حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي جلسة 25 فبراير لنظر الطعون الأربعة المقامة على قوانين الانتخابات الثلاثة" مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر". وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري قد صرحت لعدد من المحامين من بينهم إبراهيم فكري، وأسعد هيكل، وكيلاً عن أستاذ العلوم السياسية جمال زهران، وأبو الحسن بشير بإقامة طعون على القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، مع تأجيل نظر دعواهم بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخابات برلمان 2015 لجلسة 3 مارس. ومن المواد المطعون عليها بالدستورية بقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المادة رقم 4، والتي تضمنت "أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تختص بالانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها"، والمادة 10 وتضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردي، وإيداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيها بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعداً. كما تضمنت الطعون المادة 6 نصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب، والمادتين 22 و75 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 بجميع مواده.