريخي بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عدم الدستورية» تهدد الانتخابات النيابية

رغم غلق باب الترشيح، وقرب العملية الانتخابية إلا أن الغالبية العظمى من المرشحين مازالوا ينظرون إلى هذه الانتخابات بحذر خوفا من إصدار المحكمة الدستورية العليا خلال أيام حكمًا بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات، وهو الأمر الذى يجعل الكثيرين منهم يعزفون إلى حد ما عن الدعاية المكثفة.
بدأت الأزمة عندما أقام عدد من المحامين والسياسيين 11 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف الانتخابات لعدم دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، كما طالبوا بالتصريح لهم بإقامة دعاوى عدم دستورية هذة القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، وأكدوا أنهم أقاموا هذه الدعاوى لخوفهم على شرعية البرلمان المقبل، حيث إن إجراء الانتخابات وفقا لمواد قانونية تحمل شبهة عدم الدستورية، قد يؤدى إلى صدور حكم، بعد انتخاب المجلس بعدم دستورية تلك المواد القانونية، وهو ما يترتب عليه بطلان الانتخابات وحل المجلس، وإهدار مبالغ طائلة من خزانة الدولة إلى جانب أموال المرشحين أنفسهم.
تداولت الدعاوى أمام المحكمة لعدة جلسات بعدها صرحت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، لمقيم الدعاوى بالطعن على قوانين الانتخابات الثلاثة، وهى: مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 48 ساعة، مع تأجيل نظر دعواهم بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخابات برلمان 2015 .
وبالفعل أقام المحامون والسياسيون دعاوى أمام المحكمة الدستورية، وكانت أهم المواد التى تم الطعن عليها.
أما عن أهم المواد التى تم الطعن عليها فكان من ضمنها قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014 حيث كان الطعن على 3 مواد يشوبها شبهة عدم الدستورية، وهى المادة رقم ,4 والتى تضمنت «أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تختص بالانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها».
وقد رأى مقيمو الدعاوى القضائية أن تلك المادة لم تحقق المساواة بين جميع الناخبين على مستوى الجمهورية، فبينما يتوجه الناخب فى إحدى الدوائر لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 15 مرشحا، يتوجه ناخب آخر فى دائرة أخرى لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 45 مرشحا، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من الدستور، التى نصت على مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كذلك المادة 10 وتضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردى، وإيداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
وقال مقيمو الدعاوى: إن هذه المادة أحدثت نوعا من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، فى التباين بين مبلغ التأمين، ففى حين أن المرشح على القائمة المخصص لها 15 مقعدا سيكون ملزما فقط بأداء تأمين قدره 400 جنيه، والمرشح على القائمة المخصص لها 45 مقعدا سيكون ملزما كذلك بسداد ذات المبلغ، ويلتزم المرشح على المقاعد الفردية بأن يدفع مبلغ تأمين قدره 3 آلاف جنيه.
أما المادة 6 والتى نصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة فى جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.
قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 كان الطعن فيه على عدم دستورية مادتين وهما المادة 22 التى جعلت التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة. وهو ما وصفه المدعون بأنه تكريس لقضاء استثنائى بالمخالفة للدستور.
والمادة 75 ونصت على معاقبة المخالفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وهو ما رأوه مخالفا للدستور الذى نص على أن الانتخابات حق وليست واجبا، وبالتالى فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم.
أم قانون تقسيم الدوائر202 لسنة 2014 فإن مقيمى الدعاوى أكدوا أن جميع مواد القانون مخالفة لأحكام الدستور، فالمادة الثانية لارتباطها بالمادة الرابعة من قانون مجلس النواب، جاءت مخلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشاروا أن هناك تباينا بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، حيث توجد دوائر فردية ذات مقعد واحد وثانية ذات مقعدين وثالثة ذات 3 مقاعد، على الرغم من أن المعمل الانتخابى للمقعد موحد، ما اعتبروه إخلالاً واضحًا بمبادئ المساواة سواء بين المرشحين أو الناخبين.
