حددت المحكمة الدستورية العليا 25 فبراير الحالى لنظر الطعون المقامة امامها والمطالبة باصدار احكام بعدم دستورية قوانين الانتخابات الثلاثة، وهى: مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، وهى القوانين التى قد تكون السبب فى وقف الانتخابات البرلمانية.. المحكمة الدستورية حددت 25 فبراير الجارى لنظر اربعة طعون من بين 11 طعنا أقيمت أمامها ضد هذه القوانين التى أقامها عدد من المحامين والسياسية. وأكد إبراهيم فكرى المحامى أن دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا حملت رقم 15 لسنة 37 دستورية وأنه كتب دعواه فى 70 صفحة اكدت عدم دستورية هذه القوانين.. فقانون مجلس النواب 46 لسنة 2014، ويتضمن 3 مواد يشوبها شبهة عدم الدستورية، وهى المادة رقم 4، والتى تضمنت «أن تقسم جمهورية مصر العربية الى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تختص بالانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الاخريين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها. فتلك المادة لم تحقق المساواة بين جميع الناخبين على مستوى الجمهورية، فبينما يتوجة الناخب فى إحدى الدوائر لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 15 مرشحا، يتوجه ناخب آخر فى دائرة أخرى لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 45 مرشحا، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من الدستور، التى نصت على مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. والمادة 10 من قانون مجلس النواب يشوبها ايضا عدم الدستورية والتى تضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردي، وايداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا. فهذه المادة أحدثت نوعا من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، فى التباين بين مبلغ التأمين الذى يودعه المرشح، ففى حين أن المرشح على القائمة المخصص لها 15 مقعدا سيكون ملزما فقط بأداء تأمين قدره 400 جنيه، والمرشح على القائمة المخصص لها 45 مقعدا سيكون ملزما كذلك بسداد ذات المبلغ، بينما يلتزم المرشح على المقاعد الفردية بأن يدفع مبلغ تأمين قدره 3 آلاف جنيه.. وأيضا نص المادة 6 من قانون مجلس النواب غير دستورية أيضا التى، نصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الاحوال لا تسقط عضوية المرأة الا اذا غيرت انتماءها الحزبى او المستقل الذى انتخبت على اساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة فى جزاء اسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب. واكدت الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 غير دستورى، وبالتحديد مادتين وهما المادة 22، والتى جعلت التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة. وهو ما وصفه المدعون بانه تكريس لقضاء استثنائى بالمخالفة للدستور.. والمادة 75 ونصت على معاقبة المخالفين عن الادلاء بصوتهم فى الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وهو ما رآه مخالفا للدستور الذى نص على ان الانتخابات حق وليس واجبا، وبالتالى فإن من يقرر التنازل عن حقة لا يغرم. وقالت الدعوى إن قانون تقسيم الدوائر 202 لسنة 2014 غير دستورى أيضا فجميع مواد القانون مخالفة لاحكام الدستور، فالمادة الثانية لارتباطها بالمادة الرابعة من قانون مجلس النواب، جاءت مخلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. وأكدت الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا ان هناك تباينا بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، فهناك دوائر فردية ذات مقعد واحد وأخرى ذات مقعدين وثالثة ذات 3 مقاعد، على الرغم من أن المعمل الانتخابى للمقعد موحد، وذلك اخلال واضح وبين بمبادئ المساواة سواء بين المرشحين أو الناخبين. وكذلك التباين بين عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وعدد السكان والناخبين المقيدين بتلك المحافظات، واستشهدوا بمحافظات الشرقيةوالدقهلية والبحيرة، حيث يتبين ان عدد السكان بالشرقية هو 6174048، بينما عدد سكان الدقهلية 5692113، أى أقل من عدد سكان محافظة الشرقية، ووفقا للمعمل الانتخابى يجب أن يزداد عدد المقاعد المخصصة للشرقية عن الدقهلية، بثلاثة مقاعد، ولكن وفقا للقانون زادت مقاعد الدقهلية عن الشرقية بمقعدين.