اليوم، انطلاق تصويت المصريين بالخارج في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    جثة متحركة، ضابط أمريكي سابق يكشف مستقبل زيلينسكي    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    تايلاند تشن غارات جوية على طول الحدود مع كمبوديا مع تجدد التوترات    تجدد القصف المدفعي على خانيونس.. والعفو الدولية : الإبادة الجماعية في غزة مستمرة    وزير الحرب الأمريكي يدافع عن العمليات العسكرية في الكاريبي    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. نص دعوى بطلان فتح باب الترشح للانتخابات أمام «الدستورية»
نشر في التحرير يوم 13 - 02 - 2015

حصل "ويكيليكس البرلمان" على مستندات بمذكرة الطعن المقدمة من القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية، الدكتور جمال زهران، أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للانتخابات، المزمع إجرائها على مرحتلين تبدأ الأولى منها في 21 مارس المقبل، لعدم دستورية مجموعة من القوانين.
حملت الدعوى "الرقم 16 لسنة 37 دستورية عليا"، واختصم مقيم الدعوى كل من رئيس الجمهورية بصفته، عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، المهندس إبراهيم محلب، ورئيس اللجنه العليا للانتخابات بصفته، المستشار أيمن عباس.
أوضحت مذكرة الدعوى أن القانون رقم 45 لسنة 214 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب والقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، قد خلت من النص على تحديد عدد المرشين الذين يمثلون السكان والمحافظات تمثيلا عادلا بإشتراط أن يكون المرشح من أبناء هذه المحافظة أو مقيما بها لضمان هذا التمثيل العادل، وأن القرار المطعون عليه قد حدد مواعيد إجراء عملية الانتاخبات بمرحلتيها الأولى والثانية، سواء خارج أو داخل جمهورية مصر، بالمخالفة لنص المادة 115 من الدستور، كما أنه تضمن فجوة زمنية طويلة نسبيا تصل إلى نحو الشهر ما بين مرحلتي الانتخاب التي حددهما الأولى في نهاية شهر مارس 2015، والثانية في إبريل 2015، وهذا الأمر يخل بحسن سير العملية الانتخابية ويؤثر في مراكز المتنافسين على المقاعد البرلمانية، وتحدث قطعا للحالة السياسية وتفاعلاتها ومؤثراتها الانتخابية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
ذكرت المذكرة أن القرار المطعون عليه والذي تضمن إجراء عملية انتخاب مجلس النواب بالكيفية المنصوص عليها في القانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014، قد جاء مشوبًا بعيب عدم الدستورية.
وذلك أن القانون رقم 46 لسنة 2014، ورد به العديد من المواد التي تخالف الدستور منها المادة رقم4 الخاصة بتقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تختص بالنظام الفردي وعدد 4دوائر خاصة بالقوائم، وهذه القوائم لم تحقق المساواة بين المصريين.
وكذلك المادة رقم 10 والتي تضمنت النص على إيداع 3 ألاف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردي، ومبلغ 6ألاف بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
وأوضحت المذكرة أن هذه المادة أحدثت نوع من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين في تباين مبلغ التأمين بين الفردي والقوائم، فالمرشح الفردي ملزم بدفع 3ألاف، بينما مرشح القوائم سيكون ملزم بدفع 400 جنيه فقط، وهو عدم تكافؤ جرمه الدستور.
كما أن المادة 6 من ذات القانون ميزت بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب، حيث قصرت حالة إسقاط العضوية عن المرأة في حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقبل الذي انتخبت على أساسه دون الرجل، وهو تمييز جرمه الدستور.
كما أن القرار المطعون فيه خلى من ضوابط وشروط الترشح لعضوية المجلس، مغفلا وجود فئات سياسية ينبغي إصدار قرارًا مستقلا يحرمانها مؤقتا ولمدة لا تقل عن 10 سنوات من مباشرة الحقوق السياسية، وهم رجال الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان المسلمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.