وكذلك التباين بين عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وعدد السكان والناخبين المقيدين بتلك المحافظات، واستشهدوا بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، حيث يتبين أن عدد السكان بالشرقية هو 6174048 بينما عدد سكان الدقهلية 5692113 أى أقل من عدد سكان محافظة الشرقية، ووفقا للمعمل الانتخابى يجب أن يزداد عدد المقاعد المخصصة للشرقية عن الدقهلية، بثلاثة مقاعد، ولكن وفقا للقانون زادت مقاعد الدقهلية عن الشرقية بمقعدين.
إبراهيم فكرى المحامى الذى أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه القوانين قال ل«روزاليوسف»: أنا متأكد مائة فى المائة أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر أحكامًا بعدم دستورية هذه القوانين، وأننى كل يوم أتلقى أكثر من 30 مكالمة من مرشحين فى الانتخابات يسألوننى عن دستورية هذه القوانين وتهديد الانتخابات بالتوقف، وأنا أطالبهم بعدم الصرف على الدعاية والانتظار إلى ما بعد حكم الدستورية حتى لا تضيع أموالهم فى دعاية الانتخابات ستلغى لعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات.
وأكد إبراهيم فكرى أن المحكمة الدستورية العليا وطبقا للمادة 46 من قانونها يجب أن تحكم خلال 20 يومًا من إقامة الدعاوى الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث إن الدعوى أقيمت يوم 5 فبراير الحالى، فإن المحكمة ستحكم يوم 25 فبراير الحالى، أو على أقصى حد أول مارس المقبل.
من جانبه قال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق: يجب أن تؤجل الانتخابات البرلمانية إلى أن تستقر الأمور بعيدا عن دستورية أو عدم دستورية هذه القوانين، لأنه يمكن أن يحدث إصابات وقنابل وتخريب ودخول إرهابين وسط الناخبين.
وأكد المستشار غبريال أن تأجيل الانتخابات ليس فيه شبهة عدم دستورية لأن من حق رئيس الجمهورية دستوريا أن يتخذ القرارات التى تحمى البلاد، بل من حق الرئيس أيضا أن يعلن حالة الطوارئ كما حدث، وأن أعلنت فى سيناء.
أما بالنسبة لدستورية أو عدم دستورية هذه القوانين فهذا متروك للمحكمة الدستورية العليا التى أمامها جميع الأوراق والأسانيد القانونية والدستورية التى تم على أساسها الطعن على هذه القوانين.
بدوره، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى: إن دستورية هذه القوانيين أو عدم دستوريتها متوقف على حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز لأحد أن يتوقع ماذا ستحكم المحكمة، وعموما الانتخابات بدأت على أساس أن جميع القوانين المنظمة للانتخابات دستورية، أما إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين ستوقف الانتخابات إلى أن يتم تعديل هذه القوانين حتى تصبح دستورية ثم يفتح باب الترشيح للانتخابات من جديد.
الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى وهو أحد مقيمى دعاوى عدم دستورية هذه القوانين توقع أن تقضى المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين بنسبة 70 فى المائة لعدة أسباب منها أن هناك 11 دعوى ضد هذه القوانين أمام المحكمة منها دعوى تطالب بعدم دستورية نص يفقد معه عضو مجلس النواب مقعده فى حال تغير صفتة ما عدا السيدات المنتخبات فى مجلس النواب حيث لا يفقدن عضويتهن فى المجلس وهذا النص بالتأكيد وبنسبة 100 فى المائة ستحكم فيها المحكمة بعدم الدستورية.
أما العشر دعاوى كلها فتطالب بعدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وبالتأكيد ستحكم المحكمة فى إحدى هذه الدعاوى بعدم دستورية القوانين.
وأكد الإسلامبولى أنه فى حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين ستذهب هذه الأحكام إلى محكمة القضاء الإدارى التى ستحكم يوم 3 مارس بوقف الانتخابات البرلمانية لحين تعديل القوانين حتى تصبح دستورية، وهنا على المشرع أن يعدل هذه القوانين فى أقرب وقت للبدء فى إجراء الانتخابات من جديد.∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.