الوادي الجديد: اتخاذ إجراءات ضد الشركات والأفراد المستحق عليهم مديونيات لصندوق استصلاح الأراضي    مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال الجلسة الوزارية ل UHC knowledge Hub بطوكيو    وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي مبرر بتقسيم السودان    أفواج شاحنات مساعدات غزة تتحرك مجددا من معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم    زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا عليها    أصوات الانفجارات لا تتوقف.. الاحتلال يفتح نيران رشاشاته على دير البلح في غزة    وليد الفراج لمحمد صلاح: أنت أعظم مصري وعربي في تاريخ كرة القدم    كريم بوضياف لاعب الدحيل ل"البوابة": الكل فائز في كأس العرب    الأهلي يواصل التدريبات في مدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي    الداخلية تضبط 397 كيلو مخدرات و220 قطعة سلاح ناري خلال يوم    لعدم التزامه بتعريفة الركوب.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالسب لتصويرها سيارته في الإسكندرية    وزير الثقافة يصل أذربيجان للمشاركة في أسبوع باكو للإبداع    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول "احترام كبار السن وتوقيرهم"    تعليم أسيوط يتابع تدوير الرواكد في المدارس الصناعية    حزب الجبهة يفصل مرشحه بالأقصر قبل انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات    حمزة عبدالكريم يقترب من برشلونة علي حساب البايرن وميلان .. اعرف الأسباب    ما هي خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور الإلكترونية؟    وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري بمنتدى الدوحة ويؤكد على رفض أي محاولات للمساس بأمن سوريا    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    الداخلية تكشف تفاصيل توزيع رشاوى إنتخابية على الناخبين أمام جمعية خيرية فى المنيل    نتنياهو: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستكون أكثر صعوبة    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    أحمد فلوكس يصطحب والده فاروق فلوكس لأداء مناسك العمرة على كرسى متحرك    المديريات التعليمية تطلق مبادرة جسمى ملكى لا تلمسه لطلاب المدارس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    "اكتشفها وساعده".. الصحة تكشف عن أعراض تدل على إصابة الطفل بالاكتئاب    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    جامعة بني سويف تحقق إنجازًا جديدا بإجراء أول عملية لتقشير أورام الجهاز الهضمي بالمنظار دون جراحة    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    الإعدام شنقًا لقاتل شقيقته في نجع حمادي    قبل الامتحانات بأيام.. المحكمة الإدارية بأسيوط تحيل قضية سحب مقررات أستاذ جامعي لهيئة مفوضي المحكمة    رانيا المشاط تستعرض جهود مصر في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، 2 فبراير المقبل    انطلاق الملتقى الأول للطفل وقوافل المسرح المتنقل بسيوة في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع    13 عاما على رحيل عمار الشريعي، المايسترو الذي غاص في بحر النغم.. انطلق من شارع محمد علي متحديًا فقدان البصر    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    وزير الثقافة يصل إلى أذربيجان للمشاركة فى أسبوع باكو للإبداع    خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك    نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    التطرف ليس في التدين فقط.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة    بعد الخروج من الدوري المكسيكي.. راموس: هذه مباراتي الأخيرة مع مونتيري    محافظة الوادى الجديد: مخاطبة الضرائب العقارية للحجز على المستثمرين المتقاعسين    البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ل50.2 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضى    مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم مروع ببني سويف    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    مستشفى كرموز تجح في إجراء 41 عملية لتغيير مفصل الركبة والحوض    تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين للتعامل مع الأمراض المعدية    نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



25 فبراير.. نظر عدم دستورية «البرلمان»
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 22 - 02 - 2015

حددت المحكمة الدستورية العليا 25 فبراير الحالى لنظر الطعون المقامة امامها والمطالبة باصدار احكام بعدم دستورية قوانين الانتخابات الثلاثة، وهى: مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، وهى القوانين التى قد تكون السبب فى وقف الانتخابات البرلمانية.. المحكمة الدستورية حددت 25 فبراير الجارى لنظر اربعة طعون من بين 11 طعنا أقيمت أمامها ضد هذه القوانين التى أقامها عدد من المحامين والسياسية.
وأكد إبراهيم فكرى المحامى أن دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا حملت رقم 15 لسنة 37 دستورية وأنه كتب دعواه فى 70 صفحة اكدت عدم دستورية هذه القوانين.. فقانون مجلس النواب 46 لسنة 2014، ويتضمن 3 مواد يشوبها شبهة عدم الدستورية، وهى المادة رقم 4، والتى تضمنت «أن تقسم جمهورية مصر العربية الى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تختص بالانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الاخريين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
فتلك المادة لم تحقق المساواة بين جميع الناخبين على مستوى الجمهورية، فبينما يتوجة الناخب فى إحدى الدوائر لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 15 مرشحا، يتوجه ناخب آخر فى دائرة أخرى لانتخاب قائمة عدد مرشحيها 45 مرشحا، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من الدستور، التى نصت على مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
والمادة 10 من قانون مجلس النواب يشوبها ايضا عدم الدستورية والتى تضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردي، وايداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
فهذه المادة أحدثت نوعا من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، فى التباين بين مبلغ التأمين الذى يودعه المرشح، ففى حين أن المرشح على القائمة المخصص لها 15 مقعدا سيكون ملزما فقط بأداء تأمين قدره 400 جنيه، والمرشح على القائمة المخصص لها 45 مقعدا سيكون ملزما كذلك بسداد ذات المبلغ، بينما يلتزم المرشح على المقاعد الفردية بأن يدفع مبلغ تأمين قدره 3 آلاف جنيه.. وأيضا نص المادة 6 من قانون مجلس النواب غير دستورية أيضا التى، نصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الاحوال لا تسقط عضوية المرأة الا اذا غيرت انتماءها الحزبى او المستقل الذى انتخبت على اساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة فى جزاء اسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.
واكدت الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 غير دستورى، وبالتحديد مادتين وهما المادة 22، والتى جعلت التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة. وهو ما وصفه المدعون بانه تكريس لقضاء استثنائى بالمخالفة للدستور.. والمادة 75 ونصت على معاقبة المخالفين عن الادلاء بصوتهم فى الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وهو ما رآه مخالفا للدستور الذى نص على ان الانتخابات حق وليس واجبا، وبالتالى فإن من يقرر التنازل عن حقة لا يغرم.
وقالت الدعوى إن قانون تقسيم الدوائر 202 لسنة 2014 غير دستورى أيضا فجميع مواد القانون مخالفة لاحكام الدستور، فالمادة الثانية لارتباطها بالمادة الرابعة من قانون مجلس النواب، جاءت مخلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا ان هناك تباينا بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، فهناك دوائر فردية ذات مقعد واحد وأخرى ذات مقعدين وثالثة ذات 3 مقاعد، على الرغم من أن المعمل الانتخابى للمقعد موحد، وذلك اخلال واضح وبين بمبادئ المساواة سواء بين المرشحين أو الناخبين.
وكذلك التباين بين عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وعدد السكان والناخبين المقيدين بتلك المحافظات، واستشهدوا بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، حيث يتبين ان عدد السكان بالشرقية هو 6174048، بينما عدد سكان الدقهلية 5692113، أى أقل من عدد سكان محافظة الشرقية، ووفقا للمعمل الانتخابى يجب أن يزداد عدد المقاعد المخصصة للشرقية عن الدقهلية، بثلاثة مقاعد، ولكن وفقا للقانون زادت مقاعد الدقهلية عن الشرقية بمقعدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.