حصل "ويكيليكس البرلمان" على مستندات بمذكرة الطعن المقدمة من القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية، الدكتور جمال زهران، أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للانتخابات، المزمع إجرائها على مرحتلين تبدأ الأولى منها في 21 مارس المقبل، لعدم دستورية مجموعة من القوانين. حملت الدعوى "الرقم 16 لسنة 37 دستورية عليا"، واختصم مقيم الدعوى كل من رئيس الجمهورية بصفته، عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، المهندس إبراهيم محلب، ورئيس اللجنه العليا للانتخابات بصفته، المستشار أيمن عباس. أوضحت مذكرة الدعوى أن القانون رقم 45 لسنة 214 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب والقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، قد خلت من النص على تحديد عدد المرشين الذين يمثلون السكان والمحافظات تمثيلا عادلا بإشتراط أن يكون المرشح من أبناء هذه المحافظة أو مقيما بها لضمان هذا التمثيل العادل، وأن القرار المطعون عليه قد حدد مواعيد إجراء عملية الانتاخبات بمرحلتيها الأولى والثانية، سواء خارج أو داخل جمهورية مصر، بالمخالفة لنص المادة 115 من الدستور، كما أنه تضمن فجوة زمنية طويلة نسبيا تصل إلى نحو الشهر ما بين مرحلتي الانتخاب التي حددهما الأولى في نهاية شهر مارس 2015، والثانية في إبريل 2015، وهذا الأمر يخل بحسن سير العملية الانتخابية ويؤثر في مراكز المتنافسين على المقاعد البرلمانية، وتحدث قطعا للحالة السياسية وتفاعلاتها ومؤثراتها الانتخابية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص. ذكرت المذكرة أن القرار المطعون عليه والذي تضمن إجراء عملية انتخاب مجلس النواب بالكيفية المنصوص عليها في القانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014، قد جاء مشوبًا بعيب عدم الدستورية. وذلك أن القانون رقم 46 لسنة 2014، ورد به العديد من المواد التي تخالف الدستور منها المادة رقم4 الخاصة بتقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تختص بالنظام الفردي وعدد 4دوائر خاصة بالقوائم، وهذه القوائم لم تحقق المساواة بين المصريين. وكذلك المادة رقم 10 والتي تضمنت النص على إيداع 3 ألاف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردي، ومبلغ 6ألاف بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا. وأوضحت المذكرة أن هذه المادة أحدثت نوع من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين في تباين مبلغ التأمين بين الفردي والقوائم، فالمرشح الفردي ملزم بدفع 3ألاف، بينما مرشح القوائم سيكون ملزم بدفع 400 جنيه فقط، وهو عدم تكافؤ جرمه الدستور. كما أن المادة 6 من ذات القانون ميزت بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب، حيث قصرت حالة إسقاط العضوية عن المرأة في حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقبل الذي انتخبت على أساسه دون الرجل، وهو تمييز جرمه الدستور. كما أن القرار المطعون فيه خلى من ضوابط وشروط الترشح لعضوية المجلس، مغفلا وجود فئات سياسية ينبغي إصدار قرارًا مستقلا يحرمانها مؤقتا ولمدة لا تقل عن 10 سنوات من مباشرة الحقوق السياسية، وهم رجال الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان المسلمين.