من المقالات السابقة تبينا أن الاجتهاد الوارد في الحديثين، حديث معاذ بين جبل، وحديث عمرو بن العاص، لا علاقة لهما بمفهوم الاجتهاد عند فقهاء أصول الفقه، وسوف أترك للقارئ في هذا المقال أن يتعرف علي فهم الفقهاء للاجتهاد ويقارن بين ما سبق بيانه في المقالات السابقة ليري كيف أن مفهوم الاجتهاد الديني هو مفهوم مختلق لتبرير التشريع من دون الله. وفي المقال القادم سوف نناقش هذا الفهم بالتفصيل. الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: هو بذل الجهد للوصول إلي الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل علي الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد. وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته علي معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد. وعلي هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل علي المراد منها دلالة واضحة، وتحتمل تأويلاً يجب تطبيقها، ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها، ففي قوله تعالي: { الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} (النور:2)، لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالي: { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}(البقرة:43)، بعد أن فسرت السنة العلمية المراد من الصلاة أو الزكاة، لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما. فما دام النص صريحاً مفسراً بصيغة أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان، فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه. ومثل هذه الآيات القرآنية المفسرة السنن المتواترة المفسرة، كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منها ومقدار الواجب فيه. أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما ظني فقط ففيهما للاجتهاد مجال، لأن المجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من حيث سنده، وطريق وصوله إلينا عن الرسول، ودرجة رواته من العدالة والضبط والثقة والصدق، وفي هذا يختلف تقدير المجتهدين للدليل. فمنهم من يطمئن إلي روايته ويأخذ به، ومنهم من لا يطمئن إلي روايته ولا يأخذ به. وهذا باب من الأبواب التي اختلف من أجلها المجتهدون في كثير من الأحكام العلمية. فإن أداة اجتهاده في سند الدليل إلي الاطمئنان لروايته، وصدق رواته، واجتهد في معرفة ما يدل عليه الدليل من الأحكام وما يطبق فيه من الوقائع، لأن الدليل قد يدل ظاهره علي معني، ولكنه ليس هو المراد. وقد يكون عاماً، وقد يكون مطلقاً، وقد يكون علي صيغة الأمر والنهي، فالمجتهد يصل باجتهاده إلي معرفة أن الظاهر علي ظاهره أو هو مؤول، وأن العام باق علي عمومه أو هو مخصص، وكذلك المطلق علي إطلاقه أو هو مقيد، والأمر للإيجاب أو لغيره، والنهي للتحريم أو لغيره. وهاديه في اجتهاده القواعد الأصولية اللغوية، ومقاصد الشارع ومبادئه العامة، وسائر نصوصه التي بينت أحكاماً، وبهذا يصل إلي أن النص يطبق في هذه الواقعة أو لا يطبق. وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص علي حكمها أصلاً ففيها مجال متسع للاجتهاد، لأن المجتهد يبحث ليصل إلي معرفة حكمها بواسطة القياس، أو الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. فالخلاصة: أن مجال الاجتهاد أمران: ما لا نص فيه أصلاً، وما فيه نص غير قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي. وعلي هذا أصول التقنيين الوضعي، فقد جاء كتاب أصول القوانين: الأصل، أنه ما دام القانون صريحاً فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، لبناء علي أن روح القانون تدعو لذلك التغيير، حتي لو كان رأي القاضي الشخصي أن النص غير عادل، لأن مرجع ذلك إلي المشرع نفسه، ومأمورية القاضي مقصورة علي الحكم بمقتضي القانون لا الحكم علي القانون. وجاء في المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أنه: (إن لم يوجد نص صريح بالقانون يحكم بمقتضي قواعد العدل). فمادام في القانون نص صريح، فهو وحده الذي يقضي به.