ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس 31-7-2025    نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2% خلال الشهر الماضي    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    ترامب يهدد كندا حال الاعتراف بدولة فلسطين: لن نعقد اتفاقا تجاريا    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بعد تسجيله أعلى مستوياته خلال 60 يومًا    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    الرئيس الفلسطيني يرحب ب"الموقف التاريخي والشجاع" لكندا    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    سلاح النفط العربي    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    نحن ضحايا «عك»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    الحقيقة متعددة الروايات    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة الزواج أثبتت أن الكنيسة الإنجيلية لا تديّن السياسة ولا تسيس الدين


كتب - القس عيد صلاح
صدر هذا القانون عام 1902م، وهو ينظم الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين بجمهورية مصر العربية، وهو ملزم لجميع المذاهب الإنجيلية في مصر وهي 16 مذهبًا إنجيليا في مصر، تضم تحت لوائها أكثر من 1200 كنيسة إنجيلية في مصر، يتبعها أكثر من مليون مصري إنجيلي. يتكون هذا القانون من 107 مواد تتناول أحكام وقواعد: الخطبة، والزواج، والمفارقة، والطلاق، والرضاعة، والحضانة، والنفقة، وولاية الأبوين، وتنصيب الأوصياء، وواجبات الوصي، والميراث، والوصية، والحجر، والقيم ووجاباته.
جاء في المادة الأولي من القانون حول نطاق تطبيق القانون: المادة 1: «يسري هذا القانون علي الإنجيليين الوطنيين في الديار المصرية ويعمل به مجلس الطائفة العمومي في كافة المسائل التي يكون فيها جميع ذوي الشأن إنجيليين وطنيين».
والزواج في مفهوم القانون هو كما جاء في مادة 6: «الزواج هو اقتران رجل واحد بإمرأة واحدة اقترانًا شرعيا مدي حياة الزوجين». وفي المادة 8: «لا يكون الزواج صحيحًا إلا إذا عُقِدَ بين ذكر وأنثي كاملي الأعضاء والقوة التي تؤهلهما للزواج الفعلي» وفي المادة 9: «لا يجوز أنْ يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين».
وفي المادة 12 جاء عن من يقوم بمراسم الزواج: «لا يعقد إكليل الزواج إلا القسوس المرتسمون قانونًا أو مرشدو الكنائس الإنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومي الرخصة بذلك». وقد حدَّد القانون المعمول به حتي يومنا هذا في المادة 7 درجات القرابة المحرمة للزواج وقد حددها في 29 درجة قرابة محرم الزواج منها وهي مكتوبة حصرًا في القانون وهي المحددة قانونًا بدرجات القرابة وإن علا ودرجات القرابة وإن نزل. وقد أجريت بعض من التعديلات في جزئية خاصة حسب قرار المجلس الملي الإنجيلي العام بتاريخ 5 يوليو سنة 1934 بالتصريح بزواج أخت الزوجة المتوفاه.
الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين هو القاعدة أما الطلاق فهو الاستثناء، واشتمل القانون علي أمرين: المفارقة والطلاق.
المفارقة مادة 14: «المفارقة هي تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المفارقة بالمصالحة بينهما». المادة 15 تتحدث عن تفاصيل المفارقة بالقول: «إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين منغصة ومرّة فوق الاحتمال بسبب سوء معاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المصالحة بينهما وطلب المفارقة جاز للسلطة المختصة أن تحكم له بها إلي أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين علي تقديرها أو بتقديرها من السلطة المختصة. وإن كانت الزوجة سبب المفارقة فلا تلزمه النفقة عليها إلا إذا كان له أولاد في رضاعتها». المفارقة هنا خلاف الطلاق إذ تنتهي بالمصالحة وعودة الأمور إلي الحياة الطبيعية بين الزوجين.
وتميز قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين في مصر الصادر عام 1902م بالتضييق علي أسباب الطلاق إذ حصرها في سببين فقط هما: الزني والدخول في دين آخر. المادة 18: "لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومي وفي الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا زني أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر.
ثانيا: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخري غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق.» مادة 19: في الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقي علي دينه المسيحي.
هذان هما السببان المميزان للطلاق في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين في مصر، وهو بالطبع عكس ما جاءت به لائحة 1938م للأقباط الأرثوذكس في مصر إذ جاءت بتسعة أسباب للطلاق في المواد من 50 إلي 58. وما تميزت به هذه اللائحة (لائحة 1938) إذ وضعت الأسباب تحت مفهوم «الجواز» أي «يجوز» للطرف المتضرر أنْ يقبل الطلاق، وإن قبل الطرف الآخر بعلته فلا طلاق. وكان هنا التأكيد علي المسئولية الفردية في قبول أو عدم قبول الطرف المتضرر فإن قبل شريكه علي علته فلا ضرر، وإن قبل الطلاق أيضًا فلا ضرر فهو متاح حسب لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس. وقد زكَّت هذه اللائحة (1938) المسئولية والرغبة الشخصية في تحمل الطرف الآخر من عدمه، وهذا عكس ما يثار الآن من إجبار الطرفين أن يعيشا معًا دون منفذ.
أما القانون الموحد الذي يدفع البابا به فهو عودة لقانون الأقباط الإنجيليين في مسألة الطلاق للسببين سالفي الذكر، وهما اللذان وردا في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين في مصر، و اللذان أستقرا في وجدان ووعي الكنيسة الإنجيلية وفي أحكام القضاء في مصر. ومن هنا نري التأثير القوي للكنيسة الإنجيلية في التفكير الأرثوذكسي، إذ أثبتت الكنيسة الإنجيلية أنها الأقرب فهمًا وفكرًا للكتاب المقدس دون تسييس الدين، أو تديين السياسة، وهذا ما نراه الآن من حراك فكري حول قضايا الزواج والطلاق وإن تأخر في المفهوم وبعد عن فهم وفقه الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.